بشأن (تعديل) قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1950.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة.
بعد استشارة مجلسنا التنفيذي أصدرنا أرادتنا الملكية بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون (تعديل) قانون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1952".
المادة (2) : تلغى التعريفات الخاصة بالعبارات "مجلس التأديب القضائي" "والمجلس القانوني الأعلى" بالفقرة (1) من المادة 2 من قانون الخدمة المدينة رقم 6 لسنة 1950.
المادة (3) : تلغى المواد 16 و51 و54 من قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1950".
المادة (4) : تلغى عبارة "بخلاف التعيين للوظائف الغير كتابية بوزارة العدل" من المادة 14 من قانون الخدمة المدنية رقم لسنة 1950.
المادة (5) : تلغى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1950 وتستبدل بالمادة الآتية:
17 - (1) تؤلف لجنة تسمى لجنة الخدمة المدنية تكون وظيفتها معالجة كافة المسائل الخاصة بالتعيينات والترقيات في الخدمة المدنية عامة بما في ذلك كافة مسائل الموظفين وأية مسائل أخرى تناط خصيصا باللجنة بمقتضى أحكام هذا التشريع أو أي تشريع آخر.
2- تتألف لجنة الخدمة المدنية من الأشخاص الذين يشغلون أو يؤدون أعمال الوظائف الآتية:
أ- ناظر المالية.
ب- ناظر الأشغال العامة.
ج- السكرتير المالي.
د- مراقب كادر الموظفين.
هـ- ما لا يزيد على ثلاثة موظفين آخرين في حكومة برقة يعينهم والي برقة.
3- يكون ناظر المالية رئيسا للجنة الخدمة المدنية.
4- يكون انعقاد لجنة الخدمة المدنية قانونا إذا حضر ثلاثة أعضاء علاوة على الرئيس.
المادة (6) : تلغى عبارة "يستثنى من ذلك موظفو وزارة العدل والهيئة القضائية" بالفقرة (1) من المادة 50 من قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1950.
المادة (7) : تلغى عبارة "مجلس التأديب القضائي بأمر وزير العدل" بالمادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1950.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة