بشأن الحساب الختامي العام (الموحد) لحكومة دبي لسنة 1997.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن إنشاء دائرة المالية,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن إنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته,
وعلى القرار رقم (37) لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1995,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي,
وعلى نظام شؤون الموظفين بإمارة دبي لسنة 1992,
وعلى القرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الحساب الختامي العام (الموحد) لحكومة دبي لسنة 1997".
المادة (2) : تعتمد جملة نفقات سنة 1997 البالغة 50/12.743.701.385 درهم كمصروفات إجمالية موحدة لحكومة إمارة دبي وفقاً للقوائم المالية المرفقة.
المادة (3) : تعتمد جملة إيرادات سنة 1997 البالغة 86/11.236.255.771 درهم كإيرادات إجمالية موحدة لحكومة إمارة دبي.
المادة (4) : تتم تسوية العجز البالع 64/1.506.445.513 درهم على حساب الاحتياطي العام لسنة 1997.
المادة (5) : تعتمد كل التسويات التي تمت:
1- في معالجة الفروقات بين سجلات الدوائر الحكومية باعتبار أنها تصديقات صادرة من جهات ذات اختصاص, ويخصم بها على حساب الاحتياطي العام, أو الحسابات ذات الصلة حسب البيانات المرفقة مع الحساب الختامي.
2- يعتمد الإنفاق الحكومي على النفقات العامة كما تعتمد الإيرادات العانة التي لم تصدر بها ميزانيات محددة عن سنة 1997 ومعاملتها وكأنما صدرت بها ميزانيات صحيحة.
المادة (6) : وتحقيقا للتوازن بين الإيرادات والمصروفات وترشيداً للإنفاق, على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المالية السارية المفعول, وإعداد ميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية, والقيام بالجرد السنوي حسب الآليات التي حددها القانون والتعميمات الصادرة من دائرة المالية وتوجيهات إدارة المراجعة المالية ومدير الديوان.
المادة (7) : لإغراض إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي العام, تعد الدوائر الحكومية هياكلها التنظيمية والوظيفية وفقاً للقانون وتعد سجلات بأسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية والبيانات المتعلقة بها والتعديلات التي تجري عليها.
المادة (8) : يفوض مدير ديوان الحاكم بالتصديق على هياكل الدوائر الحكومية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (9) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي