تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجامعات الاردنية لسنة 1987 " ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الجامعة: الجامعة التي انشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها. الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت أو ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:- أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني. ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية والتطبيقية. ج-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. د- تطوير المنهج العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وتنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية والعمل الجماعي. هـ-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والعناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها. و- خدمة المجتمع الاردني وتلبية حاجاته والاسهام في خدمة المجتمع العربي.
المادة (5) : أ. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذ الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود والتبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا يتعارض بذلك مع أهدافها، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام او أي محام تعينه لهذه الغاية. ب. الجامعة مستقلة علميا، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برنامج ابحاثها ومناهجها الدراسية والتدريبية. وتعقد الامتحانات، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها، وتعين فيها.
المادة (6) : للجامعة ان تنشئ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية - معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات، وبرامج خاصة و مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجة في المملكة. وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى وينقل بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس التعليم العالي.
المادة (7) : اللغة العربية لغة التدريس في الجامعة ويجوز استعمال لغة اخرى للتدريس عندالضرورة بقرار من مجلس العمداء.
المادة (8) : يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء جـ. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. د. اثنين من مديري الوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة واحدة. هـ. ثلاثة من المجتمع المحلي من قطاعات مختلفة ينسبهم الرئيس ويعينهم مجلس الامناء لمدة سنة واحدة. و. احد طلبة الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة. ز. احد خريجي الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة.
المادة (9) : يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة. ب- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة والنظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة. ج- التنسيق بين النشاطات العلمية والتعليمية والاجتماعية للكليات والمراكز المعاهد في الجامعة وتوثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة المختلفة في القطاعين العام والخاص. د- مناقشة مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء للنظر فيها واقرارها. هـ- اي أمور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المادة (10) : أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم. 2- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بالموفدين. 3- تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس ونشاطاتهم الاكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات ومناقشتها واقرارها. 5- تقويم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. 6- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 7- انشاء كراسي الاستاذية. 8- وضع تعليمات القبول في الجامعة وعدد الطلبة وفق الاسس التي يقرها مجلس التعليم العالي. 9- انشاء الاقسام الاكاديمية وادماجها بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعليم العالي. 10- دراسة المواضيع التي يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المادة (11) : يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويكون تعيينه بأرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها وعند انتهاء خدمة رئيس الجامعة له أن يستمر في منصب الاستاذية فتي الجامعة وبأعلى مربوطها.
المادة (12) : أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي. 2. ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قراراتها ومتابعة تنفيذها. 4. تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ورفعه بعد ذلك الى مجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ونواحي النشاطات الاخرى في الجامعة مع أي اقتراحات يراها مناسبة. 5. تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء. 6. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب. للرئيس ان يفوض خطيا الى اي من نوابه او من العمداء او المديرين في نطاق وظيفة كل منهم أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد في شروط ممارسة هذا التفويض.
المادة (13) : أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها ويشترط في نائب الرئيس ان يكون اردنيا وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب. يحدد الرئيس بقرار منه صلاحيات كل من نوابه ومسؤولياته.
المادة (14) : أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" يؤلف برئاسة العميد وعضوية كل من: 1. نائب العميد او نوابه 2. رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 3. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة. 4. عضوين من خارج الكلية من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية، وذلك بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب العميد ويكون التعيين لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها مرة واحدة. ب. لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ومن غيرهم ، ويعين رئيسا له، ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الأقل يضم كل منهما عضوين كحد ادنى.
المادة (15) : أ. لكل كلية عميد مسؤول عن إدارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويلتزم بقرارات مجلسي الجامعة والعمداء. ب. يشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما بأعمال عميد الكلية. جـ. يكون تعيين العميد بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز إنهاء خدماته بنفس الطريقة التي عين بها. د. يقدم العميد تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء الكلية وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في كليته.
المادة (16) : يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي، ويقومون بالمهام التي تحددها الانظمة والتعليمات، ويكون تعيينهم بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها.
المادة (17) : أ. عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: 1. الاستاذ 2. الاستاذ المشارك 3. الاستاذ المساعد 4. المدرس ب. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه في جامعة اردنية اخرى او عند عودته للعمل في الجامعة الاولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة.
المادة (18) : أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي: 1. الرسوم الدراسية 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة 3. الهبات والتبرعات والمنح، على ان تؤخذ موافقة مجلس الامناء اذا كان مصدرها من جهة خارجية. 4. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 5. حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية. 6. دخل المراكز والمرافق الجامعية 7. اية ايرادات اخرى جـ. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (19) : تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (20) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (21) : أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. جـ. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (22) : أ. يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور اكثرية عدد اعضائه. ب. تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (23) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرار قطعيا غير قابل للطعن امام أية جهة اخرى.
المادة (24) : لكل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان تفوض الى اي من اللجان المنبثقة عنه او الى اي من الهيئات التي تلي ذلك المجلس مرتبة اي من الصلاحيات التي يمارسها بمقتضى احكام القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.
المادة (25) : بالرغم ما ورد في هذا القانون وفي أي نظام آخر صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (26) : أ. تحددشروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب. يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في اي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (27) : يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (28) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن