بشأن وضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : توضع تحت الحراسة جميع الأموال والممتلكات الموجودة في ليبيا والمملوكة لهيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.
المادة (2) : يعين مجلس الوزراء بقرار منه حارسا عاما على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة وللحارس أن يعين الموظفين والمستخدمين اللازمين لمعاونته في الإدارة.
المادة (3) : يتولى الحارس العام تسلم الأموال المذكورة بعد جردها لإدارتها واستغلالها وله بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ما للأشخاص والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من حقوق، وأن يعطى المخالصات وأن يبيع الأموال المنقولة القابلة للتلف كليا كان أو جزئيا أو التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، كما له حق التقاضي والصلح على أن يكون الصلح بموافقة وزير المالية إذا زاد المبلغ المتصالح عليه على ألف جنية، وله بإذن من مجلس الوزراء بيع الأموال وتصفية الأعمال الصناعية والتجارية.
كما يجوز أن يباشر أي عمل أخر يعهد به إليه وزير المالية.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أو هيئة من المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أية جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة.
المادة (5) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف أبرم أو تم شهره بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وذلك ما لم يرخص فيه الحارس العام.
المادة (6) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا وعلى كل ليبي موجود في الخارج يكون مديرا أو مشرفا أو مستودعا أو حائزا لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في المادة الأولى أو أن يكون مدينا لهم بأية مبالغ أو قراطيس مالية أو عروض أو حقوق أيا كانت طبيعتها, أن يقدم إلى الحارس العام بيانا صحيحا كاملا بهذه الحقوق والأموال مشفوعا بالأوراق والمستندات وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية.
المادة (7) : يجب تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة بموجب هذا القانون مع كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها إلى الحارس العام وذلك خلال المدة التي يحددها وزير المالية.
المادة (8) : يؤخذ من الأموال الموضوعة تحت الحراسة ما يقرر للحارس العام وموظفي الحراسة من مكافآت ومرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك بأخذ نسبة مئوية من هذه الأموال تخصص لهذه الأغراض.
ويحدد وزير المالية قيمة وشروط هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات.
المادة (9) : على الحارس العام أن يقدم حسابا عن إدارته خلال شهر يناير من كل عام إلى وزير المالية لفحصه واعتماده.
المادة (10) : أية مخالفة لأحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل دائن قدم بيانا غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال أو المستندات التي كان يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
المادة (11) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة