تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حسين مازق والي برقة, بعد الاطلاع على المادة 16 (أ) من القانون الأساسي قرر المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون (قانون غرفة التجارة والصناعة والزراعة البرقاوية رقم (2) لسنة 1959م.).
المادة (2) : تفسير تعني العبارة والألفاظ الآتية ما يلي من المعاني ما لم يدل سياق الكلام على غير ذلك. عبارة - (الولاية) - (يراد بها ولاية برقة). عبارة - (الحكومة) - (يراد بها حكومة ولاية برقة). عبارة - (الناظر) - (يراد بها ناظر المالية والتجارة). عبارة - (الغرفة) - ( معناها غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمنشأة في برقة بمقتضى المادة (3) من هذا القانون). عبارة - (المجلس) - (معناها المجلس المنشأ بموجب المادة (9ب) من هذا القانون. عبارة - (عضو المجلس) - (معناها ناخب من الغرف انتخب للخدمة في المجلس). عبارة (الجريدة الرسمية) - (معناها جريدة برقة الرسمية). عبارة - (لوحة الإعلانات) - (معناها لوحة إعلانات الغرفة المعروضة خارج عمارة المكتب التنفيذي, للغرفة). عبارة - (اللائحة) - (معناها اللائحة الموضوعة بمقتضى المادة (45) من هذا القانون). عبارة (مزارع) - (معناها الشركات الزراعية, والجمعيات التعاونية الزراعية).
المادة (3) : غرفة التجارة تنشأ غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتمثيل تلك المرافق الثلاثة في برقة وهي مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية, وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على تنسيقها وتباشر أيضا جميع الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون وما تعهد إليها به الحكومة فيما يتعلق بحياة البلاد الاقتصادية وتنميتها.
المادة (4) : شخصية الغرفة تكون للغرفة شخصية اعتبارية ولها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها ويكون مكتبها الرئيسي في مدينة بنغازي.
المادة (5) : نشاط الغرفة تقوم الغرفة بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية.
المادة (6) : أخذ رأي الغرفة في الإنشاء تستشار الغرفة إذا لزم الأمر في إنشاء البورصات والمواني والأسواق والمعارض وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال شهر من تاريخ الاستشارة وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال خمسة عشر يوما وإلا كان للناظر أو الجهة الحكومية المختصة بنظارة المالية والتجارة في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة, ويجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها بآرائها ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولا سيما ما يؤول منها إلى تنشيط وتنمية التجارة والصناعة والزراعة وحمايتها أو توجيهها.
المادة (7) : إنشاء المعارض والأسواق كما يجوز للغرفة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ في الولاية المعارض والأسواق والمدارس التجارية كما يجوز لها أن توفد بعثات دراسية إلى الخارج للتخصص في الشئون التجارية والصناعية, وذلك بعد حصول موافقة الناظر المختص.
المادة (8) : صلاحيات الغرفة حسب اختصاصها يدخل في صلاحيات الغرفة حسب اختصاصها الأعمال التالية: أ- تسجيل التجار وأرباب الصناعة والزراعة وتصنيفهم ضمن فئات الجدول الملحق بقانون مراقبة التجارة. ب- منح شهادات المنشأ أو المصدر أو الفحص. ج- التصديق على فواتير البضائع المرقمة بعد التثبت من صحة ما ورد فيها. د- التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفال المالية. ه- التصديق على صحة توقيعات التجار وأرباب الصناعة والزراعة. و- التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة والزراعة. ز- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. ح- التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة. ط- التصديق على سائر الشهادات الأخرى التي تقررها الحكومة. ي- تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم ولها أيضا بناء على طلب الخصوم وموافقتهم أن تقوم بمهمة الحكم في فصل المنازعات الناشئة حول موضوعات تدخل في اختصاصها. ك- تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقات من أرباب التجارة والصناعة والزراعة لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية, بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد. ل- إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو الأشخاص. م- تحديد العرف التجاري والصناعي والزراعي وتفسير مصطلحاته. ن- تمثيل الهيئات التجارية والصناعية والزراعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
المادة (9) : تشكيل اللجان يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء إدارتها والمنتسبين إليها لجانا لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصاتها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على المجلس لإقرارها.
المادة (10) : المؤتمرات الاقتصادية يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية, ويجوز لها أن تشترك في المؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد موافقة الحكومة.
المادة (11) : واجبات الغرفة يجب على الغرفة أن تقدم إلى الحكومة ما يلي: أ- تقريراً سنوياً عن حالة التجارة والصناعة والزراعة في برقة مع بيان خاص بالمعلومات التي وصلتها عن الشركات والمشروعات التي تكون قد أنشئت من جديد أو صفيت تصفية نهائية أو حكم بإفلاسها خلال تلك السنة وتفاصيل إنشاء كل منها والأسباب العامة والخاصة التي أدت إلى حدوث أو تغيير فيها. ب- تقريراً سنوياً عن تداول البضائع التي تكون مدار العمليات التجارية والصناعية والزراعية, الأكثر شيوعاً وأهمها في برقة والتي حصلت في تلك السنة.
المادة (12) : اتصالات الغرفة بالدوائر الحكومية والقضائية يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بالدوائر القضائية والحكومية في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (13) : السجل على الغرفة أن تنشئ سجلاً يبين فيه بالنسبة لكل مسجل مركزه القانوني والأدبي والتجاري, وأن تجعل ذلك السجل تحت تصرف الحكومة لمراجعته في الأوقات التي تستنسبها ومصدراً للشهادات عن حالة المسجل رسمياً من الغرفة.
المادة (14) : الاشتراك وطلب التسجيل بالغرفة يجب على جميع الهيئات والشركات والمصارف والأشخاص القاطنين في برقة ويزاولون مهنة التجارة, أو الصناعة الحائزين على رخص لمزاولة عملهم والمزارعين أن يسجلوا أنفسهم في الغرفة بعد أن يدفعوا رسم اشتراكهم فيها وذلك خلال شهر تقويمي واحد من نفاذ هذا القانون أو قبل البدء في عملهم إذا كان الابتداء بعد نفاذ القانون, وأن يقدموا طلباً إلى الغرفة لتسجيلهم على أن يودع طلب التسجيل توقيعاً نموذجياً له ولوكيله أو وكلائه الرسميين إذا وجدوا. ويجوز تغيير التوقيع المذكور في أي وقت وكل ما يحصل من التغييرات والتعديلات في نظام العمل وحالته يجب أن يبلغ إلى الغرفة خلال أسبوعين من حصوله.
المادة (15) : التسجيل عند استلام الطلب المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون, وإذا دلت الوقائع المبينة على أن الطلب جدير بأن يسجل, يجب أن تدون البيانات المقدمة من الطالب في السجل بعد التحري والتأكد من صحتها وأن يسلم نسخة مصدق عليها من التدوين المذكور إذا طلبها. فإذا لم يوافق الطالب على تلك البيانات المتحرى عنها فله أن يستأنف لدى المكتب التنفيذي الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (16) : تسديد رسوم الغرفة قبل تجديد أية رخصة تصدرها الحكومة أو البلديات لا يجوز لأية بلدية أو لأية دائرة أخرى مختصة تجديد رخصة لممارسة عمل تجاري أو صناعي, أو مصرفي, أو أية مهنة أخرى ما لم يبرز طالب التسجيل إيصالاً بدفع رسوم الغرفة عن العام الذي يطلب فيه تجديد الرخصة له طبقاً لما نصت عليه المادة (18) من هذا القانون.
المادة (17) : عدم الأهلية الأشخاص المذكورون فيما يلي لا يحق لهم أن يسجلوا في الغرفة ولا أن يكونوا من ناخبيها. أ- فاقدو الأهلية جزئياً أو كلياً مدة فقدان الأهلية. ب- التجار وهم في حالة الإفلاس ما لم يرد إليهم اعتبارهم. ج- الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يرد إليهم اعتبارهم أو الذين هم في السجن فعلاً أو المحرومون لمدة معينة من تولي وظائف عمومية طوال مدة ذلك الحرمان.
المادة (18) : رسوم الاشتراك يجب على جميع المؤسسات والشركات والمصارف والأشخاص القاطنين في برقة, ويزاولون مهنة التجارة أو الصناعة أو الزراعة, أو أية مهنة أخرى أن يدفعوا إلى الغرفة في أول كل سنة ميلادية قيمة رسوم اشتراكهم فيها بمعدل 5% من الرسوم التي تدفع إلى البلدية مقابل منح الرخصة التجارية وذلك حسب الجدول الملحق بقانون مراقبة التجارة.
المادة (19) : الإعفاء من رسم الاشتراك يعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (18) الأشخاص الذين تكون وسائل عيشهم هي من الضآلة بحيث تجعلهم مستحقين للإعفاء من ضريبة الدخل.
المادة (20) : تشكيل الهيئة العمومية والمجلس والإدارة للمجلس التنفيذي وطريقة التصويت تتألف الغرفة من الهيئات الآتية: أ- الهيئة العمومية - تؤلف من ممثلي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والزراعية والمصارف وأصحاب المهن الحرة المسجلين بسجل الغرفة والمسددين لرسوم اشتراكاتهم السنوية لها. ب- مجلس الإدارة مؤلف من اثنين وعشرين عضواً يجري انتخابهم حسب المادة 22 من هذا القانون, ويكون توزيعهم كالآتي: 7- أعضاء من التجار عن متصرفية بنغازي. 2- عضوان من التجار عن مدينة درنه. 1- عضو واحد من التجار عن مدينة طبرق. 1- عضو واحد من التجار عن مدينة البيضاء. 2- عضوان من التجار عن مدينة المرج. 1- عضو واحد من التجار عن متصرفية اجدابيا. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية بنغازي. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية درنه. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية المرج. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية طبرق. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية اجدابيا. 1- عضو واحد من المزارعين عن متصرفية البيضاء. 1- عضو واحد من صناعي متصرفيات بنغازي واجدابيا والمرج. 1- عضو واحد عن صناعي متصرفيات درنه والبيضاء وطبرق. يجري التصويت طبقاً للطبقات, فيصوت بناء على هذا ناخبو الطبقة فقط من أجل انتخاب أعضاء المجلس المخصصين لتلك الطبقة على أنه يجوز إدراج أي شخص في أكثر من طبقة واحدة حسب تسجيله ورخصه ويباشر حقه بالتصويت في كل طبقة هو مدرج فيها. ج- المكتب التنفيذي - مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه بعد تكوينه مبتدئاً بانتخاب الرئيس ثم نائب الرئيس ثم أمين الصندوق واثنين من الأعضاء فإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت, فإذا كانت النتيجة التساوي مرة أخرى رجح أحد المتساويين بطريقة القرعة, وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الناظر.
المادة (21) : عدم الأهلية لعضوية المجلس الأشخاص المذكورون فيما يلي لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة. أ- مستخدمو الغرفة. ب- كل من له قضية معلقة ضد الغرفة. ج- الأشخاص الذين لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم المنصوص عنها في المادة (18) من هذا القانون حتى اليوم الذي يعلن فيه تاريخ التصويت.
المادة (22) : صيرورة عضو المجلس كل من انتخب عضواً للمجلس ثم أصبح فاقد الأهلية بموجب المادة (20) من هذا القانون, يعفى في الحال من عضوية المجلس كما يعفى أيضاً إذا تخلف عن حضور اجتماعات المجلس أو لجنة منه (إن كان عضواً فيها) في ثلاثة اجتماعات متوالية بدون إذن سابق من الرئيس أو عذر شرعي مقبول, وكلما حدث شيء مما ذكر وجب على المجلس أن يصدر قراراً مبرراً في خلال شهر من التاريخ الذي علم فيه بذلك, لإعفاء العضو من منصبه.
المادة (23) : انتخابات المجلس يجرى انتخاب أعضاء المجلس في الميعاد المحدد في المادة 28 من هذا القانون وفي المكان الذي يقرره الرئيس وينشر عن ذلك إعلاناً في الجرائد التي يعينها الرئيس قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل.
المادة (24) : تسمية المرشحين يسمى كل مرشح في ورقة ترشيح منفصلة بواسطة خمسة من الناخبين على الأقل ممن تكون أسماؤهم في كشوف الانتخابات في الطبقة التي ينتمي إليها, فإذا قبل المرشح تسميته وجب إيداعها في مكتب الانتخاب وعرضها في لوحة الإعلانات قبل التاريخ المحدد للانتخاب بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة (25) : كشوف الانتخاب تعد كشوف بأسماء الناخبين توضع في مكتب الغرفة وفروعها ومكاتب البلديات والمتصرفيات لتيسير الاطلاع عليها وفحصها من الناخبين خلال أيام معينة, يحددها المكتب التنفيذي ويعلن عنها في الجرائد التي يعينها الرئيس.
المادة (26) : الشكاوى أي شخص غير فاقد للأهلية بموجب المادة (17) من هذا القانون ومسجل في الغرفة بموجب المادة (14) من هذا القانون ولم يجد اسمه مدرجاً بكشف الناخبين حسب مهنته يجوز له أن يرفع شكوى إلى المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ آخر إعلان نشر بالجرائد عن وجود الكشف, وهذه الشكوى يجوز أن تتعلق بعدم إدراجه أو بتصنيفه في طبقة خاصة أو بإدراج أو إخراج أو تصنيف أي شخص آخر وعدم إيداع الشكوى خلال الميعاد المحدد, يبطل أثرها بخصوص ذلك الكشف.
المادة (27) : الفصل في الشكاوى يجب على المجلس أن يصدر قراره في أي شكوى في ميعاد لا يتأخر عن أسبوع واحد قبل التاريخ المحدد للانتخاب, وينشر في القرار بتعليقه على لوحة الإعلانات.
المادة (28) : استئناف قرار المجلس يستأنف قرار المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ نشره إلى محكمة الاستئناف في بنغازي التي, يكون حكمها نهائياً, فإذا أوجب الحكم تعديلاً في جداول الانتخاب وجب إجراء ذلك التعديل ونشره على لوحة الإعلانات.
المادة (29) : ميعاد الانتخاب يجب أن تتم انتخابات أعضاء المجلس في خلال الأسبوعين الأولين من الشهر السابق لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون. ويدعى المجلس للانعقاد بعد أسبوعين من ظهور نتيجة الانتخاب.
المادة (30) : طريقة الانتخاب يكون الانتخاب بالتصويت ويحق لكل ناخب أن يصوت لجميع أو بعض المرشحين في طبقته بشرط ألا يتجاوز عدد المقاعد الشاغرة المبينة بموجب نصوص المادة (19) من هذا القانون، ولا يحق له أن يصوت لأي مرشح من غير طبقته.
المادة (31) : أكثرية الأصوات يكون الفوز في الانتخاب بأكثرية أصوات الناخبين الحاضرين.
المادة (32) : الإجراء الذي يتبع عند التعادل في حالة التعادل يعاد الانتخاب بين المتعادلين، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى يرجح أحد المتعادلين بطريقة القرعة.
المادة (33) : الإجراء عند فقد المرشح الفائز للأهلية إذا فقد العضو المنتخب أهليته بموجب المادة (17) من هذا القانون أو يكون قد أحدث ما يوجب تطبيق المادتين (20 و 21) عليه حل محله المرشح الذي من طبقته وصنفه والذي تحصل في الانتخاب الأخير على العدد الأكبر من الأصوات بعد آخر منتخب، فإذا فاز بهذا الشكل اثنان أو أكثر انتخب من تعينه القرعة ويتبع نفس الإجراء إذا توفى أو استعفى أي عضو.
المادة (34) : الانتخابات التكميلية وفي حالة عدم وجود مرشح لم يفز في الانتخابات السابقة ممن أشارت إليهم المادة السابقة من هذا القانون، وكان عدد الأعضاء الباقين قد انخفض إلى اثنى عشر عضوا، أجريت انتخابات تكميلية في خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ خلو المقعد أو المقاعد.
المادة (35) : مكتب الانتخابات ينشأ مكتب للانتخابات بالكيفية التي تبينها اللائحة التي يضعها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون، ويقوم المكتب بجميع الأعمال الخاصة بالانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة المشار إليها ويجب على المكتب أن يضع تقريرا يرفعه إلى الناظر مضمنا نتيجة أعماله خلال اثنين وسبعين ساعة، من إقفال الاقتراع، بما في ذلك عدد الأصوات المعطاة.
المادة (36) : واجبات الناظر المختص في الاقتراع على الناظر خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه للتقرير المنوه عنه في المادة السابقة أن: أ - يصدر بيانا بنتيجة الانتخاب. ب - يصدر قرارات عن أي شكايات حصلت بشأن الانتخاب.
المادة (37) : مدة بقاء أعضاء المجلس في وظائفهم مدة العضوية أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.
المادة (38) : المكتب التنفيذي يختص المكتب التنفيذي بإدارة الغرفة وتصريف شئونها وتنفيذ جميع قرارات المجلس وله في أحوال الاستعجال أن يعمل بالنيابة عن المجلس ويعرض تقريرا عن أعماله تلك، في أول اجتماع المجلس لتأييد التقرير عن تلك الأعمال.
المادة (39) : مكافأة أعضاء المكتب التنفيذي يجوز أن يدفع لأعضاء المكتب التنفيذي المكافأة التي يقررها المجلس من وقت لآخر.
المادة (40) : سلطات المجلس للمجلس حق التوجيه والإشراف والمراقبة العامة لجميع أعمال الغرفة ومن أجل هذا يجوز له أن يقوم بما يأتي: أ- أن يضع اللائحة الداخلية التي يراها لازمة لتنفيذ هذا القانون ولإدارة الغرفة بطريقة منظمة. ب- أن يشتري أو أن يستأجر أملاكا لأجل أغراض الغرفة ومبيع أي أموال مملوكة له غير لازمة لتلك الأغراض المذكورة في المادة (4) من هذا القانون. ج- أن يتصرف في أموال الغرفة أيا كانت فيما يراه من صالحها داخل حدود الميزانية المصدق عليها من الجمعية العمومية. د- أن يعين الموظفين والمستخدمين ويضع لهم لائحة إدارية يبين فيها درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر شئونهم الأخرى، كما يتخذ المجلس التدابير اللازمة والموافقة للقيام بواجباته قياما حسنا وله أن يدير مكاتب للقيام بأي عمل يتعلق بالغرفة. هـ - أن يباشر أمورا أخرى يراها لازمة وموافقة لتحسين شئون التجارة والصناعة والزراعة في الولاية وزيادة إيرادات الغرفة.
المادة (41) : نفقات الغرفة تدفع الغرفة النفقات اللازمة لحاجتها الخاصة من إيراداتها الآتية: أ- رسم الاشتراك السنوي حسب الجدول المرفق بقانون مراقبة التجارة من جميع المسجلين بالغرفة بموجب المادة (18) من هذا القانون. ب- رسوم التصديق على الشهادات - والفواتير - وصحة التوقيع - وصفة المستدعين - وصور الأوراق المسجلة - وصكوك التحكيم - وما جاء بالمادة (8) من هذا القانون (حسب الجدول الملحق بقانون مراقبة التجارة). جـ- التبرعات الاختيارية التي قد تقدمها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات الشعبية. د- رسوم فحص الصوف والجلود والشعر وغيرها (حسب الجدول الملحق بقانون مراقبة التجارة). هـ- من الأموال التي يجب أن تقدمها لها الحكومة في حالة عجزها.
المادة (42) : سلطات الرئيس الرئيس هو الممثل القانوني للغرفة وهو الذي يتكلم باسمها ويسير إدارتها العملية ويعقد ويرأس اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس والمكتب التنفيذي واللجان الخاصة ويوقع على جميع الأوراق والوثائق ويصدق على إمضاءات التجار ويصدر الشهادات التي تستخرج من سجلات الغرفة، وله أن يخول جميع أو بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي.
المادة (43) : اجتماعات الغرفة السنوية واجتماعات مجلس الإدارة تعقد الغرفة اجتماعها العام السنوي مرة كل سنة بصورة عادية ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل، لإنجاز الأعمال المقررة بموجب هذا القانون، وينعقد كلما طلب ذلك كتابة خمسة من الأعضاء وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب المذكور، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وألا تؤجل الجلسة لمدة ثمانية وأربعين ساعة ويكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (44) : يجب أن تصدر جميع قرارات المجلس إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بأكثرية الأعضاء الحاضرين، ويشترط عدم إصدار قرارات خاصة بالميزانية والنفقات التي تصرف في خلال مدة تزيد عن سنة مالية واحدة، إلا إذا حضر الاجتماع ما لا يقل على ثلثي أعضاء المجلس ولكل عضو صوت وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (45) : محاضر جلسات المجلس يجب أن تدون محاضر كل اجتماع يعقده المجلس تدوينا منظما في سجل يحفظ لهذا الغرض ويعتبر ما جاء بالمحضر بعد إقراره من المجلس وتوقيعه من رئيس الجلسة حجة على ما ورد فيه.
المادة (46) : إعداد اللوائح الداخلية يضع المجلس لائحة داخلية للغرفة يحدد فيها أصول الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المكتب، وأصول التحكيم وتأليف اللجان المختلفة وغير ذلك مما يرى المجلس وضعه باللائحة المذكورة.
المادة (47) : حضور الجلسات لأعضاء الجمعية العمومية حضور جلسات المجلس كمستمعين.
المادة (48) : وجوب عرض المحاضر للإطلاع محاضر اجتماعات المجلس يجب أن تكون في جميع الأوقات المعقولة معروضة لإطلاع أي عضو مسجل في الغرفة، ويكون له الحق في أن يأخذ نسخة من المحاضر أو خلاصة منها إذا دفع الرسم المقرر باللوائح.
المادة (49) : وجوب عرض قرارات المجلس للاطلاع مع مراعاة أحكام هذا القانون. أ- يجب على المكتب التنفيذي خلال الأسبوعين التاليين لليوم الذي صدر فيه قرار من المجلس أن يعرض جميع القرارات التي يصدرها المجلس في مكان ظاهر من مكتب الغرفة ويبقى كل قرار معروضا مدة أسبوع. ب- ومع ذلك يجوز للمجلس أن يقرر عدم عرض القرارات أو تأجيل عرضها إذا رؤى أنها ذات طابع سري. ج- كل قرار يصدره المجلس يبلغ إلى الناظر في مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره.
المادة (50) : اللجان الخاصة يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يستعين بمن شاء في بحث المسائل المعروضة عليه وله أن يشكل لجانا ذات صفة خاصة أو عامة من العدد الذي يستنسبه لمراجعة أي مسألة ورفع تقرير عنها أو لمباشرة أي عمل يرى المجلس أنه يمكن مراجعته وإنجازه بطريقة أكمل بواسطة لجنة وللمجلس أن يخول للجنة التي يشكلها كما تقدم السلطات التي يستنسبها ويحدد النصاب القانوني لكل لجنة وعلى اللجنة أن تعين أحد أعضائها رئيسا لها.
المادة (51) : وجوب تصديق المجلس على أعمال اللجنة لا يكون أي عمل من أعمال اللجنة في أية حال ملزما للمجلس حتى يوافق عليه، إلا في الأحوال التي يكون المجلس قد فوضها بمقتضى قرار بإدارة أو تنظيم أو إنهاء أية مسألة خاصة بدون مراجعة ويشترط أن تدون محاضرا اجتماعات اللجنة تدوينا منتظما في سجل، وترفع إلى المجلس.
المادة (52) : حماية أعمال المجلس والموظفين إن كانت بحسن نية جميع أعمال المجلس وأعمال أي عضو من المجلس سواء أكان رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمين صندوق أو عضوا مدة بقائه في منصبه، ولو ظهر أي نقصان في انتخابه وأعمال أي موظف في الغرفة تعتبر صحيحة إن أجريت بحسن نية على أن كل ما تنفقه الغرفة بدون تفويض صحيح وأية مصاريف أنفقتها بسبب إغفال شروط هذا القانون، يكون عبئا على نفس الشخص، أو الأشخاص الذين أمروا أو تسببوا في إنفاقها، ويجوز أن تتخذ الإجراءات لاستيفاء تلك النفقات من الشخص المسؤول.
المادة (53) : سلطات الناظر في حل المجلس للمجلس التنفيذي بناء على اقتراح الناظر أن يصدر قرارا مسببا بحل المجلس وتعيين من يقوم بأعماله وبتحديد ميعاد لإجراء انتخابات جديدة على ألا يتجاوز الميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تبين أن المجلس عاجز عن القيام بواجباته بكيفية وافية وفعالة أو : ب- إذا كانت هناك من الأسباب العامة ما تقتضي ذلك.
المادة (54) : مراجعة حسابات الغرفة يعين الناظر من وقت لآخر اثنين من المراجعين لمراجعة حسابات الغرفة.
المادة (55) : السنة المالية تبتدئ السنة المالية بالنسبة إلى جميع أغراض الغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر.
المادة (56) : الميزانية يجب على المجلس أن يعرض على الجمعية العمومية مشروع الميزانية، قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لإقراره. ولا يجوز للغرفة أن تقوم بصرف أي مبلغ غير وارد في الميزانية إلا بموافقة الناظر بناء على قرار من مجلس الإدارة، ويجب أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
المادة (57) : الحساب الختامي للميزانية وعرضه على الجمعية العمومية أ- يجب على المجلس في ميعاد لا يتجاوز 30 أبريل من كل سنة أن يقدم بيانا بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة للتاريخ المذكور على أن يعرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع العادي، الأول بعد هذا التاريخ على أن يشهد مراجعا الغرفة بأنها قد روجعت مراجعة وافية. ب- يجب على المراجعين في نفس الوقت أن يقدما تقريرا لعرضه على الجمعية العمومية يبين فيه ما يلي: 1- مدى صحة البيانات والحسابات التي روجعت. 2- كيفية التصرف بالمبالغ المقبوضة وتوضيح مصيرها والتفويض التي أجريت به المدفوعات. 3- الطريقة التي كان يجب في رأيهما إتباعها للوصول إلى التمكن من عرض الحسابات عرضا صحيحا طيلة المدة التي أجريت المراجعة عنها. 4- مدى صرف الإيرادات في الأوجه التي خصصت لها.
المادة (58) : وجوب نشر الحسابات يجب أن تنشر الميزانية والحساب الختامي بعد إقرارهما في جريدة برقة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية.
المادة (59) : البنك الذي توضع فيه أموال الغرفة تودع المبالغ الخاصة بالغرفة في البنك الذي يقرره المجلس وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
المادة (60) : سلطات المجلس في وضع لوائح خاصة لمجلس الإدارة بموافقة الناظر أن يضع لوائح خاصة لجميع المسائل الآتية أو أي منها: أ- تعيين موظفي مكتب الانتخاب. ب- تعيين وظائف وواجبات مكتب الانتخاب. ج- تعيين الطريقة التي يحصل بها الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس. د- تعيين موظفين لإدارة سير الاقتراع وتعيين واجباتهم. ه- تقرير النماذج التي تستعمل لأية مسألة أو أشياء تعمل بمقتضى القانون أو بمقتضى أية لائحة يضعها المجلس. و- تقرير الرسوم الواجب دفعها عن أية مسألة أو شيء يحصل بمقتضى القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه. ز- تنفيذ أغراض وأحكام هذا القانون بصورة عامة.
المادة (61) : إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1953م. يلغى قانون الغرفة التجارية رقم 4 لسنة 1953م اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (62) : القانون السابق كل ما تم من تصرفات وإجراءات طبقا لقانون الغرفة السابق تعتبر كأنها تمت بموجب هذا القانون.
المادة (63) : تنفيذ القانون على ناظر المالية والتجارة تنفيذ هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن