بشأن تعديل قانون الحجز الإداري رقم 5 لسنة 1956.
المادة () : حسين مازق والي برقة,
بعد الاطلاع على المادة 16 (أ) من القانون الأساسي للولاية وعلى قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956م, قرر المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : تعدل المادة (2) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956 على الوجه الآتي:
مادة (2): يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقانون والمراسيم والقرارات أو العقود الخاصة بها، وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الموظفون المختصون:
أ- الضرائب والرسوم الإتاوات بجميع أنواعها.
ب- إيجارات أملاك الحكومة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما تحقق الانتفاع به بعقد أو بغير عقد.
جـ- الديون المستحقة للحكومة والمتراكمة في ذمة المنتفعين بخدمات ومنافع عامة.
د- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.
هـ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
و- المبالغ المستحقة للحكومة بسبب العقود الإدارية.
ز- المبالغ الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (2) : يضاف إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 56، النص التالي:
"أما بالنسبة للأموال التي تقوم على تحصيلها مباشرة مصلحة الإيرادات العامة فيتولى توقيع الحجز عليها بنفس الإجراءات المذكورة وبإذن كتابي مدير الإيرادات أو من ينيبه عنه من موظفي الإيرادات".
المادة (3) : يعدل نص المادة (10) من القانون المذكور بالنص التالي:
"مادة (10), يجب على المتصرف ومدير الإيرادات أو من ينيبه عنه قبل أن يوقعا الحجز على أموال وممتلكات المحجوز عليه أن يتثبتا من تلك الأموال والممتلكات هي حقيقة ملك للمدين".
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حسين مازق - والي برقة