تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظائف الدرجة المالية المرتبات بالدنانير الليبية عدد العلاوات السنوية الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤه للترقية إلى الدرجة العليا سنوياً شهرياً أول المربوط نهاية المربوط العلاوة السنوية أول المربوط نهاية المربوط العلاوة السنوية سفير خاصة أ 3.037.500 4.049.940 101.244 253.125 337.495 8.437 10 غير مقيدة بزمن سفير مفوض خاصة ب 2.632.500 2.442.500 81.000 219.375 286.875 6.750 10 مستشار خاصة ج 2.430.000 3.159.000 72.900 202.500 263.250 6.075 10 أمين أول الأولى 2.025.000 2.673.000 64.800 168.750 222.750 5.400 10 خمس سنوات أمين ثان الثانية 1.620.000 2.187.000 56.700 135.000 182.250 4.725 10 أربع سنوات أمين ثالث الثالثة 1.377.000 1.863.000 48.600 114.750 155.250 4.050 10 ثلاث سنوات ملحق الرابعة 1.237.500 1.650.060 41.256 103.125 137.505 3.438 10 ثلاث سنوات
المادة () : الوظيفة علاوة التمثيل للعاملين بديوان وزارة الخارجية سفير 20% وزير مفوض 20% مستشار 25% أمين أول 25% أمين ثان 30% أمين ثالث 30% ملحق 30%
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي ويلغى القانون رقم 16 لسنة 1959م، وقرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم وزارة الخارجية المشار إليهما. كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (1) : وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي الذي يتولى اقتراح وتخطيط وتنسيق السياسة العامة للدولة في الشئون الخارجية وتنفيذه هذه السياسة بعد اعتمادها ومتابعة هذا التنفيذ، وذلك كله وفق المنطلقات الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، وتمارس جميع الاختصاصات المتعلقة بعلاقات الجمهورية العربية الليبية بالدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف الجمهورية وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج.
المادة (2) : 1- تتولى وزارة الخارجية، في إطار مهامها المنصوص عليها في المادة السابقة، مباشرة كل المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية حسبما تحدده التشريعات العربية الليبية والمعاهدات الدولية وقواعد القانون والعرف الدوليين، وذلك بالتعاون أو الاشتراك مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المختصة بالدولة كلما اقتضى الأمر. 2- ولها في سبيل القيام بمهامها على النحو المتقدم، أن تباشر بوجه خاص: أ) الإشراف على كافة مجالات العلاقات الخاصة بالجمهورية العربية الليبية في الخارج، وتنظيم وتبادل التمثيل السياسي والقنصلي مع الدول الأجنبية. ب) إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية لبعثات الجمهورية العربية الليبية بما يكفل التعريف بأهداف ومبادئ الجمهورية العربية الليبية وقضايا الأمة العربية ويضمن تنفيذ سياستها تجاه القضايا الدولية والإنسانية. جـ) القيام بالاتصالات والمباحثات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في جميع المجالات، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها. د) المحافظة على مصالح الجمهورية العربية الليبية، ورعاية مصالح مواطنيها في الخارج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها. هـ) تجميع كافة المعلومات المؤثرة في سياسة الدولة الخارجية من الجهات المنصوص عليها في الفقرة "1"، وتزويد هذه الجهات بما تراه من معلومات ودراسات تتصل بعلاقات الجمهورية العربية الليبية الدولية بصفة خاصة والعلاقات الدولية بصفة عامة. و) إقرار مبدأ الاشتراك في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية وإبداء الرأي في تشكيل الوفود إليها، والإشراف على مشاركة الجمهورية العربية الليبية فيها وكذلك على تنظيم المؤتمرات الدولية التي تعقد بالجمهورية العربية الليبية. ز) القيام بكافة الأعمال والإجراءات ذات الصفة المراسمية والتشريفية، والإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية، وإصدار الجوازات السياسية والخاصة ولمهمة، ومنح تأشيرات لحاملي مثل هذه الجوازات من الأجانب، واقتراح منح الأوسمة للأجانب ومواطني الجمهورية العربية الليبية المقيمين في الخارج والتوصية بشأن الإذن لمواطني الجمهورية العربية الليبية في حمل أوسمة أجنبية.
المادة (2) : تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل في هذه الفترة باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها حاليا وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : وزير الخارجية هو المرجع الأعلى للوزارة، والمسئول عن توجيه سياستها والإشراف على تنفيذها من خلال أجهزة الوزارة التالية: - أ) الديوان العام. ب) البعثات السياسية والقنصلية في الخارج. جـ) الوفود المقيمة لدى المنظمات والهيئات الدولية.
المادة (4) : يكون للوزارة وكيل يتولى معاونة الوزير في إدارة شئون الوزارة، والإشراف على جميع أعمالها، وتنسيق العمل فيها على الوجه المبين في هذا القانون والقوانين واللوائح الأخرى.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لنشره.
المادة (5) : يتولى مساعدة وكيل الوزارة عدد من الوكلاء المساعدين.
المادة (6) : يتألف الديوان العام من: مكتب الوزير، ومكتب الوكيل، وجهاز التفتيش والمتابعة، والإدارات العامة الآتية:- أ) الإدارات السياسية: 1- إدارة الشئون العربية. 2- إدارة الشئون الإسلامية. 3- إدارة الشئون الأفريقية. 4- إدارة الشئون الأسيوية. 5- إدارة الشئون الأوروبية. 6- إدارة شئون أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ب) الإدارات الفنية: 1- إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. 2- إدارة الشئون الاقتصادية. 3- إدارة المعاهدات والشئون القانونية. 4- إدارة الشئون القنصلية. 5- إدارة الإعلام والشئون الثقافية. 6- إدارة المراسم. 7- إدارة الشئون العامة. 8- إدارة تشجيع الخبرات العربية. 9- إدارة التعاون الفني. جـ) إدارة الأبحاث: د) إدارة المحفوظات: 2- ويصدر بتحديد اختصاصات كل إدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. 3- ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته وتنظيم اختصاص المكاتب التابعة للإدارات قرار من الوزير.
المادة (7) : يحدد ملاك وظائف كل إدارة بالديوان العام وكذلك كل بعثة في الخارج على حدة، ويجري ترتيبها وتنسيقها وفقا لحاجة الإدارة أو البعثة وأهمية الوظيفة من حيث طبيعتها ونوعها ومسئولياتها واختصاصاتها. ويعتمد الملاك بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (8) : ينشأ بالديوان العام مجلس استشاري برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات العامة بالوزارة، وللوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات المختصة بالدولة.
المادة (9) : 1- يختص المجلس الاستشاري بالنظر في المسائل الآتية:- أ) اقتراح الخطط ووضع الأساليب الكفيلة بتنفيذ سياسة الدولة الخارجية. ب) تقديم التصورات والحلول العملية لسياسة الدولة الخارجية على ضوء المعطيات والمتغيرات الدولية ضمن المنطلق العام لسياسة الدولة. جـ) إبداء المشورة في مختلف القضايا القومية والدولية. د) تقييم التحرك السياسي والمبادرات العربية الليبية وأبعادها ومؤثراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. هـ) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا لهذا القانون والتي يرى الوزير عرضها عليه. 2- ويضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (10) : تنشأ بعثات التمثيل السياسي. وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير - وتشمل هذه البعثات ما يلي:- (أ) السفارات ومكاتب العلاقات والمندوبيات العامة. (ب) البعثات المقيمة لدى المنظمات والهيئات الدولية. 2- وتكون دائرة اختصاص بعثة التمثيل السياسي على إقليم الدولة أو الدولة المعتمدة لديها. أو حسبما تحدده اتفاقية التمثيل لدى المنظمات والهيئات الدولية.
المادة (11) : 1- رئيس البعثة السياسية هو ممثل كافة السلطات في الجمهورية العربية الليبية لدى الدولة أو الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية المعتمد لديها, ويكون بوظيفة سفير. 2- ويتولى الإشراف والتوجيه بالنسبة إلى جميع مجلات العلاقات بين الجهات المعتمدة لديها والجمهورية العربية الليبية, ويعمل على حماية مصالحها ورعاية مواطنيها المقيمين بتلك الدول. 3- وتخضع لإشرافه نشاطات الوفود التي تشارك في مؤتمرات أو تقوم بمهام أيا كان نوعها في دائرة اختصاصه.
المادة (12) : 1- يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير إسناد رئاسة البعثة إلى عضو السلك من وظيفة وزير مفوض أو مستشار ومنحه لقب سفير بصفة مؤقتة وذلك ممن تتوفر فيهم الكفاءة والملائمة لتمثيل الجمهورية العربية الليبية إذا اقتضت ذلك ظروف التمثيل السياسي في الدولة التي يعين فيها. ويعامل رؤساء البعثات في هذه الأحوال بالنسبة للعلاوات والبدلات المقررة في الخارج معاملة السفراء طوال فترة رئاستهم لتلك البعثات. 2- كما يجوز بقرار من الوزير أن يعهد برئاسة البعثة إلى عضو من السلك بوظيفة مستشار أو أمين أول, وفي هذه الحالة يمنح رئيس البعثة لقب (قائم بالأعمال).
المادة (13) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل السياسي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو السلك الذي يليه مباشرة في ترتيب وظائف السلك ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة).
المادة (14) : 1- يتم تعيين الملحقين الفنيين بالبعثات في الخارج من بين أعضاء السلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض لجنة شئون السلك. 2- ويجوز عند الضرورة شغل هذه الوظائف عن طريق الندب من بين الموظفين الفنيين بالوزارات الأخرى وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير يكون هؤلاء الموظفين خاضعين أثناء عملهم بالبعثات في الخارج لتعليمات وتوجيهات وزارة الخارجية وإشراف ورقابة رئيس البعثة, ويسري عليهم ذات الأنظمة والقواعد الإدارية والمزايا المالية المطبقة بالنسبة لمن يعادلونهم من أعضاء السلك, بمراعاة درجات وظائفهم الأصلية وتتحمل الوزارات المنتدبين منها برواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ونفقاتهم ومصروفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك طوال مدة ندبهم.
المادة (15) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتشمل هذه البعثات ما يلي:- (أ) القنصليات العامة. (ب) القنصليات.
المادة (16) : تحدد دوائر اختصاص التمثيل القنصلي بقرار من الوزير وتتبع بعثة أو بعثات التمثيل القنصلي رئيس البعثة السياسية المعتمد في البلد أو البلاد التي تكون أعمال البعثة القنصلية داخلة في دائرتها, ويخضع أعضاؤها لسلطاته الرئاسية والإدارية.
المادة (17) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة. وذلك ما لم يندب رئيس البعثة السياسية التابعة لها القنصلية أحد أعضاء البعثة السياسية لمباشرة أعمال رئيس البعثة القنصلية مع مراعاة أحكام المادة (27).
المادة (18) : يجوز بقرار من الوزير تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي للجمهورية العربية الليبية مصالح فيها, وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إسناد رعاية بعض مصالح الجمهورية العربية الليبية ذات الطابع القنصلي في دولة أو أكثر إلى بعثة القنصلية لبلد عربي أو صديق.
المادة (20) : أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم . وعليهم أن يحافظوا على مصالح الجمهورية العربية الليبية ذات الطابع القنصلي.
المادة (21) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء مواطني الجمهورية العربية الليبية المقيمين في دائرة اختصاصها. ويكون القيد فيه بموجب المستندات الواجب توافرها طبقا للتشريعات العربية الليبية, وعلى كل مواطن يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة القنصلية ويؤدي عنه الرسم المقرر إذا طلب بعد فوات هذه المدة. ويجب أن يجدد القيد سنويا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة بدون رسوم.
المادة (22) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات الآتية وفقا لأحكام التشريعات العربية الليبية, وفي حدود الاتفاقيات والمعاهدات والقواعد الدولية وبما لا يتعارض وتشريعات وعادات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم:- 1- قيد واقعات البلاد والوفاة الخاصة بمواطني الجمهورية العربية الليبية التي تقع في حدود دوائر اختصاصهم. 2- توثيق المحررات المثبتة لمسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك عقود الزواج والتصادق عليها وإشهادات الطلاق والمراجعة والتصديق عليها وسائر الإشهادات الخاصة بالأحوال الشخصية وذلك متى كان ذوو الشأن جميعا أو أحدهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية. 3- تحرير إعلامات ثبوت الإرث بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة. 4- توثيق جميع المحررات الصادرة من مواطني الجمهورية العربية الليبية وكذلك التصرفات التي يكون أطرافها أو بعضهم من الأجانب إذا كانت متعلقة بأموال موجودة في الجمهورية العربية الليبية. 5- التصديق على توقيعات مواطني الجمهورية العربية الليبية في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات. 6-إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة لمواطني الجمهورية العربية الليبية وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في الجمهورية العربية الليبية. 7- إصدار جوازات ووثائق السفر وتجديدها وما تتعلق بها من أعمال ومنح التأشيرات على جوازات ووثائق السفر للأجانب. 8- اتحاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة ليبي عن أموال في دوائر اختصاصهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصوا أو عديموا أهلية ولا يوجد من ينوب عنهم قانونا وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء, ولهم بعد استئذان الورثة أو الوزارة أن ينفقوا من مال المتوفى الذي يكون تحت أيديهم أو يمكنهم الحصول عليه فيما يقتضيه مستلزمات الدفن أو نقل الرفات وتجهيزها, وفي الوفاء بالالتزامات العاجلة للمتوفى والضرورية للحصول أو التحفظ على أمواله. 9- تلغى الوصايا وحفظها وفضها. إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخط الموصي وعليها توقيعه, أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصي عليها, ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدين. ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر, ويحفظ كل ذلك في خزينة القنصلية, ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه وفي هذه الحالة يحرر محضر بالسحب يوقع عليه من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدان ويحفظ محضر السحب مع الإيداع في محفوظات القنصلية وترسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلى الوزارة لتحفظ, وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة عضو بعثة التمثيل القنصلي بحضور شاهدين. ويفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه إن لم يطلب أحد من ذوي الشأن فتحها خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي. ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من الوزير ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية إلى الوزارة لتحفظها, أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما لم تقرر السلطات المختصة غير ذلك. 10- تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة البلاد التي فيها أعمالهم وكذلك صورة مترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك البلاد. 11- التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات العربية الليبية. وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من تلك السلطات إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنبية. 12- السعي في فض المنازعات التي تقوم بين الليبيين أو بين الليبيين و الأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك. 13- القيام بالتحكيم متى طلب إليهم ذلك في المنازعات القائمة بين الليبيين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في قرار التحكيم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بإجراءات معينة. 14- اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل مواطني الجمهورية العربية الليبية الذين يرغبون في ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. 15- الاتصال بالسلطات القضائية والإدارية المختصة في الدولة المعتمد لديها لطلب القبض بصفة مؤقتة على المجرمين المطلوبين في الجمهورية العربية الليبية, واتخاذ إجراءات تسليمهم للجمهورية العربية الليبية.
المادة (23) : تحدد بلائحة يصدرها الوزير بعد أخذ رأي الوزراء المختصين الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل الخدمات القنصلية التي تقوم بها الإدارة القنصلية أو البعثات بالخارج على ألا يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرين دينارا.
المادة (24) : يعفى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:- (أ) إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مواطني الجمهورية العربية الليبية, ويكون تقرير حالة العجز من اختصاص عضو البعثة المختص أو مدير الإدارة المختصة بديوان الوزارة حسب الأحوال. (ب) إذا وجد نص بالإعفاء من القانون الليبي أو في معاهدة تكون الجمهورية العربية الليبية طرفا فيها, أو كان الإعفاء مقررا بمقتضى عرف دولي. (ج) إذا كانت الوثيقة المفروض عليها الرسوم مطلوبة لإدارة حكومية في الجمهورية العربية الليبية أو كانت لصالحها. (د) المعاملات الخاصة بطلبة الجمهورية العربية الليبية في الخارج. (هـ) المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية. (و) المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده خارج الجمهورية العربية الليبية بحكم وظيفته. 2- ويجوز إعفاء السلطات الأجنبية إعفاء كاملا على سبيل المجاملة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة (25) : تعتبر وظائف السلك السياسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات وحدة قائمة بذاتها لأغراض الأقدمية والترقية.
المادة (26) : ترتب وظائف أعضاء السلك على الوجه التالي: (أ) سفير. (ب) وزير مفوض. (جـ) مستشار. (د) أمين أول. (هـ) أمين ثان. (و) أمين ثالث. (ز) ملحق. وتحدد درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (27) : تسند أعمال التمثيل القنصلي إلى أعضاء السلك على النحو التالي:- (أ) قنصل عام وظيفة وزير مفوض. (ب) قنصل وظيفة مستشار. (جـ) نائب قنصل وظيفة أمين أول. (د) وكيل قنصل وظيفة أمين ثان. ويجوز شغل أي من تلك الوظائف بوظيفة من الدرجة الأدنى منها في السلك مباشرة بطريق الندب بقرار من الوزير.
المادة (28) : يشترط فيمن يعين عضوا بالسلك ما يلي:- (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية. (ب) أن يكون كامل الأهلية. (جـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (د) ألا يكون قد حكم عليه في جناية, أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد عزل تأديبيا من وظيفة عامة. (و) ألا يكون متزوجا من أجنبية، ما لم تكن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية, ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. (ز) أن تثبت لياقته الصحية. (ح) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الحقوق أو العلوم السياسية والاقتصادية أو التجارة أو الآداب, ويجوز بقرار من وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة شئون السلك إضافة مؤهلات جامعية أخرى وفقا لما تقتضيه متطلبات العمل.
المادة (29) : 1- يكون التعيين لأول مرة في وظيفة ملحق. 2- ويشترط للتعيين في هذه الدرجة اجتياز امتحان القبول وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك. 3- ويرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه, وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلا فالأسبق تخرجا فالأكبر سنا. 4- ويجرى التعيين في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة. 5- ويكون تعيين الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بعمله يتلقى خلالها الدراسة النظرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية والتدريب العملي بإدارات الوزارة, وذلك وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير. فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة عرض أمره على لجنة شئون السلك للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى.
المادة (30) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز:- أن يعين رأسا في وظيفة سفير أو وزير مفوض ممن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة والشروط المنصوص عليها في المادة 28, وذلك في حدود ربع الوظائف الشاغرة في هاتين الوظيفتين.
المادة (31) : يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من مجلس قيادة الثورة ويكون التعيين في وظائف السلك الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من الوزير.
المادة (32) : 1- يؤدي أعضاء السلك قبل استلام مهام وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة" وأن أراعي مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن أخضع لسلطة الشعب واحترم القانون, وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق". 2- ويكون أداء اليمين بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين أمام رئيس مجلس قيادة الثورة وبحضور الوزير, وأمام الوزير بالنسبة إلى باقي أعضاء السلك. 3- وفي حالة تعذر أداء اليمين أمام رئيس مجلس قيادة الثورة أو الوزير يؤدى كتابة وبصفة مؤقتة بخط مؤديها وتوقع منه.
المادة (33) : يكون شغل وظائف السلك بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ولا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة.
المادة (34) : يكون تعيين أعضاء السلك عن طريق الترقية بالاختيار للكفاية ممن أمضوا الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول المرفق وذلك وفقا لما يلي: 1- الترقية من وظيفة أمين ثالث حتى وظيفة مستشار على أساس ترتيب الكفاية في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ما يلي: (أ) تكون الأولوية للحاصلين على درجة ممتاز في هاتين السنتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداهما وجيد جدا في الأخرى مع تقديم الحاصل على ممتاز في السنة الأخيرة ثم الحاصلين على درجة جيد جدا فيهما. (ب) إذا بقيت وظائف خالية جاز الترقية إليها ممن لا تقل درجة كفايتهم عن جيد في السنتين الأخيرتين بحسب الأسبقية في درجة الكفاية فيما بينهم. (جـ) وفي جميع الأحوال تراعى الأقدمية عند التساوي في درجة الكفاية. 2- أما الترقية من وظيفة مستشار فما يعلوها فتكون على أساس ما يبديه الرؤساء عنهم كتابة وما يرد في ملف خدماتهم.
المادة (35) : تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين, وتعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار.
المادة (36) : 1- يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية أعضاء السلك حتى وظيفة أمين أول وتقدم عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير من السنة التالية, ويكون على أساس تقدير كفاية العضو بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف. 2- يعد الرؤساء المباشرون للأعضاء التقرير السنوي عن العضو كتابة ويحال التقرير من رئيس البعثة أو مدير الإدارة المختص إلى لجنة شئون السلك بعد أن يبدي عليه رأيه كتابة, ويجب أن يكون تقرير كل من الرئيس المباشر ورئيس البعثة أو مدير الإدارة مسببا موضحا به أساس تقدير كفاية العضو بالدرجة الواردة في التقرير. 3- يبلغ أمين لجنة شئون السلك العضو الذي اقترح تقدير كفايته بدرجة متوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى عمله حسبما يستفاد من مبررات رؤسائه وللعضو أن يوافي اللجنة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بما يراه من ملاحظات أو إيضاحات أو رد على التقرير المقترح. 4- تتولى لجنة شئون السلك فحص جميع التقارير في ضوء الأسباب الواردة بها وما أبداه ذوو الشأن من ملاحظات وما عساه تطلبه من تقارير خاصة ومن مناقشتها الرؤساء في التقارير المقدمة منهم وتقدر درجة كفاية العضو بقرار مسبب ويكون قرار اللجنة بالتقدير نهائيا. 5- ويصدر قرار من الوزير لوضع نموذج التقارير السرية والأحكام والإجراءات المتعلقة بإعدادها.
المادة (37) : 1- يحرم العضو المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة متوسط من أول علاوة سنوية. 2- وإذا قدرت كفاية العضو بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين أو قدرت كفايته بدرجة تقل عن درجة جيد لمدة ثلاث سنوات متتالية يكون إحداها بدرجة ضعيف عرضت حالته على لجنة شئون السلك للنظر في نقله تحت تصرف وزارة العمل والخدمة المدنية ويكون النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (38) : 1- تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها, فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من عضو في السلك في درجة واحدة حددت الأقدمية فيما بينهم على الوجه الآتي: (أ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية حددت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. (ب) إذا كان التعيين لأول مرة حددت الأقدمية على أساس الترتيب المنصوص عليه في المادة 29 (فقرة 3). (جـ) وبالنسبة إلى التعيين في وظائف سفير أو وزير مفوض من خارج السلك حددت الأقدمية فيما بينهم وفقا لما ينص عليه قرار التعيين. 2- على أنه إذا كان المعين سفيرا من بين رؤساء الوزارات أو الوزراء السابقين فإنه يسبق في الأقدمية كافة السفراء الآخرين وترتب الأقدمية فيما بينهم على أساس تقديم رؤساء الوزارات على الوزراء وبمراعاة الأسبقية في شغل المنصب.
المادة (39) : 1- يمنح عضو السلك عند تعيينه بداية مربوط درجة الوظيفة التي يعين عليها. ويستحق المرتب من تاريخ استلامه العمل. 2- ويمنح العضو عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا بغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.
المادة (40) : (أ) يمنح أعضاء السلك أثناء عملهم بالبعثات في الخارج علاوة اغتراب وبدل تمثيل وبدل ملابس وبدل سكن وبدل سفر ومصروفات تعليم ونفقات علاج ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم ومن يقومون على خدمتهم, وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. وتحسب تلك العلاوات والبدلات والمصروفات والنفقات من تاريخ التحاق العضو بمقر عمله. (ب) يمنح أعضاء وموظفو السلك العاملون بالديوان العام بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل وفقا لأحكام الجدول رقم(2) المرفق. كما يمنحون بدل لغات وملابس وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك.
المادة (41) : 1- يكون نقل أعضاء السلك فيما بين الديوان العام والبعثات, أو فيما بين البعثات بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى رؤساء البعثات السياسية, وبقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك بالنسبة إلى باقي الأعضاء. 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك القواعد الخاصة بتحديد أماكن عمل أعضاء السلك والمدد التي يقضونها في هذه الأماكن والضوابط التي تتبع في شأن نقلهم بين الديوان العام والبعثات أو فيما بين البعثات بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ويكفل صالح العمل بالوزارة. 3- ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة نقل عضو السلك إلى وظيفة عامة خارج عضوية السلك تكون معادلة لدرجته, وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين. وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى باقي أعضاء السلك, ويصدر القرار في الحالتين بناء على عرض الوزير وموافقة لجنة شئون السلك.
المادة (42) : 1- يجوز ندب وإعارة أعضاء السلك للعمل بالجهات العامة في الدولة. كما يجوز إعارتهم للعمل بالمنظمات أو الهيئات أو الوكالات الدولية. 2- ويكون الندب بقرار من الوزير بعد موافقة لجنة شئون السلك. وأما الإعارة فتكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العضو كتابة.
المادة (43) : تنظم الأحكام المتعلقة بأجازات أعضاء السلك بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك.
المادة (44) : يجوز إيفاد أعضاء السلك في دورات تدريبية وبعثات دراسية ويخضع الموفدون لرقابة وإشراف البعثات التمثيلية في الدولة التي يوجد بها الموفد ويحتفظ الموفدون بوظائفهم وتحسب مدة هذه الدورات والبعثات من مدة خدمتهم بالسلك وفي استحقاق العلاوات والترقيات وفي حساب حقوقهم التقاعدية.
المادة (45) : 1- ينشأ بالديوان العام لجنة لشئون السلك تشكل من: (أ) وكيل وزارة الخارجية رئيسا. (ب) الوكيل المساعد للشئون الفنية عضوا (جـ) الوكيل المساعد للشئون السياسية عضوا. (د) رئيس جهاز التفتيش والمتابعة عضوا. (هـ) مدير إدارة الشئون العامة عضوا. (و) مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية عضوا. (ز) أحد مديري الإدارات السياسية يختاره الوزير عضوا. 2- ويحل أقدم الوكيلين المساعدين محل وكيل وزارة الخارجية في رئاسة اللجنة عند غيابه أو قيام مانع من حضوره. 3- ويتولى أمانة سر اللجنة عضو بالسلك لا تقل وظيفته عن أمين أول ينتدب بقرار من الوزير.
المادة (46) : تختص اللجنة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المواد الأخرى من هذا القانون باقتراح إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بشئون أعضاء السلك وإعداد مشروعاتها. ويكون للجنة بالنسبة لشئون أعضاء السلك جميع الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين في قانون الخدمة المدنية ووزارة العمل والخدمة المدنية واللجنة العليا للبعثات وتباشر هذه الاختصاصات بالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (47) : 1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها. 2- تكون مداولات اللجنة سرية. 3- تصدر اللجنة توصياتها وقراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 4- تكون توصيات اللجنة وقراراتها مسببة. 5- تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون السلك اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات مباشرة اللجنة لعملها.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون لا تكون توصيات اللجنة الصادرة في شأن من الشئون التي تختص بها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير, وفي حالة اعتراضه عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر في توصياتها على ضوء أسباب الاعتراض, ويجب أن تصدر توصيات اللجنة في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير, وتعرض اللجنة توصياتها على الوزير ليتخذ في شأنها ما يراه, فإذا انقضى الأجل دون أن تعرض اللجنة رأيها على الوزير اعتبر رأيه نهائيا.
المادة (49) : 1- على أعضاء السلك تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفها وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة, ويظل الالتزام بالكتمان قائما بعد تركهم لوظائفهم. 2- مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم. يصدر الوزير التعليمات التي تتعلق بواجبات أعضاء السلك سواء بديوان الوزارة أو خلال قيامهم بعملهم في الخارج وذلك بناء على توصية لجنة شئون السلك.
المادة (50) : لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة وكيل الوزارة. كما لا يجوز لأعضاء وموظفي البعثات مغادرة دائرة اختصاصهم لأي سبب إلا بموافقة رئيس البعثة التي يعملون فيها أو يتبعونها, وعلى رئيس البعثة بدوره أن يخطر الوزارة بذلك.
المادة (51) : (أ) للوزير أن يحيل إلى التحقيق أي عضو من أعضاء السلك إذا صدر من العضو مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والتوجيهات الخاصة بالعمل أو خرج على مقتضى الواجب الوظيفي. (ب) ولوكيل الوزارة أو رئيس البعثة حسب الأحوال مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند السابق بالنسبة إلى أعضاء السلك من أمين أول فما دونها. (جـ) ويتولى التحقيق عضو بالسلك يندب لذلك أو لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من السلطة التي أصدرت قرار الإحالة إلى التحقيق. على ألا تقل وظيفة وأقدمية العضو المنتدب للتحقيق أو رئيس اللجنة عن وظيفة وأقدمية العضو المحال للتحقيق.
المادة (52) : 1- للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولرئيس البعثة هذه السلطة بالنسبة إلى أي عضو فيها إذا دعت إلى ذلك أسباب خطيرة تتعلق بمصلحة التحقيق, على أن يخطر الوزير بذلك برقيا وفي هذه الحالة يكون للوزير سلطة تعديل القرار أو إلغائه. 2- ولا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العضو عن العمل وفقا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص, ولا يترتب على هذا الإيقاف وقف صرف مرتب العضو وملحقاته إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك. 3- وإذا حفظ التحقيق أو برئ العضو أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه, فإن عوقب بعقوبة أشد قرر مجلس التأديب ما يتبع بشأن ما أوقف صرفه.
المادة (53) : 1- للوزير أن يستدعي رئيس البعثة أو أي عضو فيها, ولوكيل الوزارة أن يستدعي أي عضو في البعثة من وظيفة أمين أول فأقل. وذلك إذا اقتضت ضرورة التحقيق معه أو مقتضيات المصلحة العامة هذا الاستدعاء. 2- ولرئيس البعثة أن يطلب من الوزير أو وكيل الوزارة حسب الأحوال استدعاء أي عضو إلى الجمهورية العربية الليبية إذا ظهرت دلائل قوية يرى معها رئيس البعثة إن بقاء العضو بالبعثة قد يسيء إلى سمعتها أو يهدد مصالح البلاد, ويجوز أن يتم هذا الطلب برقيا أو بطريق الهاتف, ولا يعاد العضو إلى الجمهورية العربية الليبية إلا إذا وافق الوزير على استدعائه أو إذا وافق على ذلك وكيل الوزارة في حالة ما إذا كان المطلوب استدعاؤه من وظيفة أمين أول فأقل, ويخطر رئيس البعثة بالموافقة على وجه السرعة. 3- وينتهي الاستدعاء في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بقرار يصدر من السلطة التي أمرت به بعد البت في الأسباب التي دعت إليه.
المادة (54) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء السلك من وظيفة أمين أول فما دونها هي: (أ) الإنذار. (ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة. ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا. (جـ) الحرمان من العلاوة السنوية. (د) الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتستنزل مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية عن ذات الواقعة. (هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. (و) العزل من الوظيفة. أما بالنسبة لأعضاء السلك من وظيفة مستشار فما يعلوها هي:- (أ) الإنذار. (ب) اللوم. (جـ) العزل من الوظيفة.
المادة (55) : للوزير سلطة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة. ولوكيل الوزارة ورئيس البعثة سلطة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.
المادة (56) : لا يجوز توقيع عقوبة على العضو إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وتحقيق دفاعه.
المادة (57) : 1- يجب إبلاغ النيابة العامة إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العضو تشكل جريمة جنائية. 2- ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة العضو دون محاكمته تأديبيا.
المادة (58) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير. ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة إلى العضو, ويبلغ العضو كتابة بهذا القرار وتاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة, ويكون الإبلاغ بكتاب رسمي يوقع عليه بما يفيد الاستلام أو يرسل إليه بكتاب مسجل وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل, وثلاثين يوما إذا كان بأحد البعثات.
المادة (59) : تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك من وظيفة أمين أول فما دونها أمام مجلس تأديب يشكل على النحو الآتي: (أ) أقدم الوكلاء المساعدين رئيسا. (ب) مدير إدارة الشئون العامة عضوا. (جـ) مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية عضوا.
المادة (60) : تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك من وظيفة مستشار فما يعلوها أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة الخارجية رئيسا. 2- الوكيل المساعد للشئون الفنية عضوا. 3- الوكيل المساعد للشئون السياسية عضوا. 4- مدير إدارة الشئون العامة عضوا. 5- مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية عضوا.
المادة (61) : إذا كان أحد أعضاء المجلس محالا إلى المحاكمة التأديبية أو قام لديه مانع من الحضور أو كان يمت بصلة القربى للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية حتى الدرجة الرابعة, عين الوزير من يحل محله من ذات وظيفته.
المادة (62) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس, وتكون جلساته سرية, وتصدر قراراته بأغلبية الآراء.
المادة (63) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عند نظر الدعوى التأديبية, وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب رده, على أن يتقدم بهذا الطلب في أول جلسة ويفصل المجلس في طلب الرد في غيبة المطلوب رده, ويرفع الأمر للوزير لاتخاذ اللازم لتعيين عضو آخر من ذات وظيفة العضو الذي تنحى أو قبل المجلس رده.
المادة (64) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق. وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه, وللعضو المحال إلى المحاكمة في جميع الأحوال أن يطلع على جميع التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها, وله أن يأخذ صورة منها, كما له أن يطلب ضم تقارير الكفاية السنوية إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (65) : لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية حتى تتم محاكمته إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك, وتتبع في شأن مرتب العضو وملحقاته أحكام المادة (52).
المادة (66) : 1- للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يناقش الشهود, وأن يدافع عن نفسه كتابيا أو شفهيا وله أن يوكل محاميا عنه. 2- وإذا لم يحضر العضو المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إبلاغه بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته.
المادة (67) : تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية وقبولها وذلك كله قبل صدور قرار مجلس التأديب.
المادة (68) : يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى بأغلبية الآراء ويكون القرار نهائيا وينطق به في جلسة سرية, ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه رئيس المجلس وجميع أعضائه, وأن يبلغ به العضو بكتاب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ النطق به.
المادة (69) : لا يجوز ترقية عضو السلك المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف, وفي هذه الحالة تحجز له الوظيفة التي كان سيرقى إليها بأقدميته فيها وذلك إلى أن يفصل في موضوع الدعوى أو ينقضي الإيقاف حسب الأحوال. فإذا أسفرت الإجراءات عن براءته وجب ترقيته للوظيفة المحجوزة.
المادة (70) : 1- تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الأعضاء بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة: أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب والإيقاف لمدة لا تجاوز خمسة أيام. ب) سنتين في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما. ج) ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب أو الإيقاف لمدة تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية. 2- ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك إذا تبين أن سلوك العضو وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. 3- ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.
المادة (71) : تنتهي خدمة أعضاء السلك لأحد الأسباب الآتية: - أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. ب) عدم اللياقة الصحية. جـ) الوفاة. د) عدم الكفاية طبقا لحكم المادة (37) من هذا القانون. هـ) لاستقالة. و) العزل بقرار تأديبي. ز) فقد جنسية الجمهورية العربية الليبية. ح) العمل لدى حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو وكالة أجنبية بغير إذن. ط) الزواج من أجنبية بغير إذن من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ما لم تكن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية. ى) الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (72) : 1- تنتهي خدمة أعضاء السلك بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر لبلوغ الخامسة والستين سنة ميلادية كاملة. 2- ويجوز إحالته عند بلوغه سن الخامسة والخمسين إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وذلك بناء على طلب من العضو. 3- واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يجوز إذا دعت الحاجة أن تؤجل إحالة العضو إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة بعد الخامسة والستين لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز بأي حال إبقاء العضو في الخدمة إلى ما بعد سن السابعة والستين.
المادة (73) : مع مراعاة أحكام قواعد حساب مدة الخدمة في قانون التقاعد تحسب مدة الخدمة التي يؤديها أعضاء السلك أثناء مدة عملهم في البعثات السياسية باعتبار ضعف مدتها الفعلية في البلاد الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ولا يجوز منح مدة إضافية لمن يوفدون من أعضاء السلك في مهام رسمية لتلك المناطق.
المادة (74) : إذا توفي أحد أعضاء السلك أثناء خدمته بالبعثات السياسية في الخارج أو توفي في مهمة رسمية أو أجازة في الخارج في غير مقر عمله يصرف إلى عائلته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه عن ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات وبدلات، وينقل جثمانه إلى الجمهورية العربية الليبية وتتحمل الحكومة نفقات التحنيط ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (75) : إذا انتهت خدمة العضو بسبب الوفاة أو العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، يمنح هو أو المستحقين عنه الحد الأقصى للمعاش التقاعدي المقرر لمن هم في وظيفته، أو المعاش المقرر بموجب أحكام قانون التقاعد أيهما أكبر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منحه معاشا يعادل مرتب وظيفته كاملا مدى الحياة.
المادة (76) : 1- تسري أحكام المواد 40، 41، 43، 49، 50، 51، 52، 53، 73، 74، 75، 83، على موظفي السلك. يصدر قرار من الوزير بوضع النموذج الذي تعد على أساسه التقارير السنوية لموظفي السلك.
المادة (77) : تكون محاكمة موظفي السلك من الدرجة الأولى فأقل أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (59) وتكون محاكمة موظفي السلك الذين يشتغلون وظائف الإدارة العليا أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة (60) وتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (78) : يكون لرؤساء البعثات في الخارج سلطات وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي هذه البعثات, ويجوز للوزير تفويض رؤساء البعثات السياسية في بعض اختصاصاته بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين.
المادة (79) : فيما عدا الأحكام التي تسري على موظفي السلك المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة طبقا له, تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (80) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: - أ) الوزير وزير الخارجية ب) الوزارة وزارة الخارجية جـ) الديوان العام ديوان وزارة الخارجية د) لجنة شئون السلك لجنة شئون أعضاء السلك السياسي والقنصلي . هـ) رئيس البعثة رئيس البعثة السياسية. و) البعثة بعثة السلك السياسي والقنصلي المعتمدة في الخارج. ز) السلك السلك السياسي والقنصلي. ح) عضو السلك أي عضو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي من وظيفة سفير إلى وظيفة ملحق. ط) موظف السلك أي موظف إداري أو مالي أو كتابي يعين بوزارة الخارجية.
المادة (81) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (82) : يضع الوزير بناء على توصية المجلس الاستشاري نظاما لتكريم أعضاء وموظفي السلك الذين يؤدون خدمات جليلة أو أعمالا ممتازة، يمنح ذلك العضو مكافأة تشجيعية لا تتجاوز مرتب ثلاثة أشهر ويكون تقدير المكافأة بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك.
المادة (83) : يعوض عضو السلك عن الضرر الذي يلحقه أثناء تأدية عمله أو بسببه ويقدر وزير الخارجية قيمة التعويض بحسب ظروف كل حالة على حدة بناء على توصية لجنة شئون السلك.
المادة (84) : تطبق على أعضاء السلك أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة طبقا له في شأن واجبات الوظيفة والأعمال المحظورة، وفي كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (85) : 1- يكون اتصال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية في الجمهورية العربية الليبية عن طريق الوزارة. 2- كما يكون اتصال الحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية في الجمهورية العربية الليبية أو المنظمات الدولية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق الوزارة.
المادة (86) : استثناء من أحكام التعيين وفقا لهذا القانون, يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في وظائف السلك السياسي والقنصلي من موظفي الدولة من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة(28) من القانون المرافق. ويشترط للتعيين وفقا لأحكام هذه المادة ألا تجاوز الوظيفة المعين عليها وظيفة مستشار. وأن يجتاز المرشح بنجاح الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض. وتنظم قواعد هذا التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأي لجنة شئون السلك.
المادة (87) : استثناء من أحكام التعيين الواردة في هذا القانون:- 1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية نقل الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة إلى وظائف أعضاء السلك المعادلة لدرجات وظائفهم متى توافرت فيهم الشروط الآتية:- (أ) أن يكون حاصلا على مؤهل من إحدى الكليات الجامعية أو العسكرية. (ب) أن يكون حاصلا على تقريرين بدرجة جيد على الأقل في العامين الآخيرين. (ج) أن يكون قد أمضى في خدمة وزارة الخارجية عند العمل بهذا القانون مدة سنتين متتاليتين على الأقل. 2- أما بالنسبة للموظفين الإداريين الغير حاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند السابق, فيجوز نقلهم خلال ستة أشهر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة شئون السلك وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح لجنة شئون السلك تحدد فيها المستوى العلمي ومدد الخدمة والقواعد المنظمة للامتحان الذي يجرى لهم في هذا الشأن. 3- يشترط للنظر في نقل الموظف الإداري طبقا لأحكام البندين السابقين أن يكون شاغلا لوظيفة من الدرجة الثالثة على الأقل عند العمل بأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن