بشأن تعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (2/ بند 2) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه، النص التالي:
مادة (2/ بند 2):
"2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز لهُ تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز لهُ تفويض الوزير في ذلك."
المادة (2) : تمد مدة عدم خضوع الكيانات الموجودة في المركز (سواء أسست أم لم تؤسس فيه) ومديروها وموظفوها، والعاملون في المركز، لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (17) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه، لمدة أخرى تبدأ من اول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2009.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر