بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (6):
"لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على إحدى وثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة".
المادة (2) : تعتبر صحيحة أي إصدارات لأوراق الدين العام، تكون قد صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، متى كانت فيها المدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ الوفاء لا تتجاوز إحدى وثلاثين سنة بالنسبة للسندات.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر