بشأن نظام الدفاتر التجارية.
المادة (1) : يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه ...
المادة (2) : يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات ...
المادة (3) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم ...
المادة (4) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا ...
المادة (5) : ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من د ...
المادة (6) : على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والوار ...
المادة (7) : يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للنموذج ...
المادة (8) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراس ...
المادة (9) : يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد ...
المادة (10) : للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفا ...
المادة (11) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات ال ...
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذاً له يع ...
المادة (13) : يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوب ...
المادة (14) : تلغى أحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) من نظام المحكمة التجارية الصادر ...
المادة (15) : على وزير التجارة إصدار اللوائح وال ...
المادة (16) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية وي ...
التوقيع : فهد بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية