بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارات "وزارة الصناعة والزراعة" و"وزير الصناعة والزراعة"و"وكيل وزارة الصناعة والزراعة" و"إدارة الشئون الزراعية" على التوالي، عبارات "وزارة الشئون البلدية والزراعة"و"وزير الشئون البلدية والزراعة"و"وكيل وزارة الشئون البلدية والزراعة" و"إدارة التنمية الزراعية" أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1981 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر