بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره (616.325.000 د.ل) ستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارا ليبيا لمواجهة الزيادة في نفقات بعض البنود المخصصة بالباب الثاني من القسم 9 - الفرع - 1 وزارة الدولة لسداد بعض ديون وزارة الإعلام والثقافة المستحقة للمؤسسة العامة للصحافة خلال السنة المالية 1394هـ/1974م.
المادة (2) : يغطي الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ - 1975م.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء