بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : يُعاد تنظيم اللجنة الدائمة للسك ...
المادة (2) : تتبع اللجنة الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وتكون مستقلة في مباشرتها لأعما ...
المادة (3) : تشكل اللجنة برئاسة مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعضوية ممثلين اثنين عن الأمانة للتخطيط ...
المادة (4) : يكون للجنة مكتب فني، يتو ...
المادة (5) : تتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بما يلي:
1- دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتج ...
المادة (6) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجت ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها بالأمانة العامة للتخط ...
المادة (8) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل، أو أن تكلف أح ...
المادة (9) : للجنة أن تطلب من أي جهة، البيانات والمست ...
المادة (10) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال ...
المادة (11) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً ...
المادة (12) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء