تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حسين مازق والي برقة بعد الاطلاع على المادة 16/ 1 من القانون الأساسي قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956م."
المادة (2) : تتبع الإجراءات الآتية في تحصيل ما تستحقه الحكومة من الضرائب والرسوم وما يترتب في ذمة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بسبب العقود الإدارية ومقابل الانتفاع بالأموال العامة بإذن الإدارة وعملها, أو بدون ذلك, أو بسبب الترخيص أو الامتياز وغير ذلك من الديون الإدارية.
المادة (3) : أ- يوقع الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والحيوانات والحاصلات والثمار الزراعية بموجب أمر كتابي يصدره متصرف المنطقة المختص. وذلك بعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمه الجهة الإدارية طالبة الحجز مبينة فيه سند المداينة أو سببها ومقدار الدين وأنه محدد وواجب الأداء فورا دون شرط أو أجل ولو كان متنازعا في استحقاقه أو مقداره ويحدد المتصرف الأموال التي يحجز عليها من أموال المدين على وجه التقريب بحيث تكون مناسبة لمقدار الدين. ب- يعين المتصرف مندوبا لمباشرة الحجز بحضور أثنين من الأهالي أو من موظفي الإدارة في المنطقة, يختار أحداهما من اتخذت الإجراءات في مواجهته الذي يسمى فيما بعد بالمحجوز عليه إذا رغب. ولا يجوز التصرف في الأموال المحجوزة بأي وجه من تاريخ توقيع الحجز. ج- وعلى المندوب المتصرف أن يطلع المحجوز عليه على طلب الحجز وأمر المتصرف وأن يطلب إليه الوفاء فورا, ثم يقوم بحصر المنقولات أو الحيوانات أو الثمار في محضر الحجز ويعين حارسا أو أكثر لحراستها ويجوز له أن ينقلها إلى مكان أمين, مع مراعاة ما يحتاج منها للعناية وما هو عرضة للتلف. ويحرر المندوب محضرا بذلك كله وبجميع الإجراءات السابقة ويوقع عليه مع شاهدي الحجز والمحجوز عليه. هـ - ويحدد في المحضر مكان البيع وساعته بحيث يكون خلال ثلاثة أيام بالنسبة للحيوانات والأشياء القابلة للتلف, وخلال عشرة أيام على الأكثر بالنسبة لغير ذلك ويجوز عدم مراعاة المواعيد السابقة بالنسبة للأشياء القابلة للتلف. وللمندوب أن يحدد مكان البيع في سوق عامة أو مكان بعيد عن مكان الحجز, إذا خشي تأثير المحجوز عليه أو كانت الأموال قليل الطلب عليها, ويخشى من سرعة تلفها أو حسب تقديره ويكون النقل على نفقة الحاجز. و- للمحجوز عليه أن يوقف الحجز أو البيع بدفعه المبلغ المحجوز من أجله كله أو إيداعه في إحدى الخزانات الحكومية, كما يجوز له أن يؤجله أسبوعا بدفعة ما لا يقل عن نصفه ويؤجل الحجز أو البيع أسبوعا آخر إذا دفع المدين ثلثي الباقي على الأقل ويكون الدفع لمندوب الحجز أو القائم بالبيع قبل رسو المزاد, أوللمتصرفية وتعطى له الإيصالات اللازمة, كما يجوز للمحجوز عليه, إذا قدم كفيلا مقتدرا أن يطلب تأجيل البيع لمدة لا تزيد على شهر في الأشياء غير القابلة للتلف. ز- ويكون البيع بطريق المزاد العلني ويعلن عنه في الصحف المحلية إن أمكن وتلصق الإعلانات في دور الحكومة والأماكن العامة, ويتولى البيع من يندبه المتصرف لذلك. ويباع من الأشياء المحجوزة بقدر ما يفي بالدين المطلوب وبالمصاريف المنصوص عليها في الفقرة التالية ويدفع المشتري الثمن كله فورا, وإلا أعيد البيع على ذمته ويسلم إلى المدين والحارس نسخة من محضر البيع للتخالص به كما يسلم إلى المدين باقي الثمن. حـ- يتحمل المدين 1% من الثمن مقابل نفقات البيع, وتتحمل الإدارة مصاريف الحراسة ونقل الأشياء إلى السوق إن لزم ذلك.
المادة (4) : يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية الدائنة أن يوقع الحجز على ما للمدين تحت يد البنك أو الشركات أو المدينين للمدين أو المستأجرين أو الحائزين لماله أو غيرهم ويكون ذلك بأمر يصدره المتصرف طبقاً للمادة السابقة وفيه يوجه إلى من تحت يدهم مال المدين أمراًَ بأن يقروا بما تحت أيديهم وبألا يدفعوا إليه, وأن يكون الدفع لدى الجهة التي يعينها المتصرف في أمره ويعلن هذا الأمر إدارياً إلى ذوي الشأن جميعاً, وتترتب آثاره بمجرد الإعلان, وتعطى المخالصات اللازمة للدافع أو المدين ويرفع الحجز فور استيفاء الإدارة لكامل حقوقها مضافاً إليها مصروفات الحجز بواقع 1% من المبلغ المحجوز من أجله.
المادة (5) : إذا لم تكن منقولات المدين أو ثمار أمواله أو حقوقه لدى الغير كافية للوفاء - وذلك - حسب تقدير المتصرف - جاز توقيع الحجز على عقار المدين بناء على أمر يصدره المتصرف طبقاً لأوضاع المادة الثالثة من هذا القانون, ولا يجوز للمدين التصرف في العقار أو ترتيب الحقوق عليه من تاريخ الإعلان. ويعلن الأمر إلى المحجوز عليه إدارياً مصحوباً بالتكاليف بالوفاء خلال عشرة أيام ويمتد الأجل عشرة أخرى إذا وفى بثلث الثمن, ثم يمتد عشرة ثالثة إذا وفى بثلثي الباقي, ولا يجوز الحجز على العقار إذا كانت أموال المدين المنقولة لا تكفي للوفاء بالدين, ويكون بيع العقار بالمزاد العلني بعد الإعلان في الصحف والأماكن العمومية وبعد فوات شهر على الأقل من المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك مع الاستئناس بالقواعد التي يمكن تطبيقها مما هو منصوص عليه في قانون المرافعات.
المادة (6) : تتخذ الإجراءات في مواجهة المدين شخصياً إن أمكن أو نائبه أو من يقوم مقامه - حسب الظاهر أو الحائز للمال بأية صفة - فإذا امتنع احدهم عن استلام الإعلان أو لم يكن للمال حائز ظاهر حرر محضر بذلك وعلق به إعلان في دور الحكومة في الجهة التي بها المال المحجوز عليه. وتكون جميع الإعلانات والإجراءات بالطريق الإداري. ويتبع في تطبيق هذا القانون ما يمكن تطبيقه من قواعد المرافعات مع اعتبار إذن المتصرف بدل إذن القاضي, ومندوبه بدل المحضر, وذلك بدون ترتيب أي بطلان على المخالفة ولا توقف الإجراءات في أية حال إلا بالدفع أو الإيداع.
المادة (7) : إذا كان العقار محجوزا عليه عند توقيع الحجز, أخطرت الجهات القضائية ليكون ذلك بمثابة معارضة في رفع الحجز, واستمراره لصالح الإدارة. وإذا حجز على العقار قضائيا بعد الحجز عليه إداريا, وجب على الحارس والمحضر ومندوب المتصرف عرض الأمر على الجهة المختصة فورا, دون اعتماد أي منهم على الآخر.
المادة (8) : إذا تسببت إجراءات الحجز في ضياع أو تلف جزء أو أكثر من أموال أو ممتلكات المحجوز عليه أو كان ذلك الضياع أو التلف بسبب إهمال المختصين أو القائمين بشئون الحجز فإنه يجب إلزام الحاجز أو المحجوز لديه حسب الأحوال بتحمل كافة الخسائر المادية المترتبة على ذلك.
المادة (9) : يعاقب بالعقوبات المقررة في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في هاتين المادتين.
المادة (10) : يجب على المتصرف قبل أن يوقع الحجز على أموال وممتلكات المحجوز عليه أن يثبت من أن تلك الأموال والممتلكات هي حقيقة ملك للمدين.
المادة (11) : تلغى المواد المتعلقة بتحصيل الحقوق الإدارية للحكومة والضرائب والرسوم ومقابل الانتفاع وغير ذلك المنصوص عليها في قوانين الولاية ولوائحها ويعمل بهذه الأحكام بدلاً منها.
المادة (12) : على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن