بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية بتاريخ 1410/7/29 هـ.
المادة (1) : يقصد بالتاجر، في تطبيق نظام الدفاتر التجارية ، التاجر الفرد ...
المادة (2) : كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال ، يلتزم بمسك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة الأول ...
المادة (3) : يكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأ ...
المادة (4) : يجب قبل استعمال الدفاتر التجارية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الصناعية الواق ...
المادة (5) : يخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاج ...
المادة (6) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دون ...
المادة (7) : يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بع ...
المادة (8) : يتعين على التاجر وورثته عند وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفاتر التجارية الخاصة ...
المادة (9) : يصدر باعتماد تعيين موظفي الغرف التجارية والصناعية المنوط بهم القيام بأعم ...
المادة (10) : يتولى مباشرة الادعاء العام أمام ديوان المظالم في مخالفات أحكام نظام الدفاتر الت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ...
التوقيع : سليمان السليم - وزير التجارة