بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعنوان القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، العنوان التالي:
"بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2):
"يرخص للحكومة بما يلي:
1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر، وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى.
2- التعاقد مع الغير عن طريق إصدار أوراق مالية إسلامية بالريال القطري أو بأي عملة أخرى، وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
وتحدد مبالغ أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، ومدتها، والمزايا التي تمنح لحامليها، من وقت إلى أخر، بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف".
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي على أن يكون تاليا لتعريف إذن الخزانة:
"الأوراق المالية الإسلامية: هي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، مادة برقم (2 مكررا), نصها التالي:
مادة (2 مكررا):
"تسري على الأوراق المالية الإسلامية أحكام أوراق الدين العام المقررة في هذا القانون والتي تتفق وطبيعتها".
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر