بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للسكان.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه ...
المادة (1) : تنشأ بمجلس التخطيط لجنة تسمى «ا ...
المادة (2) : تشكل اللجنة برئاسة أمين عام مجلس التخطيط , وعضوية كل من:
ـ ممثلين اثنين عن مجلس التخطيط, يكون أحد ...
المادة (3) : يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس مجلس التخطيط، من بين موظف ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- دراسة التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة وخصائصها واتجاهاتها.
2- درا ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاما لعملها على أن يتضمن مواعيد ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها بمجلس التخط ...
المادة (7) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات اختصاصاتها، وي ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى رئيس مجلس التخطيط كل ستة أ ...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفا ريال، وإذا ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء