تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي - بعد الاطلاع على أمر تأسيس بلدية دبي لعام 1961م. - وعلى الأوامر المحلية الصادرة عن بلدية دبي في مجال الطرق. - وعلى ما عرضه علينا سمو رئيس بلدية دبي. - وللصالح العام,,, أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. البلدية: بلدية دبي. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة. حرم الطريق: المسافة بين خطي البناء طبقاً للرسومات المعتمدة من قبل البلدية. التجهيزات التشغلية: وتشمل أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والإرشادية والحواجز الحديدية والمطيات الاصطناعية وغيرها من التجهيزات الأخرى الموضوعة من قبل البلدية ضمن حرم الطريق. اللجنة: لجنة هندسة المرور المشكلة من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي في الإمارة.
المادة (2) : يُعتبر حرم الطريق والطريق والتجهيزات التشغيلية الموضوعة عليهما من الأملاك العامة التي تختص البلدية دون غيرها بصلاحية إدارتها والإشراف والرقابة عليها وكذلك القيام بكافة الشئون والأعمال المتعلقة بها في الإمارة وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأوامر المحلية الصادرة عن البلدية.
المادة (3) : تتولى البلدية مهمة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق وإدارتها, ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالمرور والنقل والمواصلات في الإمارة. 2- وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها, وتحديد اتجاهات السير وحركة المركبات والمشاة عليها. 3- تصنيف الطرق في الإمارة ووضع نظام لعنونة وترقيم الطرق والعمل على مراجعة ومراقبة وتحديث هذا النظام وتعميمه على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للعمل بموجبه. 4- المتابعة الفنية لحالة الطرق وصيانتها صيانة تصحيحية ووقائية منتظمة وتحسينها وتنفيذ كافة الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتأمين أقصي درجات السلامة والأمان لمستخدميها. 5- تقرير وضع التجهيزات التشغيلية اللازمة ضمن حرم الطريق, وتحديد مواقع تركيبها وإجراء الصيانة اللازمة لها. 6- جمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية والفنية التي تهدف إلى تطوير الطرق ورفع كفاءتها إلى المستويات والمواصفات الدولية الحديثة وإقامة المختبرات اللازمة لذلك. 7- إنشاء المراكز اللازمة لإدارة ومتابعة التجهيزات التشغيلية والإشراف عليها لضمان نظام سير كفؤ على الطرق. 8- تحديد وإنشاء وتنظيم المواقف العامة في الإمارة وإدارتها والإشراف عليها. 9- تحديد وإنشاء وتنظيم أماكن انتظار المركبات ومحطات مركبات الأجرة والحافلات العامة وذلك وفقاً لما تتطلبه مقتضيات التخطيط العمراني وتنظيم حركة المواصلات والنقل في الإمارة.
المادة (4) : يُحظر إقامة أية أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك تمديد خطوط الخدمات العامة إلا بموجب تصريح يصدر لهذا الغرض عن البلدية وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة (5) : تُصدر البلدية التصاريح اللازمة لإجراء أية تحويلات مرورية على الطرق في الإمارة متى تطلب الأمر إغلاق هذه الطرق أو أي مسرب فيها سواء بصورة كلية أو جزئية وذلك بعد تقديم طالب التصريح ما يفيد عدم ممانعة الجهات المعنية الأخرى في الإمارة.
المادة (6) : يجوز للبلدية إجراء الأعمال التالية على الطرق في الإمارة وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من خلال اللجنة: 1- إجراء أي تعديل على اتجاهات السير والحركة المرورية على الطرق. 2- تطوير إشارات المرور الضوئية وممرات وأرصفة المشاة والمطبات الاصطناعية وعلامات المرور وإجراء أي تعديل على وضعيتها وأماكنها. 3- تحديد أوقات وأماكن حظر مرور بعض المركبات على أي طريق. 4- تغيير السرعات على الطرق لسائر المركبات, وتحديد الارتفاعات والأحمال المحورية للمركبات الثقيلة. 5- أية أعمال أخرى يتفق عليها بين البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي.
المادة (7) : يجوز للبلدية تخصيص بعض المواقف العامة التابعة لها لتلبية الاحتياجات الطارئة أو المنتظمة لبعض الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وذلك بناء على طلب تلك الجهات.
المادة (8) : يخضع تنظيم وضع اللوحات الإعلانية ضمن أو خارج حرم الطريق في الإمارة وتحديد شروط وضعها ومواصفاتها إلى التشريعات الصادرة عن البلدية في مجال تنظيم وضع الإعلانات والرقابة عليها، ويراعى في ذلك ألا يؤثر وضع تلك اللوحات على السلامة العامة وعلى كفاءة استخدام الطريق.
المادة (9) : يعتبر كل من آتى أي فعل من شأنه إلحاق الضرر بالطريق أو بالتجهيزات التشغيلية المقامة عليها، أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف درهم.
المادة (10) : تُعتبر اللجنة المشكلة من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما في سبتمبر 1998 بشأن تنظيم المرور أنها مشكلة بمقتضى هذا القانون. ويفوض مدير عام البلدية بإجراء ما يراه مناسباً من تعديلات على تشكيل اللجنة أو اختصاصاتها متى رأى ذلك مناسباً بعد التشاور مع القائدة العام لشرطة دبي.
المادة (11) : يُصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن