تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول درجات ورواتب الموظفين رقم الدرجة بداية الراتب سنويا العلاوة السنوية آخر مربوط الراتب الأولى 600ج م 35 ج م 775 ج م الثانية 475 ج م 30 ج م 625 ج م الثالثة 375 ج م 25ج م 500ج م الرابعة 300ج م 20 ج م 400ج م الخامسة 250 ج م 15 ج م 325 ج م السادسة 175 ج م 15 ج م 250ج م السابعة 144 ج م 12 ج م 192ج م الثامنة 96ج م 12ج م 144ج م
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة, بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون الخدمة المدنية البرقاوي رقم 6 لعام 1950".
المادة (2) : تفسير 1- في هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على العكس. "لجنة الموظفين" معناها اللجنة المؤلفة حسب أحكام المادة 17 من هذا القانون. "موظف مصنف" معناها كل موظف في خدمة الحكومة يخدم في أية درجة من الدرجات الأولى إلى الثامنة وتشمل كل موظف يخدم في درجة خاصة. "مراقب قسم الموظفين" معناها الشخص الذي يعمل آنذاك كرئيس قسم موظفي الحكومة. "مجلس التأديب العام" معناها المجلس المؤلف حسب أحكام المادة 50 من هذا القانون. "الحكومة" معناها الحكومة البرقاوية. "مجلس التأديب القضائي" معناها مجلس التأديب المؤلف بمقتضى أحكام المادة 51 من هذا القانون. "المجلس القانوني الأعلى" معناها المجلس المؤلف بمقتضى أحكام المادة 16 من هذا القانون. "موظف غير مصنف" معناها كل مستخدم من مستخدمي الحكومة لا يشغل أية درجة من الأولى إلى الثامنة أو درجة خاصة. 2- المذكر هنا يشمل المؤنث والمفرد ويشمل الجمع.
المادة (3) : درجات ورواتب الموظفين 1- يقسم موظفو الحكومة - غير أولئك الذين يخدمون في درجة خاصة - إلى ثماني درجات. 2- الرواتب التي تدفع لهذه الدرجات الثمان هي الرواتب الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : شروط الخدمة والمكافأة ونظام الموظفين غير البرقاويين 1- شروط الخدمة الخاصة بالموظفين غير البرقاويين والمكافآت التي تدفع لهم مشمولة في شروط عقودهم. 2- تطبق أحكام المادة 12 والمواد من 20 إلى 24 من القسم الثاني من هذا القانون والقسمين الثالث والرابع من هذا القانون بأكملها عند إجراء التغييرات الضرورية بالنسبة إلى الموظفين غير البرقاويين مع مراعاة أحكام منشور السلطات الانتقالية رقم 187 والدستور البرقاوي بالنسبة إلى المستشار القضائي والمستشار المالي ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة (5) : طلبات الاستخدام تقدم طلبات التوظف في خدمة الحكومة كموظف مصنف على الاستمارة التي تقرر لهذا الغرض، وتعنون الطلبات إلى مراقب قسم الموظفين.
المادة (6) : تجنيد أفراد البوليس يجري تجنيد أفراد البوليس طبقا للأنظمة الصادرة من مدير البوليس العام بموافقة سمو الأمير.
المادة (7) : الإجراءات التي تتبع عند استلام طلب لوظيفة مصنفة 1- عند استلام طلب استخدام لوظيفة مصنفة على مراقب قسم الموظفين أن يقوم بنفسه أو يأمر بعمل التحريات عن خلق الطالب ومؤهلاته العلمية وخبرته وتاريخ حياته. 2- عندئذ تقيد أسماء الطالبين - الذين يرى أنهم لائقون للتوظف - في قائمة الانتظار التي تحفظ لكل درجة من الدرجات على أن تقيد أسماؤهم حسب ترتيب طلباتهم. 3- إذا تعذر عمليا أو كان غير مناسب أن تملأ وظيفة شاغرة في درجة معينة بترقية موظف طبقا لأحكام المادتين 10 و23 من هذا القانون ينظر عندئذ في الطلبات المدرجة في قائمة الانتظار.
المادة (8) : استخدام الموظفين غير المصنفين 1- لرؤساء الدوائر أن يستخدموا المستخدمين غير المصنفين بالرواتب المعتمدة في الميزانية السنوية أو إذا كانت تدفع من أبواب أخرى مصدقة فتكون بحسب فئات الأجور اليومية السائدة. 2- على رؤساء الدوائر ألا يستخدموا المستخدمين غير المصنفين براتب شهري يزيد على ستة وعشرين جنيها إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية والوزير المختص ومراقب قسم الموظفين. 3- على رؤساء الدوائر أن يقوموا بالتحريات اللازمة لكي يقتنعوا بأنفسهم بلياقة المستخدم غير المصنف وخلقه قبل تعيينه.
المادة (9) : الاستغناء عن خدمات المستخدمين غير المتصنفين يجوز لرؤساء الدوائر أن يستغنوا عن خدمات المستخدمين غير المصنفين مع مراعاة شروط استخدامهم.
المادة (10) : الوظائف الشاغرة التي تملأ بالترقية إليها إذا كانت هناك وظيفة شاغرة من الوظائف المصنفة ولا يوجد موظف ذو درجة متناسبة مع درجة الوظيفة الشاغرة فتملأ تلك الوظيفة إذا أمكن بترقية موظف حائز على المؤهلات المطلوبة فإذا لم يوجد الشخص الحائز على المؤهلات اللازمة فينظر في مؤهلات طالب مناسب من بين الطالبين الموجودين بقائمة الانتظار.
المادة (11) : شهادة حسن السير والسلوك على طالب التوظيف بإحدى الوظائف المصنفة أن يقدم شهادة بحسن السير والسلوك إذا طلب منه ذلك ولا يعين كل شخص حكم عليه بجريمة مشونة بالسمعة الأخلاقية.
المادة (12) : الفحص الطبي لا يجوز تعيين أي شخص في إحدى الوظائف المصنفة أو في الدرجة الخاصة في الحكومة ما لم يفحص طبيبا أولا من قبل الطبيب الرسمي الذي يشهد بأنه صالح للخدمة على أن يرسل تقرير الطبيب الرسمي إلى مراقب قسم الموظفين.
المادة (13) : حدود السن لا يعين أي شخص في أية وظيفة من الوظائف المصنفة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون يقل عمره عن السابعة عشر أو كان عمره أكثر من السن التي يقررها رئيس الوزراء بموافقة سمو الأمير.
المادة (14) : الوظائف الشاغرة إذا شغرت وظيفة مصنفة باستثناء الوظائف غير الكتابية في وزارة العدل فعلى رئيس الدائرة المختص أن يبلغ الوزير ومراقب قسم الموظفين بذلك وعلى الأخير أن يحيل الأمر إلى لجنة الموظفين لاختيار مرشح مناسب ومؤهل لملئها وفي حالات التعيين في الدرجة الرابعة فما فوق وتعيين القائمقامين على اللجنة المذكورة إحالة الاختيار إلى رئيس الوزراء وهو الذي يرفع ذلك الاختيار لمقام سمو الأمير لتصديقه.
المادة (15) : النشر في الجريدة الرسمية تنشر كافة اعتزالات الخدمة والتعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : المجلس القضائي الأعلى 1- يؤلف مجلس باسم المجلس القضائي الأعلى يكون من وظائفه - تبعا لأحكام منشور السلطات الانتقالية رقم 177 ولأحكام الدستوري البرقاوي - التصرف في كافة الأمور التي تتعلق بتعيينات وترقيات الموظفين القانونيين والقضائيين في خدمة الحكومة. 2- يتألف المجلس القضائي الأعلى من الأشخاص الذين يكونون آنذاك شاغلين أو مؤدين لأعمال المناصب الآتية: أ- وزير العدل، رئيسا. ب- المستشار القضائي، عضوا. ج- رئيس محكمة الاستئناف، عضوا.
المادة (17) : لجنة الموظفين 1- تؤلف لجنة باسم لجنة الموظفين لغرض البت في كافة الأمور العامة التي تتعلق بالتعيينات والترقيات في خدمة الحكومة بصورة عامة وبأية أمور أخرى عهدت إليها بنوع خاص بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بدون مساس بالسلطات المخولة للمجلس القضائي الأعلى بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر مع مراعاة أحكام منشور السلطات الانتقالية رقم 187 والدستور البرقاوي. 2- تتألف لجنة الموظفين من ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم: أ- وزير المالية، رئيسا. ب- وزير الأشغال والمواصلات. ج- مستشار وزارة الداخلية. د- مراقب قسم الموظفين. هـ- اثنين من ذوي المناصب يعينهما رئيس الوزراء.
المادة (18) : الوظائف الإضافية للجنة الموظفين بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون تكون لجنة الموظفين هي الهيئة المسئولة عن كافة الأمور المتعلقة بشروط خدمة موظفي الحكومة البرقاوية وعن شروط توظيفهم وحالاتهم الأخرى وعن تقديم توصياتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء. القاعدة التي يجب اتباعها في اختيار طالبي.
المادة (19) : الاستخدام تقرر طلبات الاستخدام في وظيفة ما بحسب مؤهلات الطالب وإذا كان هناك برقاوي حائز للمؤهلات المطلوبة فينتخب للوظيفة.
المادة (20) : مدة الاختبار تكون كافة التعيينات الجديدة والوظائف المستقلة في خدمة الحكومة خاضعة للاختبار لمدة ستة أشهر أو لمدة أكثر منها على شرط أن لا تزيد على عام واحد كما يقرر عنها في الحالات الخاصة.
المادة (21) : ابتداء مدة الخدمة لا يجوز تعيين أي شخص في خدمة الحكومة ما لم يعين بصورة رسمية في وظيفة فيها.
المادة (22) : تأدية أعمال أخرى بصفة مؤقتة 1- على كل موظف يطلب منه تأدية عمل بصورة مؤقتة (باستثناء القضاء) أن يؤدي ذلك العمل إذا رأت الحكومة ذلك مناسبة. 2- يجوز أن يطلب من أي قاض من هيئة القضاة أن يقوم مؤقتا بأعباء أي عمل يتطلب مؤهلات وخبرة قانونية أو قضائية سواء كانت المؤهلات ضرورية أو مستحسنة أو كان بالإضافة إلى أعماله القضائية العادية.
المادة (23) : القواعد التي تتبع في تقرير الترقيات والأقدمية 1- ينظر في حقوق الموظفين في الترقية بحسب الأقدمية وذلك عند وجود وظائف شاغرة غير أن اختيار المرشحين يعمل على ضوء مؤهلاتهم وجدارتهم. 2- تقرر الأقدمية بحسب تاريخ تعيين الموظف في درجة الوظيفة الأخيرة التي يشغلها. أما الأقدمية بين الموظفين المعينين تحت الاختبار والذين يثبتون في وظائفهم فيما بعد فتقرر بحسب تاريخ تعيينهم تحت الاختبار.
المادة (24) : نقل الموظف من مكان لآخر 1- يجوز نقل أي موظف من الدائرة أو الجهة التي يعمل بها إلى أية دائرة أو جهة أخرى. 2- تعرض تنقلات الموظفين بين الدوائر على لجنة الموظفين للمصادقة عليها ولكن التنقلات في الجهات فيجوز التصديق عليها من قبل الوزير المختص.
المادة (25) : حق الموظف في طلب بيان كتابي عن تهم سوء السلوك الموجهة إليه لكل موظف توجه إليه تهمة الاخلال بالنظام الرسمي أو الاخلال بأي عمل رسمي الحق في أن يعطى إليه بيان تحريري شامل بالاتهامات الموجهة إليه وأن يعطى وقتا كافيا للإجابة تحريريا عليها - إذا أراد هو ذلك.
المادة (26) : ليس للموظفين أن يشتغلوا في أعمال تجارية أو مؤسسات تجارية أو صناعية لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم على أساس أن كل وقتهم موقوف على خدمة الحكومة أن يشتغلوا في التجارة أو أن يشتغلوا في أية مؤسسات تجارية كانت أو صناعية أو زراعية.
المادة (27) : حظر الحصول على قرض مالي، إلخ. محظور على الموظفين أن يقترضوا قروضا مالية أو أن يضمنوا أنفسهم تحت تأثير أي جميل معروف أو يقبلوا هدايا من أشخاص أو شركات لها معاملات مع الحكومة.
المادة (28) : حظر قبول التوكيلات الشخصية محظور على الموظف الحكومي أن يقوم بأية وساطة شخصية في أية مسألة لها اتصال بوظائفه الرسمية.
المادة (29) : حظر التحرير أو المساهمة في إدارة جريدة محظور على الموظف الحكومي أن يكون محررا لأية جريدة أو يساهم في إدارتها مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (30) : حظر أخذ امتيازات من الحكومة محظور على كل موظف بدون موافقة الحكومة أن يشتري أو يحصل أو يستحوز على امتياز من الحكومة.
المادة (31) : حظر القيام بعمل آخر مقابل أجر محظور على أي موظف أن يقوم - مقابل أجر - بأي عمل أو خدمة لا تتفق وأعماله الرسمية.
المادة (32) : محظور على الموظفين عقد الاجتماعات العامة محظور على الموظف عقد أي اجتماع عام للنظر في أعمال الحكومة أو الاشتراك في إجراءات أي اجتماع منعقد لمثل ذلك الغرض.
المادة (33) : محظور على الموظفين توزيع المنشورات السياسية محظور على الموظف الحكومي توزيع منشورات ذات صيغة سياسية أو التوقيع على أية عريضة عامة عن أعمال الحكومة أو مناهجها أن يطلب إلى الناس التوقيع تلك العرائض العامة.
المادة (34) : محظور على الموظفين الاشتراك في أي نشاط سياسي محظور على أي موظف أو مستخدم حكومي أن يؤلف أو يشترك في أي اجتماع عام أو مظاهرة أو موكب ذي صبغة سياسية أو غرض سياسي كما أن ليس له أن يشترك في أي نوع من الدعاية السياسية وكل من يخالف هذه المادة يعرض نفسه للفصل من وظيفته.
المادة (35) : محظور على الموظفين اعطاء معلومات للصحافة محظور على أي موظف حكومي - ما لم يمنح إذنا - أن يبلغ سواء مباشرة أو غير مباشرة للصحف أو أي شخص آخر غير مختص بأعماله الرسمية عن أية معلومات يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعباء وظيفته الرسمية كما أنه لا يجوز له - إلا لأغراض رسمية - أن يأخذ صورا من أية مستندات أو وثائق وصلت إليه أثناء قيامه بوظائفه الرسمية وكل موظف يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه للفصل.
المادة (36) : محظور على الموظفين إرسال الأخبار الرسمية إلى الصحف محظور على الموظفين أن يرسلوا إلى الصحف أية أخبار رسمية للنشر بدون إذن سابق من الحكومة.
المادة (37) : محظور على الموظفين إرسال أخبار إلى الصحف بغير توقيع محظور على أي موظف أن يرسل أخبارا بغير توقيع إلى الصحف ولا يجوز له أن يكتب أي شيء عن الشئون السياسية أو الرسمية للنشر في الصحف على أنه يجوز له أن يرسل أخبارا بتوقيعه إلى الصحف عن الشئون العامة.
المادة (38) : محظور عمل الاكتتابات ... إلخ في الدوائر الحكومية لا يجوز الاكتتاب أو عرض تذاكر للبيع لأغراض خيرية أو غيرها في الدوائر الحكومية بدون إذن من مراقب قسم الموظفين.
المادة (39) : إقامة الدعوى من قبل الموظف لا يجوز إقامة دعوى من قبل موظف عن أية مسألة تتعلق بأعماله الرسمية بدون إذن خاص من رئيس الوزراء وذلك استنادا إلى توصية لجنة الموظفين.
المادة (40) : على الموظف أن يبلغ عن اعتقاله أو دعوته للحضور في القضايا الجنائية .. إلخ كل موظف اعتقل بتهمة مواجهة إليه أو أعلن للحضور في قضية جنائية أو صدر عليه حكم بدفع مبلغ من المال عليه أن يرفع الأمر بواسطة رئيس دائرته إلى مراقب قسم الموظفين.
المادة (41) : لأفراد الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل بالدعاوي المرفوعة على الموظفين لأفراد الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل عن كل ما يصادفونه من الدعاوي التي يصبح الموظف بنتيجتها مدينا وكذلك الدعاوي التي تقام على موظف لاشهار إفلاسه.
المادة (42) : تبليغ مراقب قسم الموظفين من قبل رؤساء الدوائر على رؤساء الدوائر أن يقدموا إلى مراقب قسم الموظفين كل معلومات تصل إليهم عن الارتباكات المالية التي تقع لأحد مرؤوسيهم.
المادة (43) : الغياب عن مقر العمل بغير إذن إذا ترك الموظف الجهة التي يخدم فيها أو تغيب عن وظيفته بدون إذن أو سبب معقول يكون عرضة لفقد وظيفته على أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا سنحت الظروف بذلك.
المادة (44) : الموظف الذي يتغيب عن وظيفته يفقد راتبه لا يعطي الموظف راتبا عن أية مدة تغيب فيها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب وعلى رئيس دائرة ذلك الموظف أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مدة غياب ذلك الموظف قد أدرجت في جداول الرواتب وأن مدة تغيبه قد خصمت من راتبه.
المادة (45) : الأعمال التي تشين بسمعة الحكومة العامة كل ما يرتكب من الأعمال التي تشين بسمعة الحكومة من قبل موظف يجب أن يبلغ إلى مراقب قسم الموظفين عن طريق الموظف الإداري المسئول عن الجهة التي وقع الحادث فيها أو عن طريق رئيس الدائرة التابع لها الموظف الملحق بها.
المادة (46) : الانذارات الكتابية إذا كان عمل أو سلوك موظف غير مرضي ورؤى أن الأمر يستلزم إنذاره أو تأنيبه أو توبيخه فينبغي أن يوجه إليه الانذار أو التأنيب أو التوبيخ كتابيا. وهذه الإجراءات لا تطبق على المخالفات البسيطة ما لم تتكرر هذه المخالفات.
المادة (47) : الغرامات لسوء السلوك يجوز لرؤساء الدوائر توقيع غرامات لا تزيد على راتب يوم واحد على الموظفين الذين في الدرجة السابعة فما دونها بسبب إهمالهم أو سوء سلوكهم أو عدم مواظبتهم على مواعيد العمل. وذلك في حالة ما إذا كان الذنب المرتكب لا يبرر وقف العلاوة أو توقيع عقاب صارم.
المادة (48) : إدراج الغرامات في جداول الرواتب لاستقطاعها تدرج الغرامات من قبل رؤساء الدوائر في جداول الصرف لاستقطاعها.
المادة (49) : عزل الموظفين المصنفين لا يعزل أو يجازي الموظف المصنف بأكثر من التأنيب أو قطع يوم واحد من راتبه على سبيل الغرامة كما هو منصوص عليه في المادة (47) على أن لا تكون خلافا لنصوص المواد من 55 إلى 69.
المادة (50) : مجلس التأديب العام 1- يؤلف مجلس يسمى "مجلس التأديب العام" للنظر في كافة الأعمال التي تتعلق بتأديب موظفي الحكومة ويستثنى من ذلك موظفو وزارة العدل والهيئة القضائية مع مراعاة أحكام منشور السلطات الانتقالية رقم 187 والدستور البرقاوي. 2- يؤلف مجلس التأديب العام من الأشخاص الذين يشغلون آنذاك أصالة أو وكالة المناصب الآتية: 1- وزير العدل رئيسا 2- المستشار القضائي 3- مستشار وزارة الداخلية 4- رئيسا دائرتين يعينهما رئيس الوزراء أعضاء
المادة (51) : مجلس التأديب القضائي 1- يؤلف مجلس يسمى مجلس التأديب القضائي للنظر في كافة الأمور التي تتعلق بنظام موظفي وزارة العدل والمحاكم مع مراعاة أحكام منشور السلطات الانتقالية رقم 187 والدستور البرقاوي. 2- يؤلف مجلس التأديب القضائي من الأشخاص الذين يشغلون آنذاك أصالة أو وكالة المناصب الآتية: 1- وزير العدل، رئيسا. 2- المستشار القضائي. 3- رئيس محكمة الاستئناف، أعضاء. وإذا استلزم الأمر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظف من موظفي المحاكم الشرعية فإن الشخص الذي يشغل آنذاك منصب قاضي القضاة يكون عضوا إضافيا في المجلس.
المادة (52) : دعوة مجلس التأديب للاجتماع يجتمع مجلس التأديب العام بأمر رئيس الوزراء ويجتمع مجلس التأديب القضائي بأمر وزير العدل.
المادة (53) : سلطة مجلس التأديب لمجلس التأديب السلطة في استجواب الشهود وإرغامهم على الحضور أمامه وتحليف اليمين وله أن يطلب تقديم الوثائق ولو بالإرغام وكل شاهد يدلي بشهادته يستوجب بحضور الموظف المتهم الذي له الحق في مناقشة الشاهد وإحضار شهود النفي وللموظف الحق في أن تعطى له نسخ من كافة الوثائق التي تستعمل ضده وأن يسمح له بالمثول أمام المجلس للدفاع عن نفسه إذا رغب في ذلك وله إذا رغب أن يوكل شخصا أخر للدفاع عنه.
المادة (54) : الشكوى ضد موظفي وزارة العدل عندما تقدم شكوى ضد موظف تابع لوزارة العدل لوزير العدل أن يمارس السلطات المخولة لرئيس الوزراء طبقا للمواد من 55 إلى 69 من هذا القانون ولمجلس التأديب القضائي أن يمارس سلطة مجلس التأديب العام.
المادة (55) : الموظفون المتهمون بجرائم جزائية كل موظف يتهم بجريمة جزائية يحاكم أمام المحاكم بالصورة الاعتيادية وإذا ثبتت إدانته ولكنه لم يستأنف الحكم أو أن الحكم استؤنف ولكنه تأيد فعلى المحكمة أو المحاكم المختصة أن تقدم صورة من أوراق الدعوى إلى رئيس الوزراء وعلى رئيس الوزراء أن يقدمها إلى مجلس الوزراء. فإذا كان من رأي المجلس أن يتخذ إجراء تأديبيا ضد الموظف المختص علاوة على الحكم الذي وقعته المحكمة عليه فله بعد أخذ رأي القاضي الذي ترأس التحقيق - إذا رأى هذا الإجراء مرغوبا فيه - أن يشرع فورا في تقرير الإجراء المناسب - ويجوز أن يشمل هذا الإجراء: أ- الفصل من الوظيفة. ب- إنزاله إلى وظيفة ذات درجة أقل من درجته. ج- وقف العلاوة أو تأجيلها. د- توقيع غرامة.
المادة (56) : سوء السلوك غير الجزائي عندما تقدم شكوى بسوء السلوك ضد أي موظف ولكنها ليست النوع الجزائي فينبغي رفعها إلى رئيس الوزراء الذي بدوره يبلغ الموظف بفحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب منه الرد كتابيا على ما جاء فيها في مدة معينة ومناسبة.
المادة (57) : إجراء التحقيق إذا امتنع الموظف عن الرد كتابيا على الشكوى أو جاء منه رد غير كاف لرفع التهمة عنه بما يقنع رئيس الوزراء عندئذ ينعقد مجلس التأديب العام للنظر في الشكوى.
المادة (58) : تقرير مجلس التأديب أ- على مجلس التأديب العام عند إتمام التحقيق أن يضع تقريرا كتابيا يتضمن قراره وتوصياته ويقدمه فورا إلى مجلس الوزراء فإذا رأى المجلس من المستحسن أن يتسع نطاق التحقيق من أي وجه من الوجوه فعليه أن يعيد التقرير إلى مجلس التأديب من أجل تقرير إضافي. أسباب أخرى للشكوى ب- وإذا ظهرت خلال التحقيق أسباب أخرى للشكوى فلرئيس الوزراء إذا رأى من المناسب التحقيق في تلك الأسباب - أن يزود الموظف ببيان كتابي عن تلك الشكوى وله أن يتخذ عين الإجراءات المقررة آنفا بالنسبة إلى الشكوى الأصلية.
المادة (59) : توقيع العقوبات إذا رأى مجلس الوزراء - بعد درس تقرير مجلس التأديب العام أو تقرير آخر (إذا وجد) - وجوب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف المختص فللمجلس المختص أن يشرع في توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة 55.
المادة (60) : مفعول تصديق العقوبة عندما يصدق مجلس الوزراء على العقوبة تصبح نافذة المفعول فورا وإذا كانت العقوبة هي الفصل فعلى رئيس الوزراء أن يأمر بتبليغ الموظف بذلك كتابيا بدون إبطاء بواسطة قسم الموظفين وبذلك تصبح الوظيفة شاغرة.
المادة (61) : الشكوى من أن الموظف عديم الكفاءة أو اللياقة إذا قدمت شكوى ضد أحد الموظفين لعدم كفاءته أو لياقته ولكن لا يمكن توجيه تهمة معينة إليه بمقتضى أحكام المواد السابقة في هذا القانون فتقدم الشكوى إلى رئيس الوزراء الذي له أن يطلب تقريرا شاملا من رئيس الدائرة أو من متصرف المنطقة التي يعمل فيها الموظف أو من رؤساء المحاكم الذين يعمل الموظف تحت إدارتهم عند الموظف المختص وعندئذ ينظر مجلس الوزراء في هذه التقارير وإذا اقتنع المجلس بأن الشكوى صحيحة فله من أجل المصلحة العامة - أن يقرر تحويل الموظف أو إنزال درجته. وإذا قرر مجلس الوزراء فصله تطبق عليه أحكام المادة 60 من هذا القانون.
المادة (62) : إيقاف الموظف عن العمل ريثما تتم الإجراءات ضده عندما تقدم شكوى ضد موظف ويرى رئيس الوزراء أن إيقاف الموظف عن وظيفته حتى تتم الإجراءات الجزائية أو التأديبية هو في الصالح العام فيجوز لرئيس الوزراء إيقاف الموظف عن وظيفته الرسمية.
المادة (63) : انقاص راتب الموظف ريثما تتم الإجراءات ضده لرئيس الوزراء خلال مدة الإيقاف وإلى أن يصدر القرار النهائي أن يأمر بإعطاء الموظف الموقوف أي جزء من راتبه كما يراه مناسبا.
المادة (64) : إعادة صرف الراتب بعد انتهاء الإجراءات إذا انتهت الإجراءات التأديبية القائمة ضد الموظف الموقوف ولم تسفر عن الفصل أو أية عقوبة أخرى يكون للموظف الموقوف الحق في راتبه كاملا كما لو كان غير موقوف حتى وأن كان هناك موظف آخر قد قام بأعمال ذلك الموظف أو استلم قسما من راتب الوظيفة.
المادة (65) : وقف صرف راتب الموظف المفصول ينتهي صرف الراتب للموظف الذي فصل من العمل ابتداء من تاريخ فصله ما لم يكن الموظف قد أوقف عن العمل من قبل وفي هذه الحالة ينتهي صرف الراتب من تاريخ إيقافه كما أنه لا يجوز استرداد أي مبلغ من راتبه كان قد سحبه الموظف خلال المدة ما بين إيقافه وفصله كما هو مبين في المادة 63.
المادة (66) : على الموظف الموقوف عدم مغادة برقة لا يجوز للموظف الموقوف عن العمل مغادرة برقة إلا بإذن من رئيس الوزراء وإذا حاول الموظف مغادرة البلاد بدون ذلك الإذن فلرئيس الوزراء أن يطلب من السلطة القضائية - أن تصدر أمرا باعتقاله على أنه إذا قدم الموظف لدى اعتقاله كفالة كافية فلرئيس الوزراء أن يأمر بإطلاق سراحه.
المادة (67) : الموظف المدان في قضية جزائية كل موظف تثبت إدانته في جريمة جزائية يوقف عن العمل فورا وتتخذ ضده الإجراءات المبينة في المادتين 62 و63 من هذا القانون.
المادة (68) : وقف الإجراءات التأديبية إلى ظهور نتيجة الإجراءات الجزائية عندما تتخذ إجراءات جزائية ضد أي موظف فلا تتخذ أية إجراءات تأديبية ضده لأي سبب من الأسباب الواردة في الاتهام الجزائي إلى أن تنتهي الإجراءات الجزئية ولكن يجوز إيقاف هذا الموظف عن العمل بمقتضى أحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة (69) : البراءة من التهمة الجزائية لا تعفي من مجالس التأديب أن براءة الموظف المتهم بجريمة جزائية يكون قد اتهم بها لا تعفيه من الإجراءات التأديبية بسبب سلوكه في القضية وإذا رأى رئيس الوزراء مناسبا فله أن يأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (70) : إعادة موظف مفصول إلى الخدمة لا يجوز إعادة استخدام موظف مفصول من خدمة الحكومة في أية وظيفة إلا بقرار صادر من مجلس الوزراء.
المادة (71) : تاريخ بدء الراتب يبدأ راتب الموظف من تاريخ استلامه أعمال وظيفته ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط عقد خدمته.
المادة (72) : حق الموظف في العلاوات إذا كان راتب الموظف مشمولا بنظام العلاوات فليس للموظف ما يسوغ له العلاوة كحق له وإنما بتصديق رئيس الوزراء على أن يكون تصديق رئيس الوزراء بناء على شهادة من رئيس الدائرة بأنه قام بوظيفته بنشاط وأمانة وفي حالة إعطاء الشهادات من رؤساء الدوائر توقع تلك الشهادات من الوزير المسئول.
المادة (73) : احتساب مدة العلاوة 1- تحتسب العلاوات من اليوم الذي بدأ فيه الموظف أخذ راتب وظيفته. 2- إذا كان الراتب الذي يأخذه الموظف وقت الترقية لا يقل عن أول مربوط راتب وظيفته الجديدة فعليه أن يستمر في أخذ راتبه السابق وهو في وظيفته الجديدة وبذلك تحتسب المدة التي تسوغ منح العلاوة الأولى من التاريخ الذي بدا فيه أخذ ذلك الراتب السابق. على أن تكون العلاوة الأولى ذات مبلغ يرفع راتبه إلى راتب الوظيفة الجديدة مع العلاوة.
المادة (74) : أمر العلاوة لا تدفع علاوات الرواتب ما لم يصدر أمر العلاوة موقعا عليه من مراقب قسم الموظفين بالنيابة عن رئيس الوزراء وعلى رؤساء الدوائر أن يقدموا أوامر العلاوات شهريا عن كافة العلاوات المستحقة عن ذلك الشهر بعينه. وفي حالة عدم التوصية عن بعض العلاوات أن يعمل تقرير منفرد عن كل حالة.
المادة (75) : تعريف العلاوة 1- العلاوة هي زيادة راتب معين تمنح في فترات منتظمة إلى أن يصل الراتب إلى أقصاه - بشرط استيفاء بعض الشروط المطلوبة ضمن ذلك. 2- يشتمل الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون عمل الموظف وسلوكه مرضيا خلال السنة الأخيرة من خدمته. ب- امتثال الموظف لشروط خاصة قد تقررها الحكومة.
المادة (76) : اعتبار الموظف مستحق للعلاوة 1- إذا لم يكن في استطاعة رئيس دائرة ما أن يشهد بأن موظفا من موظفيه يستحق العلاوة فعليه أن يرسل تقريرا بذلك إلى مراقب قسم الموظفين مع كافة الأسباب التي تدعو إلى ذلك وأن يطلب تخويلا بوقف العلاوة عن المدة التي يراها متناسبة وبناء على ذلك على مراقب قسم الموظفين أن يقدم صورة من التقرير إلى الموظف طالبا منه إيضاحا. وعند ورود هذا الإيضاح على مراقب قسم الموظفين إذا رأى هذا الإجراء مناسبا - أن يرفع الأمر إلى لجنة الموظفين. وقف العلاوات أو تأجيلها 2- إذا صدق وقف العلاوة على رئيس الدائرة المختصة - عند انقضاء المدة التي أوقفت العلاوة فيها - أن يبلغ مراقب قسم الموظفين عما إذا كان من رأيه أن العلاوة ينبغي أن يستمر وقفها أو أن تؤجل. وقف العلاوات لمدة ستة شهور 3- إذا أوقفت العلاوة لمدة ستة شهور فتدفع العلاوة عن نصف السنة الثاني وتصبح العلاوة القادمة مستحقة من تاريخ احتساب العلاوات القادمة. تأخير العلاوة لمدة سنة 4- إذا أجلت العلاوة لمدة عام فيكون للموظف المختص في تاريخ العلاوات الدورية القادمة مستحقا لأن يأخذ الراتب الذي كان يصل إليه لولا تأجيل العلاوة. تأخير العلاوة لمدة ستة شهور 5- إذا أجلت العلاوة لمدة ستة شهور فيغير تاريخ علاوة الموظف إلى تاريخ انقضاء المدة التي تأجلت العلاوة عنها. ليس للموظف الحق في قبض المتأخر من العلاوات الموقوفة 6- لا يجوز دفع المتأخر من العلاوات الموقوفة لموظف ما على أنه مع ذلك إذا رأى مراقب قسم الموظفين من العدل أن يدفع له المتأخر المذكور فله أن يخول دفع كل المتأخر أو قسما منه كما يراه مناسبا وعليه أن يدون أسبابه الداعية إلى ذلك تحريريا. العلاوة الموقوفة بسبب العجز عن نيل المؤهلات المطلوبة 7- إذا أجلت علاوة راتب بسبب أن الموظف عجز عن نيل المؤهلات المطلوبة ولكنه بعد ذلك نال تلك المؤهلات فله أن يأخذ العلاوة (ما لم تكن هناك أسباب أخرى لتأجيلها) من التاريخ الذي نال فيه المؤهلات موضوع البحث.
المادة (77) : سلطة إصدار أنظمة ولوائح لرئيس الوزراء - بعد موافقة سمو الأمير - أن يصدر الأنظمة بصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن