بشأن تعيين الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : الخريطة التنظيمية ...
المادة () : لمجلس البلدي المركزي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البل ...
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي المركزي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة ...
المادة (2) : يختص مكتب المجلس بما يلي:-
1. النظر في الاقتراحات والطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المحالة إليه من ...
المادة (3) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:-
1. إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى الت ...
المادة (4) : تختص وحدة الشؤون القانونية بما يلي:
1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، ب ...
المادة (5) : تختص إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بما يلي:
1. إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المج ...
المادة (6) : تختص إدارة الدراسات والتطوير بما يلي:
1. إعداد الدراسات وتجميع البيانات المتعلقة بالموضوعات المقرر ...
المادة (7) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ...
المادة (8) : يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب رئيس ا ...
المادة (9) : يجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح الأمين العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام ووحدات ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : ناصر بن عبد الله سعيد آل عامر الكعبي ـ رئيس المجلس البلدي المركزي