تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ل ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القري ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة ...
المادة (4) : يقسم الموظفين في الجامعة إلى ما يلي: أ - الموظفون المصنفون الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في ال ...
المادة (5) : أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ ا ...
المادة (6) : تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى:- وتشمل الوظائف القيادية ال ...
المادة (7) : أ- باستثناء وظائف الفئة الرابعة ، تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ود ...
المادة (8) : يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:- أ - أردنيا. ب - قد أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة ...
المادة (9) : يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظي ...
المادة (10) : أ- تؤلف لجنة في الجامعة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية كل من ...
المادة (11) : أ- يعين موظفو الأولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من مجلس العمداء يناء على تنسيب اللجن ...
المادة (12) : يتم يعيين الموظفين في الوظائف الإدارية في الجامعة على النحو التالي:- أ - يعين مدير الوحدة بقرار من ...
المادة (13) : يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأو ...
المادة (14) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة خمس سنوات ويتم ...
المادة (15) : تؤخذ بعين الاعتبار عند تعين الموظف في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل ...
المادة (16) : أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي إلى حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين عل ...
المادة (17) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يل ...
المادة (18) : يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب ، إ ...
المادة (19) : يتم ترفيع الموظف حسب إجراء ات ال ...
المادة (20) : تمنح الزيادات السنوية للموظفين عند استحقاقها مال ...
المادة (21) : يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب ...
المادة (22) : أ- ينقل مديرو الوحدة من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب - ينقل نائب ومساعد مديري الوحدة ومدير الد ...
المادة (23) : تنظم شؤون الانتداب والوكالة والإعا ...
المادة (24) : للجامعة أن تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر وال ...
المادة (25) : أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثون يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية ...
المادة (26) : إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف ل ...
المادة (27) : تمنح الإجازة على الوجه التالي:- أ - لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب - لموظفي الفئ ...
المادة (28) : أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف الذي ثبت في الخدمة الدائمة في الج ...
المادة (29) : لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي إجازة دون راتب ...
المادة (30) : أ- بجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد على خ ...
المادة (31) : للرئيس ، بتنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا ...
المادة (32) : للرئيس بتنسيب العميد أو مدير المختص منح الموظف غير المتزوج إجازة براتب كامل ...
المادة (33) : باستثناء الإجازة الاضطرارية تراعي عند منح الإجازات مصلحة ال ...
المادة (34) : لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر أو المجاز إجازة مرضية طويلة ...
المادة (35) : أ- يجوز أن يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة ، إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجمو ...
المادة (36) : أ- يتقاضى الموظف المريض المجاز من المرجع الطبي عن إجازته المرضية ما يلي: 1) راتبه كاملا مع العلاوات ...
المادة (37) : إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بحادث أو مرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه يمنح إ ...
المادة (38) : أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، يمنح إجا ...
المادة (39) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازة الواردة في هذا ال ...
المادة (40) : أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة ، قبل الولادة وبعدها ، مدة عشرة أسابيع متصلة ...
المادة (41) : على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارا ...
المادة (42) : يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ - ترك العمل أو التو ...
المادة (43) : أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما ذلك استحقاق الترفيع والزيادا ...
المادة (44) : أ- يوجه تنبيه خطي للموظف الذي يرد بحقه تقدير "متوسط". ب - يوجه إنذار أولى للموظف الذي يرد بحقه تقدي ...
المادة (45) : لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو ت ...
المادة (46) : أ- إذا ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أ ...
المادة (47) : تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكب ...
المادة (48) : أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يع ...
المادة (49) : أ- إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يش ...
المادة (50) : يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أ ...
المادة (51) : أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وبذلك في مكان عمله في الجام ...
المادة (52) : للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم القانوني وله التحقيق في أي من ا ...
المادة (53) : إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن أي جلسة من الجلسات دون عذر يقبله ...
المادة (54) : أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته ، أو بعزله من الخدمة ، أن ...
المادة (55) : لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استق ...
المادة (56) : أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، أن المخالفة ال ...
المادة (57) : أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذ ...
المادة (58) : يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عل ...
المادة (59) : أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1) قبول الاستقالة. 2) إتمام الخامسة والستين من العم ...
المادة (60) : أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاري ...
المادة (61) : أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله مدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ول ...
المادة (62) : يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة خمس ع ...
المادة (63) : أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1) بقرار من المجلس التأديبي. 2) بقرار من المرجع المختص بت ...
المادة (64) : على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد جميع ...
المادة (65) : أ- يكون مدير دائرة شؤون العاملين مسؤولا امام الرئيس عن متابعة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات وال ...
المادة (66) : يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار ...
المادة (67) : يحدد الرئيس ساعات العمل ا ...
المادة (68) : يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالع ...
المادة (69) : تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظا ...
المادة (70) : تنظم شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة ونادي ا ...
المادة (71) : يصدر رئيس الجامعة التعليمات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن