بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1956.
المادة () : ونيس القذافي والي برقة بالنيابة
بعد الاطلاع على المادة (16) (1) من القانون الأساسي قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المذكور على الوجه التالي: (وإذا كان الموظف يقوم بأعباء الوظيفة الموقى إلى درجتها جازت ترقيته بعد مضى سنة من تاريخ قيامه بأعباء الوظيفة متى حسنت شهادة رؤسائه فيه".
المادة (2) : تعدل المادة 36 من القانون المذكور على الوجه التالي: "لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف أو عائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه أو سداد لدين محكوم به عليه لشخص أو أشخاص آخرين وفي جميع الحالات لا يجوز أن يزيد مقدار ما كحجز عليه أن ينزل عنه على الربع شهريا وتعطى الأولوية في استيفاء الدين المطلوب من الموظف لدين النفقة ثم دين الحكومة".
المادة (3) : على رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة والنظار تنفيذ هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ونيس القذافي - والي برقة بالنيابة