بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 بفرض رسم أيلولة على التركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات،
المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة تفسيرية
للقانون رقم 488 لسنة 1953
في أول نوفمبر سنة 1951 صدر القانون رقم 217 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات فقرر زيادة أسعار هذا الرسم، كما عدل من إجراءات تقريره وقد أثار توزيع عدد الوقائع المصرية المؤرخ 5 نوفمبر 1951 المنشور به هذا القانون المعدل خلافاً حول تحديد تاريخه وبالتالي حول نشره وتاريخ العمل به وتنفيذه.
ولما كان تحديد تاريخ العمل بالقانون من الأهمية بمكان سواء من حيث فرض الزيادة في رسم الأيلولة ومن حيث سلامة الإجراءات، وأن ينفذ ما استحدثه هذا القانون المعدل في تاريخ واحد بالنسبة للكافة، لذلك رأت الوزارة إصدار قانون يقرر تاريخ العمل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 اعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1951 وهو نفس التاريخ الذي يحمله عدد الوقائع المصرية المنشور به، وبذلك يضبط الأمر وينتفي ما يثار خلافاً لظاهر الموضوع.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع قانون بتحديد تاريخ تنفيذ القانون رقم 217 لسنة 1951 على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من لوائح وقرارات تنفيذية ويعمل به من 5 نوفمبر سنة 1951".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية