بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها.
ويجوز، استثناء بقرار من وزير الصحة العامة، تخصيص أماكن للتدخين في هذه الجهات.
المادة (2) : يعاقب بغرامة مقدارها مائتا ريال كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (3) : يكون لموظفي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، الذين يندبهم وزير الصحة العامة - بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويجوز لهؤلاء الموظفين إجراء الصلح مع المخالف، وذلك بأن بدفع نصف الغرامة المقررة في المادة السابقة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الصلح عليه كتابة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع هذا المبلغ. وفي حالة رفض المخالف الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد يقدم للمحاكمة.
المادة (4) : يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر