تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(34) منه، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 1984 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- الموظفين، ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل موظف أو عامل ذكر أو أنثى، معين في وظيفة دائمة، وخاضع لقانون الوظائف العامة المدنية. 2- العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام أكثر ميزة لهم في صناديق التقاعد الخاصة بهم.
المادة (2) : يجوز للقطريين الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون، طلب معاش عن خدمتهم السابقة بشرط أن يؤدوا المبالغ المطلوبة إما دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك كله في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويسري الحكم السابق على المستحقين عن صاحب المعاش. وتؤدى المعاشات المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وتنظم الأحكام التي تضمنتها هذه المـادة بقرار من وزير المالية والبترول.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المـادة (76) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، يكون سن التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال ستين سنة، وبالنسبة لخدم المساجد سبعين سنة. ومع مراعاة أحكام المـادة (33) من هذا القانون، يستحق الموظف القطري معاشاً عند انتهاء خدمته، إذا بلغت مدة الخدمة عشرين سنة على الأقل. فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية، استحق الموظف القطري معاشاً متى قضى في الخدمة خمس عشرة سنة. وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة صراحة أو حكماً، وجب، لكي يستحق الموظف القطري معاشاً، أن يكون قد بلغ الخامسة والخمسين من عمره، وألا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة. ويخفض المعاش في حالة الاستقالة بنسبة 15% منه.
المادة (4) : الموظف القطري الذي تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز الكامل عن العمل الثابت بقرار من الهيئة الطبية المختصة، يستحق 80% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه إذا كانت الوفاة أو العجز الكامل بسبب أداء الخدمة أو أثنائها وذلك مهما كانت مدة خدمته.
المادة (5) : إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة، أو العجز الكامل عن العمل الثابت بقرار من الهيئة الطبية المختصة، حسب المعاش بواقع 65% من الراتب الأساسي، مهما كانت مدة الخدمة. ويزاد المعاش بواقع 2% عن كل سنة خدمة تزيد على خمس عشرة سنة، بحد أقصى 70% من ذلك الراتب.
المادة (6) : يعامل الموظف القطري معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية، إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته.
المادة (7) : إذا كان انتهاء خدمة الموظف القطري بسبب بلوغ السن القانونية، وبلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة، استحق معاشاً بواقع 65% من الراتب الأساسي. وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، استحق الموظف القطري معاشاً بواقع 65% من الراتب الأساسي، بشرط ألاّ تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي استحق الموظف القطري معاشاً بواقع 65% من الراتب الأساسي، بشرط ألاّ تقل مدة خدمته عن خمس سنوات. ويزاد معاش الموظف المشار إليه في الفقرات السابقة بواقع 2% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة تزيد على خمس عشرة سنة، بحد أقصى 70% من ذلك الراتب.
المادة (8) : يجوز للأمير منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للموظفين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. كما يجوز منحها لغير من ذكروا في الفقرة السابقة ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. وتسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بما يقرره الأمير من أحكام خاصة.
المادة (9) : يحسب المعاش للموظف القطري الذي تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بواقع 70% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه. ويزاد المعاش بواقع 2% عن كل سنة خدمة تزيد على ذلك، وبحد أقصى 80% من هذا الراتب.
المادة (10) : يمنح صاحب المعاش العلاوة الاجتماعية المقررة وفقاً للقانون. ويمنح المستحقون عن صاحب المعاش نفس العلاوة الاجتماعية وتوزع عليهم بنسبة استحقاقهم في المعاش.
المادة (11) : يكون الحد الأدنى للمعاش الشهري (1000) ريال لصاحب المعاش و(200) ريال لكل من المستحقين عنه. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والبترول، تعديل الحد الأدنى كلما اقتضت الظروف المعيشية ذلك.
المادة (12) : يصرف مؤقتاً وبصفة عاجلة جزء من المعاش أو المكافأة أو القدر المتيقن منهما الذي لا يكون محلاً لأي منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية نهائياً. وإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو الوفاة، يجب أن يصرف ما يعادل نصف المعاش الشهري غير المتنازع فيه إلى أن تتم التسوية النهائية. وترد الفروق دفعة واحدة، أما استردادها فيكون على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً.
المادة (13) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه، وهم: أولاً- أرملة الموظف أو صاحب المعاش، أو زوج الموظفة أو صاحبة المعاش. ثانياً- الأبناء والبنات. ثالثاً- الأب والأم والجد والجدة والأخوة والأخوات بشرط أن يكونوا معتمدين في معيشتهم كلياً أو جزئياً على صاحب المعاش. ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث حالتهم. ويصرف المعاش كاملاً إذا كان عدد المستحقين ثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، ونصفه إذا كان المستحق شخصاً واحداً. وفي جميع الأحوال يوزع ما يصرف من المعاش على المستحقين بالتساوي، بشرط ألاّ يقل نصيب الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات عن ثلاثة أرباع ما يتم صرفه.
المادة (14) : في حالة اعتبار صاحب المعاش مفقوداً، يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لفقده إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
المادة (15) : في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش، يستمر صرف راتبه أو معاشه الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهر التالي. ويتم هذا الصرف إلى الشخص الذي عيّـنه الموظف أو صاحب المعاش المتوفي، فإذا لم يكن قد عين أحداً صرف إلى الزوج أو الأرملة، فإن تعددن قسّم بينهن بالتساوي وإلاّ فلأكبر أولاده أو أكبر المستحقين عنه حسب الأحوال. وفي حالة وجود أولاد قصّر أو بنات غير متزوجات، من غير الأرملة أو الأرامل، فإنهم يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت، ويصرف هذا الاستحقاق إلى المتولي شؤونهم. وتكون هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها، كما لا تعتبر تركة.
المادة (16) : نفقات جنازة الموظف أو صاحب المعاش تصرف بمقدار راتب أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية والبترول. وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش أو أكبر أولاده أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بهذه النفقات.
المادة (17) : يخفض المعاش لصاحب المعاش أو المستحق عنه، إلى 50% إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً أو منحة دورية من الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل.
المادة (18) : إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى. ويسري هذا الحكم على البنت بالنسبة للمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها.
المادة (19) : إذا عين أو أعيد إلى الخدمة موظف أو صاحب معاش، أوقف صرف 50% من معاشه طوال مدة استخدامه، فإذا كان راتبه أقل من نصف معاشه صرف إليه الفرق بصفة شخصية.
المادة (20) : يوقف صرف 50% من المعاش إلى المستحقين طوال مدة استخدامهم إذا عيّنوا في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل، وكان الدخل يعادل نصف المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن النصف الموقوف من المعاش أدي إليهم الفرق.
المادة (21) : يقطع صرف المعاش للذكور من الأولاد والأخوة إذا بلغوا إحدى وعشرين سنة، ومع ذلك يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: أ- إذا كان مستحق المعاش طالباً في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها من وزارة التربية والتعليم، وفي هذه الحالة يؤدى له المعاش حتى يتم تخرجه أو إلى أن يبلغ السابعة والعشرين أيهما أسبق. ب- إذا كان مصاباً بعجز كلي يمنعه من الكسب، بشرط أن يثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويستمر صرف المعاش إلى أن يزول العجز، على أن يجرى الفحص مرة كل سنة.
المادة (22) : يقطع معاش الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت إذا تزوجت. ويقطع عن الأم إذا تزوجت من غير والد المتوفي. ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش، أعيد توزيع المعاش من جديد بافتراض استحقاقها له وقت الوفاة.
المادة (23) : يجوز حرمان الموظف أو صاحب المعاش من المعاش المقرر له إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وفي هذه الحالة يمنح المستحقون عنه المعاش المقرر لهم. فإذا لم يصدر قرار بحرمان الموظف أو صاحب المعاش، أوقف حقه في المعاش مدة سجنه، ومنح المستحقون عنه المعاش المقرر لهم. وعند الإفراج عنه، يعود إليه المعاش كاملاً دون صرف متجمد.
المادة (24) : يحرم من المعاش صاحب المعاش الذي تسحب منه الجنسية أو تسقط عنه. ويصرف المعاش إلى المستحقين عنه.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز حرمان صاحب المعاش من المعاش إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز الربع وبشرط أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت منه قبل انتهاء الخدمة. ويعود إلى المستحقين كامل أنصبتهم في المعاش، بعد وفاته.
المادة (26) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش لمستحق يعاد حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (27) : إذا قطع نصيب أحد المستحقين لأي سبب، فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يؤول إلى صندوق التقاعد المنصوص عليه في المـادة (37) من هذا القانون، بشرط أن لا يقل ما يؤدى لمن بقي من المستحقين عن 50% من المعاش. فإذا قل عن هذه النسبة، زيد ما يصرف لباقي المستحقين بقدر ما يفي بها، وأعيد التوزيع عليهم بالتساوي بينهم، مع مراعاة المـادة (13) من هذا القانون. فإذا أعيد للمستحق نصيبه المقطوع، أعيد التوزيع على المستحقين الموجودين كما لو لم ينقطع ذلك النصيب.
المادة (28) : تحسب في مدد الخدمة مدة الإعارة، والبعثة الرسمية، والإجازة الدراسية والدورة التدريبية التي يوفد إليها الموظف بعد تعيينه. ويستقطع من مرتب الموظف عن هذه المدد نسبة اشتراكه في صندوق التقاعد وفقاً للمـادة (37) من هذا القانون. ولا تحسب مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
المادة (29) : إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تقرر ضمها، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض هذه المدة في المعاش بشرط أن يؤدي عنها نسبة اشتراكه في صندوق التقاعد.
المادة (30) : يسدد الموظف الذي أعيد إلى الخدمة المبالغ المطلوبة لاشتراكه عن مدة خدمته السابقة، على أقساط شهرية بحيث يتم الاسترداد خلال مدة أقصاها خمس سنوات. ويجوز للموظف بدلاً من ذلك أن يطلب زيادة نسبة الاستقطاع المشار إليها في المـادة (37) من هذا القانون إلى 10% إلى أن يتم الاسترداد.
المادة (31) : إذا اكتسب الموظف الجنسية القطرية، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدة الخدمة السابقة على اكتسابه الجنسية، ضمن مدة خدمته، بشرط أن يؤدي عنها المبالغ المطلوبة لتغطية العائدات التقاعدية، وفقاً للمـادة السابقة.
المادة (32) : في جميع الحالات التي يسدد فيها الموظف نسبة الاشتراك الخاصة به عن مدد خدمة سابقة أو لاحقة على هذا القانون، تسدد الحكومة لصندوق التقاعد ما يعادل ضعفها وفقاً للمـادة (37) من هذا القانون.
المادة (33) : إذا لم تتوافر في الموظف القطري شروط استحقاق المعاش، أو كان الموظف غير قطري، استحق مكافأة نهاية خدمة تحسب وفقاً لآخر راتب أساسي وطبقاً للفئات الآتية: أ- شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. ب- شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. ج- ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد عن ذلك. وترد للموظف القطري الذي لم يتقاض معاشاً، الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه وفقاً للمـادة (37) من هذا القانون.
المادة (34) : إذا كانت المكافأة المستحقة للموظف القطري الحالي كافية لتغطية الاستحقاقات الخاصة بالمعاش أو تزيد عنها اعتبر كما لو أنه دخل الخدمة التقاعدية من تاريخ التحاقه بالعمل، وأدي إليه الفرق، بين قيمة الاستقطاع والمكافأة. وإذا قلت قيمة المكافأة المستحقة عن جملة الاستقطاعات المقررة، زيدت نسبة الاستقطاع المشار إليها في المـادة (37) من هذا القانون إلى 10% إلى أن يتم استرداد الفرق.
المادة (35) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي، أضيف إلى المكافأة نصفها. أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل ضوعفت مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (36) : إذا توفي الموظف الذي يستحق معاشاً ولم يوجد أحد من المستحقين عنه وفقاً للمـادة (13) من هذا القانون، صرفت للورثة الشرعيين مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمـادة (33)، ووزعت عليهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (37) : ينشأ في وزارة المالية والبترول صندوق للتقاعد ويتولى استثمار أمواله. وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بمقداره 5% من الرواتب الأساسية للموظفين القطريين. 2- مبالغ تؤديها الحكومة، تعادل ضعف ما يؤديه الموظفون. ويجوز زيادة المبالغ التي تؤديها الحكومة وتكون الزيادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والبترول. 3- حصيلة استثمار أموال الصندوق. ويقصد بالراتب، الراتب الأساسي وحده. دون البدلات من أي نوع كانت
المادة (38) : تتولى استثمار أموال صندوق التقاعد وتشرف على إدارته لجنة تسمى لجنة (التقاعد). وتؤلف هذه اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها
المادة (39) : تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلبات كتابية يقدمها المستحقون إلى وزير المالية والبترول مع جميع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الوزير هذه الطلبات إلى لجنة التقاعد لإبداء توصياتها، وتصدر التوصية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتعرض التوصية على الوزير لإصدار قرار في شأنها.
المادة (40) : تخطر لجنة التقاعد ذوي الشأن بقرار وزير المالية والبترول. ويكون الإخطار بكتاب مسجل يوضح فيه مقدار الحقوق التقاعدية وأسماء مستحقيها ونصيب كل منهم. ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً إذا كان مقيماً في دولة قطر، أو ستين يوماً إذا كان مقيماً في الخارج، وذلك من تاريخ تسلم صاحب الشأن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وللوزير أن يحيل التظلم للجنة التقاعد أو لأي جهة أخرى لإبداء الرأي فيه، ورفع الأمر إليه لإصدار قرار بشأنه. ويجوز له بدلاً من ذلك أن يصدر مباشرة قراره في التظلم. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة (41) : 1- يجوز للجنة التقاعد أن تعرض على الهيئة الطبية المختصة في أي وقت أي شخص يتقاضى معاشاً بسبب عجزه عن العمل، وذلك لإعادة النظر في حالته الصحية. 2- فإذا امتنع ذلك الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل، يوقف معاشه حتى يتم الفحص الطبي. فإن لم يفعل ذلك في ظرف شهرين من تاريخ إيقاف معاشه، يعلن مرة ثانية بنفس الطريقة. 3- وإذا استمر صاحب المعاش في الامتناع عن عرض نفسه على الهيئة الطبية المختصة لمدة سنة من تاريخ إعلانه الثاني، أو إذا أظهر الفحص الطبي شفاءه سويت حالته على أساس افتراض شفائه اعتباراً من تاريخ امتناعه أول مرة. وتعاد تسوية حالته إذا عرض نفسه على الهيئة الطبية المختصة في ضوء ما تقرره، ولا تصرف أي فروق عن الماضي.
المادة (42) : تسري أحكام هذا القانون على الوزراء ومن في درجتهم مع مراعاة المواد التالية:
المادة (43) : يستحق الوزير الذي أمضى في منصبه سنة كاملة فأكثر معاشاً عند ترك الخدمة يحسب بواقع 75% من راتبه الأساسي الأخير. فإذا كانت المدة التي أمضاها في منصبه تقل عن سنة، استحق معاشاً بواقع 50% من هذا الراتب. ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية الأخرى في المنصب الوزاري أو في أي منصب حكومي قبل توليه الوزارة. ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى لمعاش الوزير عن آخر راتب أساسي كان يتقاضاه. ولا تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في المـادة (37) من هذا القانون عن مدد تولي المناصب الوزارية أو شغل درجة الوزير.
المادة (44) : يجوز للوزير، بدلاً من تقاضي المعاش المنصوص عليه في المـادة السابقة، أن يطلب عند انتهاء خدمته مكافأة، وفقاً للأحكام الآتية: 1- يستحق الوزير الذي أمضى في منصبه سنة كاملة أو أكثر مكافأة تحسب بإضافة مدة اعتبارية قدرها عشر سنوات إلى مدة توليه الوزارة، على ألا يجاوز مجموع المدتين خمساً وعشرين سنة. 2- يستحق الوزير الذي أمضى في منصبه مدة تقل عن السنة مكافأة تحسب على أساس مدة اعتبارية مقدارها خمس سنوات. 3- إذا كان الوزير قد شغل منصباً حكومياً قبل توليه الوزارة، أضيفت مدة خدمته إلى المدة الاعتبارية المشار إليها في البندين السابقين حسب الأحوال، وحسبت مكافأته على أساس مجموعهما. وإذا كان الوزير قد تقاضى قبل توليه الوزارة كل أو بعض مكافآته عن مدة خدمته السابقة، خصم المبلغ الذي تقاضاه من المكافأة التي يستحقها.
المادة (45) : تثبت السن بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها وإلا حددت السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة. وإذا لم يتيسر تحديد يوم الميلاد أو شهره، اعتبر الميلاد في اليوم الأول من شهر محرم من سنة ولادته.
المادة (46) : جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحق عنه طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز النزول عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. وفي كل الحالات لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه على الربع، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (47) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الهجري. ويحسب ما زاد على ستة أشهر سنة كاملة. وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.
المادة (48) : يجوز لوزير المالية والبترول التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب قوية تبرره.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز (2000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير حق، فضلاً عن استرداد هذه المبالغ.
المادة (50) : يصدر وزير المالية والبترول، بقرار منه، بناء على اقتراح لجنة التقاعد، اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتحصيل الاشتراكات وسداد المبالغ التي تؤديها الحكومة.
المادة (51) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (52) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن