بشأن إنشاء اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار" تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قا ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون الب ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة, بدعوة من رئيسها, مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة, ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا ...
المادة (5) : تكون اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية, ويجوز ع ...
المادة (6) : إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعين متتاليين بدو ...
المادة (7) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية أو مج ...
المادة (8) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غير ...
المادة (9) : على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطل ...
المادة (10) : ترفع اللجنة تقاريراً دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها, إلى وزير ...
المادة (11) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ر ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء