بشأن إعادة تنظيم اللافتات.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة,,,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات ا ...
المادة (1) : لا يجوز إقامة أو وضع أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع سواء كان ثابتا أو متحركا بقصد الإع ...
المادة (2) : يشترط لإقامة أو وضع لافته أو رمز أو شعار وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:
- أن تحمل كلمات وأرقاما عر ...
المادة (3) : تستثنى من أحكام المادة السابقة اللافتات الغير مضاءة التالية:
-اللافتات التذكارية للمباني والإنشاءا ...
المادة (4) : تكون مدة سريان الترخيص المشار إليه بالمادة (1) من هذا القرار سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا وذلك بعد ...
المادة (5) : يفرض على كل ترخيص لإقامة أو وضع لافتة أو تجديده رسم سنوي يحدد بقرار من أمين لج ...
المادة (6) : لمصلحة الأملاك العامة تحديد الألوان المستخدمة في اللافتة ويكون من ...
المادة (7) : تتولى مصلحة الأملاك العامة بالتنسيق مع كل من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام ومصلحة التخطيط ...
المادة (8) : لا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة التي أصدرته ...
المادة (9) : يحظر مباشرة الإعلان على الأمكان التالية:
1- المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
2 ...
المادة (10) : تعتبر اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرقات العامة وفي الفضاء العام ملكا عاما للدولة تحت إشراف مصل ...
المادة (11) : تزال اللافتات المقامة بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار على نفقة المخالف ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :