بشأن إنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمي "الهيئة القطرية لإنتاج البترول" تكون لها ا ...
المادة (2) : يكون المركز القانوني للهيئة في مدينة الدوحة، ويجوز لها ...
المادة (3) : تختص الهيئة بعمليات البحث والتنقيب والكشف والإنتاج والمعالجة والتنمية والنقل والتخزين لل ...
المادة (4) : يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم وت ...
المادة (5) : تكون مدة العضوية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد أو التمديد.
وفى حالة انتهاء عضوية أحد ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهر، ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أم ...
المادة (8) : يملك حق التوقيع عن الهيئة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغر ...
المادة (9) : لا يجوز، بحال من الأحوال، أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضائه، مصلحة شخصية مباش ...
المادة (10) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاض ...
المادة (11) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته فى سجل خ ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، المشار ...
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة إعتباراً من تاريخ صدورها.
و ...
المادة (14) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يصدر توجيهات ملزمة إلى مجلس إدارة الهيئة بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور ...
المادة (15) : تكون للهيئة ميزانية خاصة، تعتمد من مجلس إدارة المؤسسة، وتلحق بميزانيتها، ويتبع في وضعها القواعد الم ...
المادة (16) : يكون للهيئة صندوق للإحتياطي العام. يتم تمويله والصرف منه وفقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الهي ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن ت ...
المادة (18) : يكون للهيئة مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين، يعينه ويحدد مكافأته مجلس إدارة المؤسس ...
المادة (19) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيا ...
المادة (20) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس إدار ...
المادة (21) : تطبق النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في ...
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرس ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر