بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : تدار مطارات كل من طرابلس وبنغازي وسبها الدولية من خلال إدارات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة ...
المادة (2) : يكون للإدارة العامة للمطار مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من ...
المادة (3) : تقوم إدارة المطار بجباية الرسوم والعوائد المتعلقة بتشغيل ...
المادة (4) : تتولى إدارة المطار - في إطار ميزانيتها المعتمدة - تغطية التكاليف والنفقات المترتبة على تسيير وتشغيل ...
المادة (5) : تقوم إدارة المطار بتقديم أعمال المناولة والخدمات والصيانة الدورية التشغيلية للمطار وفقاً للنظم والت ...
المادة (6) : يتكون الهيكل التنظيمي للمطار من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من ا ...
المادة (7) : يكون للمطار ملاك وظيفي فني وإداري يعتمد من اللجنة الشعبية العامة لقطاع القوى العاملة والتدريب والتش ...
المادة (8) : تكون للمطارات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار ميزانية تسييرية مستقلة تعد ق ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمطارات مما يلي:
أ- حصيلة رسوم وعوائد الخدمات والتشغيل التي تقوم بجبايتها و ...
المادة (10) : يكون لكل مطار من المطارات المذكورة حساب مصرفي بأحد المصارف ال ...
المادة (11) : في مقام تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 1373 و.ر. المشار إليه يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص ال ...
المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات الفنية المقررة لمصلحة الطيران المدني بموجب القانون رقم ...
المادة (13) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمطار قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواص ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات المطارات وفقاً لأحكام القانو ...
المادة (15) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :