بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961م بوضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة,
وعلى القرارين الوزاريين الصادرين في 3 من ذي القعدة 1381هـ الموافق 8 أبريل 1963م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 وتحديد مدة تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1961م,
وبناء على ما عرضه وزيري الداخلية والحكم المحلي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يتولى الحارس العام على الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه إدارة جميع الأموال والممتلكات الموجودة في الجمهورية العربية الليبية والمملوكة للإسرائيليين الذين غادروا أراضي الجمهورية العربية الليبية للإقامة في الخارج بصفة نهائية.
المادة (2) : تسري في شأن إدارة الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه، على أن تبدأ مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 3 من ذي القعدة 1381هـ الموافق 8 أبريل 1962م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 ومدة الشهر المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في التاريخ ذاته بشأن تحديد المدة التي تسلم خلالها الأموال الموضوعة تحت الحراسة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه والوثائق المتعلقة بها إلى الحارس العام اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في الجمهورية العربية الليبية وعلى كل ليبي موجود في الخارج تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي عن كل اتفاق مكتوب أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون طرفا فيه وكان هذا الاتفاق قد تم اعتبارا من اليوم الخامس من يونيه 1967م.
المادة (4) : 1- تعتبر باطلة الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقا لحكم المادة السابقة والتي لا يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة أو التي يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا رأى وزير الداخلية والحكم المحلي إقرارها.
2- ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي إذا كانت لديه أسباب قوية تدعو إلى الشك في صحته أن يرفض أي اتفاق غير ثابت التاريخ قبل العمل بهذا القانون كما يجوز له للأسباب المتقدمة أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة متى كان قد أبرم بصفة صورية أيا كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.
وفي هذه الأحوال تخضع الأموال والممتلكات محل الاتفاق أو العقد لأحكام هذا القانون.
ويجب على ذوي الشأن تسليمها إلى الحارس العام خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (5) : يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانهم بها.
المادة (6) : يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات المشار إليها في المادة 3 وعلى عدم تسليم الأموال التي تصدر بشأنها قرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقا للمادة 4 فقرة ثانية من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (7) : على وزيري الداخلية والحكم المحلي والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة