تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المساهمات بموجب المادتين (8 و14) الفئات أ، ب، ج، جنيه ليبي 2 في السنة الفئات د، هـ، جنيه ليبي 1 في السنة الفئات و، قرش ليبي 25 في السنة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة. قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون غرفة التجارة البرقاوية رقم 4 لسنة 1953".
المادة (2) : تفسير تعني العبارات والألفاظ الآتية ما يلي من المعاني ما لم يدل سياق الكلام على غير ذلك - عبارة - "الولاية" - "يراد بها ولاية برقة", " - "الغرفة" - معناها غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنشأة في برقة بمقتضى المادة (3) من هذا القانون". " - "المجلس" - "معناها المجلس المنشأ بموجب المادة (15) من هذا القانون". "عضو المجلس" - "معناها ناخب من الغرفة انتخب للخدمة في المجلس". "الجريدة الرسمية" - "معناها جريدة برقة الرسمية". " - "حكومة" - "معناها حكومة ولاية برقة". " - "ناظر" - "معناها ناظر المالية في حكومة ولاية برقة". "لوحة الإعلانات" - "معناها لوحة إعلانات الغرفة المعروضة خارج ...... المكتب التنفيذي". " - اللائحة" - "معناها لائحة موضوعة بمقتضى المادة (57) من هذا القانون".
المادة (3) : غرفة التجارة تنشأ غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتمثيل تلك المرافق الثلاث في برقة ولمباشرة جميع الأعمال والنشاط مما تعهد إليها به الحكومة فيما يتعلق بحياة البلاد الاقتصادية وتنميتها.
المادة (4) : الغرفة شخص عمومي معنوي تكون الغرفة شخصا معنويا عموميا لها السلطة في شراء الأراضي لمكاتبها الخاصة ولحقول التجارب إذا دعت الحاجة إلى ذلك والتصرف بها من أجل أغراض هذا القانون, ولها أن تقاضي الغير وللغير أن يقاضيها ويكون مكتبها الرئيس في مدينة بنغازي.
المادة (5) : نطاق نشاط تباشر الغرفة الأعمال الآتية عدا ما تحيله إليها الحكومة وعدا ما لها من الأعمال التي تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة. أ- للغرفة أن تنشيء مكتبا يحفظ فيه سجل على طبقات مختلفة يبين فيه بالنسبة لكل ناخب في الغرفة مركزه القانوني والأدبي والتجاري وأن تجعل ذلك السجل تحت تصرف الحكومة لمراجعته في الأوقات التي تستنسبها ومصدرا للشهادة عن الحالة المسجل رسميا من الغرفة. ب- وللغرفة أن تجمع معلومات ومواد إحصائية عن حالة التجارة والصناعة والزراعة في برقة وأن تجرى بناء على طلب الحكومة تحريات عن بعض المسائل التي تقررها الحكومة. ج- وللغرفة أن تجمع مذكرات عن جميع العادات والآراء التجارية السارية وتراجعها في فترات وتنشر معلومات عنها. د- أن تحضر كشوفا عن الشاحنين ومتعهدي الأشغال العمومية ووكلاء المتعهدين ووكلاء الخدمات العمومية والخبراء التجاريين والصناعيين والزراعيين والبحريين وأوصياء المفلسين ولها أن تصدق على الوثائق لدى دفع الرسوم التي تقرر من وقت إلى آخر بلوائح توضع بمقتضى المادة (57) من هذا القانون. هـ- ولها أن تحضر من وقت إلى آخر لأجل منفعة واستعمال العموم كشوفا بأسعار البضائع السارية في أسواق برقة وفي البلدان التي هي خارج برقة. و- ولها أن تصدر شهادات اعتماد للتجار المتجولين والتجار العابرين الذين قد يزاولون أعمالا بصفة مؤقتة ببرقة. ز- ولها أن تصدر شهادات عن أصل وحقيقة البضائع لأجل التصدير بالاتفاق مع دوائر الحكومة المختصة. ح- ولها بناء على طلب الخصوم المختصين وموافقتهم أن تدبر ما يلزم التحكيم في فصل المنازعات الناشئة بين المتعهدين في البيع والشراء وفي إنجاز العمل والتوريد وما شاكلها من المسائل. ط- ولها أن تنظم معارض لمنتوجات برقة المختلفة بموافقة الحكومة.
المادة (6) : سلطات الغرفة في تشكيل اجتماعات من طبقات خاصة يجوز للغرفة أن تعقد اجتماعا من عدد من الناخبين فيها من طبقات معينة لدرس وفحص مسائل معينة ذات شأن تجاري أو صناعي أو زراعي.
المادة (7) : على الغرفة أن ترفع تقريرا سنويا عن الحالة يجب على الغرفة أن تقدم إلى الحكومة ما يأتي: أ- تقريرا سنويا عن حالة التجارة والصناعة والزراعة في برقة مع بيان خاص بالمعلومات التي وصلتها عن الشركات والمشروعات التي تكون قد أنشئت من جديد أو صفيت تصفية نهائية أو حكم بإفلاسها خلال تلك السنة وتفاصيل إنشاء كل منها والأسباب العامة والخاصة التي أدت إلى حدوث أي تغيير فيها. ب- تقريرا سنويا عن تداول البضائع التي تكون مدار المعلومات التجارية والصناعية والزراعية الأكثر شيوعا وأهمية في برقة والتي حصلت في تلك السنة.
المادة (8) : مؤهلات الناخبين مع مراعاة نص المادة (9) من هذا القانون جميع الأشخاص القاطنين في برقة والذين يدخلون ضمن واحدة أو أكثر من الطبقات الآتية يكونون ناخبين في الغرفة تلك الطبقات. أ- التجار الذين يشتغلون كلية على حساب أنفسهم في الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والموردون والمصدرون وقباطين وأصحاب السفن التجارية وقوارب صيد الأسماك والإسفنج والممثلون التجاريون والتجار المتجولون. ب- الشركاء الذين لهم حق التوقيع بالنيابة عن شركاتهم والرؤساء والمديرون في شركات المساهمة المحدودة. ج- المديرون الذين لهم حق التوقيع أو مديرو المكتب الرئيسي أو فروع المحلات التجارية والشركات التجارية والصناعية والزراعية. د- الأشخاص الذين يتولون بأنفسهم الأعمال الريفية سواء أكانوا أصحاب الأعمال أو مديريها أو أصحاب امتيازات أو شركات زراعية بقطع النظر عن نوع الإنتاج الزراعي. هـ- الوكلاء أو المديرون أو المصفون للأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية التي لا وارث لها كليا أو جزئيا. و- أوصياء الأشخاص فاقدي الأهلية من الطبقة المعينة في الفقرة (أ) من المادة (10).
المادة (9) : الإعفاء من ضريبة الدخل جميع الأشخاص الحائزين على المؤهلات المشار إليها في المادة (8) والذين تكون وسائل عيشهم هي من الضآلة بحيث تجعلهم مستحقين للإعفاء من دفع ضريبة الدخل لا تسري عليهم أحكام هذا القانون في خلال المدة التي يكونون معفين فيها من الضريبة كما تقدم.
المادة (10) : عدم الأهلية الأشخاص المذكورون فيما يلي ليسوا أهلا بأن يكونوا من ناخبي الغرفة. أالأشخاص فاقدو الأهلية كليا أو جزئيا بعد أن كانوا يمارسون أعمالهم بحسب أحكام القانون المدني طوال مدة فقدان الأهلية. بالتجار وهم في حالة الإفلاس في خلال مدة الإفلاس. ج- الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ولم يرد إليهم اعتبارهم أو الذين هم في السجن فعلا يقضون مدة عقوبة محكوم عليهم بها أو المحرومون لمدة معينة من تولي وظائف عمومية طوال مدة ذلك الحرمان.
المادة (11) : السجل السجل المقرر بموجب المادة (5) - "أ" - يعد أو يحفظ ويمسك بصورة منتظمة في كل وقت بواسطة المكتب التنفيذي.
المادة (12) : طلبات جميع الأشخاص الذين يدخلون ضمن أية طبقة مما هو مبين في المادة (8) يجب عليهم خلال شهر تقويمي واحد من نفاذ هذا القانون أو من البدء في عملهم إن كان الابتداء بعد نفاذ القانون أن يقدموا طلبا إلى المكتب التنفيذي لقيدهم في السجل المنشأ بموجب المادة (5) - "أ" - بالشكل المحدد باللوائح ويمكن أن يودع توقيع نموذجي لأجل أغراض التصدير والاعتماد بموجب المادة (5) كما أنه يجوز تغيير التوقيع المذكور في أي وقت وجميع ما يحصل من التغييرات والتعديلات في نظام العمل وحالته وتجارته يجب أن يبلغ إلى المكتب التنفيذي خلال عشرة أيام من حصوله.
المادة (13) : التسجيل عند استلام الطلب المشار إليه في المادة السابقة إذا دلت الوقائع المبينة أن الطالب جدير بأن يسجل كناخب للغرفة فيجب على المكتب التنفيذي أن يدون البيانات المقدمة من الطالب في السجل بعد التحري والتأكد من صحتها وأن يسلمه نسخة مصدقا عليها من التدوير المذكور إذا طلبها, فإذا لم يوافق الطالب على تلك البيانات له أن يستأنف لدى المكتب التنفيذي وفي هذه الحالة يكون قرار المكتب نهائيا.
المادة (14) : المبالغ المساهم بها يجب على كل ناخب أن يدفع إلى الغرفة في أو قبل 31 ديسمبر من كل سنة مبلغا بحسب التفاصيل المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويشترط أنه يجب على الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر من طبقة واحدة أن يسجلوا أنفسهم بالنسبة إلى كل طبقة ويدفع المبلغ المقابل عند تحصيل المبالغ المساهمة بها أو في حالة عدم دفعها تكون الطرق المتبعة في تحصيلها هي نفس الطرق المتبعة في تحصيل ضريبة الدخل التي لم تدفع وتترتب على عدم دفعها نفس العقوبات.
المادة (15) : مجلس الغرفة ينشأ من أجل أغراض هذا القانون مجلس للغرفة يتكون من (19) عضوا ينتخبون طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (16) : تشكيل المجلس يشكل المجلس من ممثلين ينتخبون بالاقتراع عن الطبقات المبينة في المادة (8) كالآتي: 1- المستوردون بالجملة والمصدرون بالجملة وأصحاب البنوك ووكلاء السيكورتاه (التأمين) وقباطنة وأصحاب السفن التجارية. 2- المزارعون (تجار وأصحاب المزارع الكبيرة). 3- الصناعيون وأصحاب الحرف. 4- تجار القطاعي وممثلو ومتعهدوا الحكومة وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي من الطبقة الأولى والثانية وقباطنة وأصحاب قوارب صيد السمك والإسفنج وممثلو التجارة والتجار المتجولون. 5- ممثلو مشروعات التعاون والتبادل.
المادة (17) : قيود على تشكيل المجلس تراعى في تشكيل المجلس القيود الآتية: أ- تخصص أربعة عشر مقعدا للتجار المذكورين في الفقرات 1, 4, 5 من المادة (16) على التوزيع الآتي: 1- سبعة أعضاء من متصرفية بنغازي. 2- عضوان عن كل من متصرفيات درنة والمرج وعضو واحد عن كل من متصرفيات البيضاء وإجدابيا وطبرق. ب- تخصص ثلاثة مقاعد للمزارعين المشار إليهم في الفقرة "2" من المادة المذكورة كالآتي: 1- عضو واحد عن متصرفيتي بنغازي وإجدابيا. 2- عضو واحد عن متصرفيتي المرج والبيضاء. 3- عضو واحد عن متصرفيتي درنة وطبرق. جـ- يخصص مقعدان للصناعيين وأصحاب الحرف المبينين في الفقرة "3" من المادة آنفة الذكر كما يلي: 1- عضو واحد عن بنغازي وإجدابيا والمرج. 2- عضو واحد عن درنة وطبرق والبيضاء. يحصل التصويت طبقا للطبقات فيصوت بناء على هذا ناخبو الطبقة فقط من أجل انتخاب أعضاء المجلس المخصص لها. على أنه يجوز إدراج أي شخص في أكثر من طبقة واحدة ويباشر حقه بالتصويت في كل طبقة هو مدرج فيها.
المادة (18) : عدم الأهلية عضوية المجلس الأشخاص المذكورون فيما يلي ليسوا أهلا لكي ينتخبوا لعضوية المجلس. أ- مستخدموا الغرفة. ب- المشتغلون في القضايا المعلقة ضد الغرفة. ج- الأشخاص الذين يكون ما عليهم من المبالغ المسهم بها بموجب المادة (14) متأخرا في اليوم الذي ينشر فيه تاريخ التصويت.
المادة (19) : صيرورة عضو المجلس كل من انتخب عضوا للمجلس ثم أصبح فاقد الأهلية بموجب المادة (18) من هذا القانون يعفى في الحال من أعماله ومثل هذا يحصل إلى تخلف عضو المجلس عن الاشتراك في اجتماعات المجلس أو في أية جمعية أو لجنة منه إن كان عضوا فيما ذكر وكان تخلفه في ثلاثة اجتماعات متوالية بدون أن يكون قد استحصل على أي إذن سابق من الرئيس بشرط أنه متى حدثت أي من الوقائع المذكورة وجب على المجلس أن يصدر قرارا في خلال شهر من التاريخ الذي علم فيه بها ويقدم أسبابا وافية لفصل العضو من وظيفته ويطبق المادة (30) من هذا القانون. أما إذا لم يوجد منافس للعضو المفصول في الانتخاب الذي تكون بمقتضاه مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين بدلا منه من طبقته ممن يتوخى فيه الجدارة والكفاءة لإتمام العدد والمدة المتبقية للمجلس.
المادة (20) : الانتخابات للمجلس يجرى انتخاب أعضاء المجلس في الميعاد المحدد في المادة (27) وفي المكان الذي يقرره الرئيس, وينشر عن ذلك إعلان في الجرائد التي يعينها الرئيس قبل التاريخ المحدد للانتخابات بستة أسابيع على الأقل.
المادة (21) : تسمية المرشحين يسمى كل مرشح في ورقة ترشيح منفصلة بواسطة خمسة من الناخبين على الأقل تكون أسماؤهم في كشوف الانتخاب في الطبقة التي ينتمي إليها فإذا قبل المرشح تسميته وجب إيداعها في مكتب الانتخاب قبل التاريخ المحدد للانتخاب بما لا يقل عن عشرة أيام ويعرض في لوحة الإعلانات من وقت وصوله حتى حصول الانتخاب.
المادة (22) : كشوف الانتخاب تنشر كشوف الانتخاب لأجل تسهيل فحصها من الجمهور في أيام معينة في مكتب المجلس وبإعلان ذلك يومين متواليين في الجرائد التي عينها الرئيس.
المادة (23) : الانتخاب بالاقتراع يكون الانتخاب بالاقتراع ويحق لكل ناخب أن يصوت لجميع أو أي المرشحين في طبقته لغاية عدد المقاعد الشاغرة المبينة بموجب نصوص المادة (17) ولا يحق له أن يصوت لأي مرشح ليس في طبقته.
المادة (24) : الشكاوى أي شخص يتبع شروط المادة (8) ولا يكون فاقد الأهلية بموجب المادة (9 أو 10) يجوز له أن يرفع شكوى إلى المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ آخر إعلان نشر عن الكشوف, وهذه الشكوى يجوز أن تتعلق بإدراجه أو بعدم إدراجه أو بتصنيفه في طبقة خاصة أو بإدراج أو إخراج أو تصنيف أي شخص آخر. وعدم إيداع الشكوى خلال الميعاد المحدد يبطل أثرها بخصوص ذلك الكشف على أنه يجوز إعادته في الوقت المناسب للمراجعة السنوية التالية.
المادة (25) : المجلس يفصل في الشكاوى يجب على المجلس أن يصدر قراره في أية شكوى في ميعاد لا يتأخر عن أربعة أسابيع قبل التاريخ المحدد للانتخاب وينشر القرار بتعليقه على لوحة الإعلانات.
المادة (26) : استئناف قرار المجلس يستأنف قرار المجلس ضمن خمسة أيام من تاريخ نشره إلى محكمة الاستئناف في بنغازي التي يكون حكمها نهائيا فإذا أوجب الحكم تعديلا في جداول الانتخاب وجب عمل ذلك التعديل ونشره على لوحة الإعلانات.
المادة (27) : ميعاد الانتخاب يجب أن تقع انتخابات أعضاء المجلس في خلال الأسبوعين الأولين من الشهر السابق لتكملة مدة أربع سنوات من مدة العمل ويتولى أعضاء المجلس المنتخبون مقاعدهم في خلال الأسبوعين الأولين من الشهر التالي.
المادة (28) : أكثرية الأصوات يكون الانتخاب بأكثرية الأصوات.
المادة (29) : الإجراء الذي يتبع عن الاقتراع الفاشل في حالة التعادل يعاد الانتخاب بين المتعادلين فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى يقترع بين المتعادلين.
المادة (30) : الإجراء حيث يكون المرشح الفائز غير أهل إذا وجد المرشح المنتخب غير أهل بموجب نصوص المادتين (18 و19) أخذ محله المرشح الذي من طبقته وصنفه والذي ربح في الانتخاب الأخير العدد الأكبر من الأصوات بعد آخر منتخب. فإذا فاز بهذا الشكل اثنان أو أكثر انتخب من تعينه القرعة, وإذا توفى أو استعفى أي عضو يتبع نفس الإجراء.
المادة (31) : الانتخابات التكميلية إذا لم يوجد مرشح لم يفز في الانتخابات السابقة لتطبيق المادة (29 و30) عليه, وكان عدد الأعضاء مخفضا إلى عشرة أجريت انتخابات تكميلية في خلال شهرين من حصول الظروف التي أحدثت المقعد الشاغر.
المادة (32) : مكتب الانتخاب ينشأ مكتب للانتخاب بالكيفية التي يضعها المجلس وتصدر بمقتضى هذا القانون, وهو يصدر قرارات ذات صفحة مؤقتة في جميع المسائل الخاصة بالإجراءات في الاجتماعات والشكاوى غير المنصوص عنها في المادة (24) والاعتراضات وكل حادث أو شيء ينشأ من التصويت أو الانتخاب بالاقتراع أو في خلالها وفي اختتام الانتخاب يحضر مكتب الانتخاب تقريرا وافيا عن أعماله يصدق على صحته جميع الأعضاء ويحال على الناظر ضمن (72) ساعة من إقفال الاقتراع.
المادة (33) : واجبات المجلس في الاقتراع يجب على الناظر عند استلامه التقرير المنوه عنه في المادة (32) وفي ميعاد لا يتأخر عن خمسة أيام من تاريخ الانتخاب أن يعمل كما يأتي: أ- أن يصدر بيانا بنتيجة الانتخابات. ب- أن يصدر قرارات عن أي شكايات حصلت بشأن الانتخابات. ج- أن يتسلم التقرير من مكتب الانتخابات عن الأصوات المعطاة.
المادة (34) : مدة بقاء أعضاء المجلس في وظائفهم يتولى أعضاء المجلس وظائفهم مدة أربع سنوات على أن يكون لهم الحق في أن يعاد انتخابهم.
المادة (35) : المكتب التنفيذي ينتخب أعضاء المجلس من بينهم الرئيس ثم نائب الرئيس وأمين الصندوق واثنين من الأعضاء وهؤلاء معا يتكون منهم المكتب التنفيذي فإذا لم تحصل الأكثرية يعاد التصويت فإذا لم تحصل الأكثرية أيضا عند هذه الإعادة يحصل الاقتراع بين الذين اخذوا العدد الأكبر من الأصوات ولا يجوز لأي شخص أخذ أقل من ثلاثة أصوات أن يقدم نفسه للترشيح في هذا الاقتراع الأخير, وعندما يتسلم الرئيس مركزه يبلغ الناظر بذلك.
المادة (36) : واجبات المكتب التنفيذي من واجبات المكتب التنفيذي أن ينفذ جميع قرارات المجلس وفي أحوال الاستعجال يجب عليه أن يعمل بالنيابة عن المجلس ويعرض تقريرا عن أعماله في الاجتماع الثاني للمجلس لتأييد التقرير.
المادة (37) : أجر المكتب التنفيذي يجوز أن يدفع لأعضاء المكتب التنفيذي الرواتب والأجور التي يقررها المجلس من وقت إلى آخر.
المادة (38) : سلطات المجلس للمجلس سلطة الإدارة والمراقبة العامة لأعمال الغرفة, ومن أجل هذا يجوز له أن يقوم بما يأتي: أ- أن يضع القواعد التي يراها لازمة لضمان إدارة الغرفة بطريقة منظمة. ب- أن يشتري أو يستأجر أملاكا لأجل أغراض الغرفة ويبيع أي أملاك مخولة له غير لازمة لتلك الأغراض طبقا لأحكام المادة (4). ج- أن يصرف أية نقود تلقتها الغرفة لدى بيع الأملاك أو على سبيل الهبة أو المنحة وغير ذلك وأية نقود تلقتها الغرفة من المشتركين. د- أن يعين الموظفين والخدم بالأجور والشروط التي يراها ويتخذ التدابير اللازمة والموافقة للقيام بواجباته قياما حسنا وله أن يدير مكاتب للقيام بأي عمل يتعلق بالغرفة. هـ- وعلى العموم ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يباشر أمورا أخرى يراها لازمة أو موافقة لتحسين شئون التجارة أو الصناعة أو الزراعة في برقة وزيادة منفعة الغرفة.
المادة (39) : نفقات الغرفة تدفع الغرفة النفقات اللازمة لحاجاتها الخاصة من دخل يرد إليها من غير موجوداتها مما يأتي: أ- من إيراد رسوم الشهادات وغيرها مما يصدر من الغرفة. ب- من أية منحة قد تقدمها الحكومة لها في حالة عجزها. ج- من التبرعات الاختيارية. د- من الاشتراكات المنصوص عنها في المادة (14) ومن رسوم فحص الصوف والجلود الخام والشعر وغيرها.
المادة (40) : سلطات الرئيس الرئيس هو الممثل القانوني للغرفة وهو يسير إدارتها العملية ويعقد ويرأس اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان الخاصة ويوقع على جميع الأوراق والوثائق ويصدق إمضاءات التجار ويصدر الشهادات التي تستخرج من سجل الناخبين وله أن يحول جميع أو أي وظائفه إلى نائب الرئيس أو أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي.
المادة (41) : اجتماعات المجلس تعقد الغرفة اجتماعا عاما سنويا مرة كل سنة بصورة عادية واجتماعات شهرية لمجلس الإدارة لإنجاز الأعمال المقررة بموجب هذا القانون, بشرط أنه يجب على الرئيس بناء على طلب كتابي ممن لا يقل عن خمسة أعضاء المجلس الإداري أن يعقد اجتماعا خاصا ويكون اليوم المحدد لذلك الاجتماع ضمن أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب المذكور.
المادة (42) : قرارات المجلس يجب أن تصدر جميع قرارات المجلس إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك بأكثرية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الذي يجب أن يحضره ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس فإذا حضر الاجتماع أقل من نصف الأعضاء وجب تأجيل الاجتماع وعقد اجتماع بعد ثماني وأربعين ساعة وتكون قرارات المجلس أذ ذاك الصادرة بأكثرية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني صحيحة مهما كان عدد الحاضرين. ويشترط عدم جواز إصدار قرارات خاصة بالميزانية أو النفقات التي تصرف في خلال مدة تزيد عن سنة مالية واحدة إلا إذا حضر الاجتماع ما لا يقل عن أربعة أسباع أعضاء المجلس ولكل عضو صوت وإذا تساوت الأصوات كان لرئيس الجلسة صوت مرجح إلا في المسائل التي يفصل فيها بالاقتراع السري.
المادة (43) : محاضر الجلسات محاضر إجراءات كل اجتماع يعقده المجلس يجب أن تدون تدوينا منظما في سجل يحفظ لذلك الغرض وكل محضر إجراءات لأي اجتماع للمجلس موافق عليه من رئيس الجلسة يقبل كبينة بدون الحاجة إلى دليل آخر.
المادة (44) : الاجتماعات تكون علانية اجتماعات المجلس علانية للجمهور ولرجال الصحافة ما لم يقرر المجلس سريتها.
المادة (45) : وجوب عرض المحاضر للاطلاع محاضر إجراءات المجلس يجب أن تكون في جميع الأوقات المعقولة معروضة لاطلاع أي ناخب في الغرفة ويكون للعضو الحق في أن يأخذ نسخة من المحاضر أو خلاصة عنها إذا دفع الرسم المقرر باللوائح.
المادة (46) : وجوب عرض قرارات المجلس للاطلاع 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب على المكتب التنفيذي خلال الأسبوعين التاليين لليوم الذي صدر فيه القرار أن يعرض جميع القرارات التي يصدرها المجلس في مكان ظاهر في مكاتب الغرفة ويبقى كل قرار معروضا مدة أسبوع. 2- يجوز للمجلس أن يغفل عرض القرار أو يؤجل عرضه إذا رؤي أنه ذو طابع سري. 3- كل قرار يصدره المجلس يبلغ إلى الناظر في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره.
المادة (47) : اللجان الخاصة يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يشكل لجانا ذات صفة خاصة أو عامة من العدد الذي يستنسبه لمراجعة أية مسألة ورفع تقرير عنها أو لمباشرة أي عمل يرى المجلس أنه يمكن مراجعته أو إنجازه بطريقة أوفي وبواسطة لجنة وللمجلس بأن يخول للجنة التي يشكلها كما تقدم السلطات التي يستنسبها ويحدد النصاب القانوني لكل لجنة, وللجنة أن تعين أحد أعضائها رئيسا لها.
المادة (48) : وجوب تصديق المجلس على أفعال اللجنة لا يكون أي فعل من أفعال اللجنة في أية حال ملزما للمجلس حتى يوافق عليه إلا في الأحوال التي يكون المجلس قد فوض بمقتضى قرار بإدارة أو تنظيم أو إنهاء أية مسألة خاصة بدون مراجعة ويشترط أن تدون إجراءات اللجنة تدوينا في سجل وترفع إلى المجلس.
المادة (49) : حماية أفعال المجلس والموظفين إن كانت بحسن نية جميع أعمال المجلس أو أعمال أي شخص يعمل كرئيس أو كنائب رئيس أو أمين صندوق أو أي موظف آخر في الغرفة ولو ظهر أي نقصان في انتخابه أو تعيينه أو عدم أهليته تعتبر صحيحة إن أجريت بحسن نية كما أنه منتخب أو معين أو ذو أهلية بطريقة صحيحة قانونية, على أن كل ما تنفقه الغرفة بدون تفويض صحيح وأية مصاريف أنفقتها بسبب إغفال شروط هذا القانون يكون عبئا على نفس الشخص أو الأشخاص الذين أمروا أو تسببوا بإنفاقها. ويجوز أن تتخذ الإجراءات لاستيفاء تلك النفقات من الشخص المسؤول بناء على طلب أي عدد من ناخبي الغرفة.
المادة (50) : سلطة الناظر في حل المجلس إذا اقتنع الناظر لأسباب معقولة يؤيدها المجلس التنفيذي لولاية برقة: أ- أن المجلس عاجز عن القيام بواجباته بكيفية وافية أو فعالة أو. ب- إن دواعي خطيرة من دواعي المصلحة العامة تتطلب ذلك, فئة إذ ذاك بموافقة الوالي وبإعلان كتابي يبين فيه الأسباب إلى الرئيس أن يحل المجلس المنتخب بموجب أحكام هذا القانون ويعين مندوبا أو أكثر لمباشرة جميع الأعمال التي من اختصاص المجلس, وعليه أن يأمر بإجراء انتخاب مجلس جديد ويعين تاريخا لذلك الانتخاب على أن لا يتأخر ثلاثة أشهر عن تاريخ تبليغ الإعلان.
المادة (51) : تعيين المراجعين يعين الناظر من وقت إلى آخر ابتداء تاريخ سريان هذا القانون مراجعين اثنين لمراجعة حسابات الغرفة.
المادة (52) : يجب على المجلس تقديم كشف حسابات سنوي أ- يجب على المجلس في ميعاد لا يتجاوز اليوم 30 من يوليو من كل سنة أن يوازن حسابات الغرفة لغاية اليوم 31 من مارس السابق للتاريخ المذكور وتحضر بيانات الحساب السنوي للغرفة وتعرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع العادي الأول التالي للتاريخ المذكور بعد أن يشهد عليها المراجع بأنها قد روجعت مراجعة وافية وتشمل حسابا عن جميع النقود المقبوضة والمدفوعة بواسطة الغرفة في خلال السنة السابقة وجميع موجودات وديون الغرفة. ب- يجب على المراجعين في نفس الوقت أن يحضرا تقريرا لعرضه على الجمعية العمومية يبين فيه ما يأتي: 1- المدى الذي وجدا فيه الحسابات صحيحة والمدى الذي وجدا فيه أن البيانات التي شهدا أنهما راجعاها مراجعة وافية وهي صحيحة. 2- كيفية التصرف بالمبالغ المقبوضة وتوضيح مصيرها والتفويض الذي أجريت به المدفوعات. 3- الطريقة التي كان يجب في رأيهما إتباعها للوصول إلى التمكن من عرض الحسابات عرضا صحيحا طيلة المدة التي جرت المراجعة عنها. 4- المدى الذي خصص فيه الدخل لدفع أية ديون. 5- هل عمل حساب أم لم يعمل عن جميع الديون المعروفة وهل حققت قيمة جميع الموجودات. 6- عما إذا كان يجب في رأيهما إسقاط بعض النفقات من الحسابات.
المادة (53) : السنة المالية تبتدئ السنة المالية بالنسبة إلى جميع أغراض الغرفة في أول أبريل وتقفل في 31 مارس.
المادة (54) : الميزانية يجب على المجلس في كل سنة أن يجهز ويعرض على الجمعية العمومية لموافقتها ميزانية تبين تقديرات إيراد ومصروفات الغرفة لأجل السنة التالية ويجب أن ترسل الميزانية في ميعاد لا يتأخر عن 31 ديسمبر إلى الناظر للموافقة, وتنفذ الميزانية من اليوم الأول من أبريل في السنة التي قدرت لأجلها, ولا يجوز للغرفة أن تتحمل أي مصروف لم يدرج في الميزانية ولم يصدق عليه من الجمعية العمومية إلا بموافقة خاصة من الناظر بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة (55) : وجوب نشر الحسابات يجب أن ينشر بالكامل حساب الإيرادات والمصروفات وكشف الموجودات في ميعاد لا يتجاوز شهرا واحدا من تصديقه في جريدة برقة الرسمية والجرائد المحلية على حساب الغرفة.
المادة (56) : البنك الذي توضع فيه المالية جميع المبالغ التي تقبض على ذمة الغرفة يجب أن تدفع في البنك الذي يقرره المجلس ويوافق عليه الناظر.
المادة (57) : سلطة المجلس في وضع قواعد خاصة لمجلس الإدارة بموافقة الناظر أن يضع قواعد خاصة لجميع المسائل الآتية أو أي منها: 1- تعيين موظفي مكتب الانتخاب. 2- تعيين وظائف وواجبات مكتب الانتخاب. 3- تعيين الطريقة التي بها يحصل الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس. 4- تعيين الموظفين لإدارة سير الاقتراع وتعيين واجباتهم. 5- تقرير النموذجات التي تستعمل لأية مسألة أو أشياء تعمل بمقتضى القانون أو بمقتضى أية لائحة يضعها المجلس بموجبه. 6- تقرير الرسوم الواجب دفعها عن مسألة أو شيء يحصل بمقتضى أو بأية لائحة تصدر بموجبه. 7- تنفيذ أغراض وأحكام هذا القانون بصورة عامة.
المادة (58) : نصوص انتقالية مع مراعاة نصوص المادة (59) وريثما يحصل تأسيس المجلس الأول بموجب هذا القانون يباشر المجلس العام لغرفة التجارة القائم في برقة الآن وظائفه ويكون له الحقوق والسلطة المخولة للمجلس بمقتضى هذا القانون ويقوم المكتب التنفيذي للغرفة المقررة حتى يؤسس المجلس الأول بموجب هذا القانون.
المادة (59) : الميعاد المزمع إن العمليات الخاصة بتحضير جداول الانتخاب النهائية ونشرها عند الانتخاب وإنشاء المجلس كل ذلك يجب أن يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فإذا لم يمكن تشكيل مجلس الغرفة كما ذكر في خلال الميعاد المذكور يجب على الناظر بموافقة الوالي وبإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يأمر باستمرار المجلس الموجود لمباشرة أعماله العادية ريثما يتم الانتخاب في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن