تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة، والقوانين المعدلة له، وعلى وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحل: أي شركة أو مؤسسة أو منشأة رخص لها بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام القانون. أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة، والإتجار فيها، وفي الشيكات السياحية، وسبائك المعادن الثمينة، والمسكوكات النقدية، وإصدار وقبول الحوالات الشخصية على المراسلين المرخص لهم بذلك في بلادهم. السنة المالية: السنة الميلادية.
المادة (2) : يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصا له بذلك ومقيدا في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف. ويصدر الترخيص من المصرف، ولا يعتبر نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يشترط في طالب الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان شركة، تعين أن يكون رأسمالها بالكامل قطريا، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت العمل بهذا القانون، بشرط ألا يقل رأسمال القطري فيها عن 51%. 2- ألا يقل رأسماله عن مليون ريال، وأن يقدم للمصرف ضمانا مصرفيا بنسبة 25% من رأسماله، ويجوز زيادة أو نقص النسبة المذكورة بناء على اقتراح المحافظ، وموافقة المجلس. 3- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو توقف عن سداد ديونه.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المصرف، متضمنا البيانات التالية: أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- اسم الطالب رباعيا. 2- تاريخ ميلاده. 3- مهنته. 4- محل إقامته. 5- مقر مزاولة أعمال الصرافة. ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي: 1- اسم الشركة، وسمتها التجارية وعنوانها. 2- نوع الشركة، ورأسمالها. 3- أسماء الشركاء وسنهم، وجنسياتهم، وحصة كل منهم في رأس مال الشركة. 4- أسماء المخولين بالإدارة أو التوقيع. 5- مدة الشركة. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: (أ) البطاقة الشخصية. (ب) صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائيا بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يرفق بالطلب نسخة من عقد الشركة، وأن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لكل شريك من الشركاء المسئولين عن الإدارة.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، يمنح الترخيص بناءً على اقتراح المحافظ وموافقة المجلس، ويخطر المصرف طالب الترخيص، بقبول طلبه أو رفضه، بموجب كتاب مسجل، مصحوب بعلم الوصول، فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون البت فيه، اعتبر طلبه مرفوضا. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المجلس، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى دون البت في طلبه، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (6) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، ويراعى عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءً.
المادة (7) : ينشأ في المصرف سجل خاص يسمى سجل الصرافين تقيد فيه البيانات التالية: 1- العنوان التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري. 2- اسم صاحب الترخيص، ولقبه، وسنه، ومحل إقامته، ونوع الشركة، واسم الشريك - إن وجد وجنسيته - ورقم وتاريخ إقامته، ومقدار حصته في رأس المال. 3- رقم وتاريخ قرار الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. 4- مقدار رأس المال المدفوع. 5- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الإدارة وجنسياتهم. 6- اسم مراقب الحسابات. 7- أية معلومات أو بيانات أخرى يطلبها المصرف.
المادة (8) : يجب ألا يتضمن السجل التجاري للمحل أية نشاطات أخرى غير مهنة الصرافة، وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إخطار المصرف ببيانات قيد أي من محال الصرافة في السجل التجاري، وبكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.
المادة (9) : يستحق، عند منح الترخيص، رسم قدره 2% من رأس مـال المحل، وبحد أقصى (50.000) خمسون ألف ريال. وتحدد رسوم القيد في سجل الصرافين على النحو التالي: -/ (5.000) خمسة آلاف ريال رسم القيد السنوي للمركز الرئيسي. -/ (2.000) ألفا ريال رسم القيد السنوي لكل فرع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، تعديل الرسوم المشار إليها في هذه المادة.
المادة (10) : يحظر على المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة تغيير الشكل القانوني للمحل، أو للتغيير في ملكيته، أو رأسماله، أو الاندماج، أو الاشتراك مع طرف آخر، قبل الحصول على موافقة المصرف، ولا يتم قيد أي من هذه التغييرات في سجل الصرافين المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون، إلا بعد تقديم ما يفيد تمام قيدها في السجل التجاري. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يتوافر في الشريك، أو المشتري، أو المتنازل إليه، جميع الشروط المتطلبة في المرخص له.
المادة (11) : يكون للمصرف حق الرقابة، والإشراف، والتوجيه على محال الصرافة، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات، أو البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وعلى محال الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم إلى المصرف سرية، عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.
المادة (12) : 1- للمصرف أن يقوم بالتفتيش على أعمال محال الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل، للتأكد من سلامة أوضاعها المالية والإدارية، ومدى التزامها بأحكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات المنفذة له. وعلى كل محل أن يطلع من يكلفه المصرف بالتفتيش، على جميع الدفاتر، والحسابات، والوثائق، والمستندات المتعلقة بأعماله. 2- إذا تبين للمصرف، بعد التفتيش على أعمال المحل، وجود مخالفات لأحكام هذا القانون، أو القرارات، أو التعليمات المنفذة له، أو أن أوضاعه تسير بطريقة غـير سليمة، فله أن يطلب من صاحب المحل، أو المسئول عن إدارته، اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتصحيح الأوضاع، خلال مهلة معقولة يحددها له. 3- كما يجوز للمصرف أن يتخذ، مباشرة، إجراء أو أكثر، من الإجراءات التالية: (أ) أن يمنع المحل من القيام بعميات معينة، أو يضع قيودا على الأعمال التي يمارسها. (ب) أن يوقف، أو يعزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المحل، أو أحد مديريه المسئولين. . (ج) أن يصدر توجيهاته إلى المحل بما يجب اتخاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعه. (د) أن يعين المصرف لفترة محدودة - يجوز تمديدها - من يتولى إدارة المحل بالطريقة التي يراها مناسبة. ويقرر المصرف بعدها إما أن يستأنف المحل إدارة أعماله بنفسه، أو اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص.
المادة (13) : يجوز إلغاء الترخيص الممنوح لمحل الصرافة بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس في الحالات التالية: 1- بناء على طلب المرخص له. 2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو القرارات، أو التعليمات المنفذة له. 3- عدم مباشرة المحل أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، أو أوقف أعماله لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يقرر المحافظ أعطاه مهلة أخرى. 4- فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. أو إذا ثبت أن منح الترخيص تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة. 5- التوقف عن الوفاء بالتزاماته، أو التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه. 6- عدم التزام المحل بالتعليمات التي يصدرها المصرف في الأزمات والظروف الطارئة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) المشار إليه، يجوز لصاحب الترخيص أن يتظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (14) : لا يجوز لأي شخص بغير موافقة المصرف، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي من محال الصرافة، أو أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته، في الأحوال التالية: 1- إذا كان عضوا في مجلس إدارة محل صرافة، ألغي ترخيصه وفقا لأحكـام البنود من (1) إلى (6) من المادة السابقة. 2- إذا صدر حكم بحبسه، في بلد، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- من أعلن إفلاسه، أو توقف عن سداد ديونه. 4- من كان عضوا في مجلس إدارة بنك، أو محل صرافة آخر. ويجب موافقة المصرف المسبقة، قبل تعيين المديرين المسئولين عن محال الصرافة.
المادة (15) : يحدد المصرف، لمحال الصرافة، مواعيد التعامل مع الجمهور. ويجوز للمصرف، في الظروف الاستثنائية، أن يصدر إعلانا بوقف التعامل في محال الصرافة لفترة يحددها في الإعلان.
المادة (16) : على محل الصرافة أن يلتزم بما يلي: 1- إمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وفق النماذج التي يوافق عليها المصرف، ويجب أن تكون صفحات الدفاتر والسجلات مرقمة بالتسلسل، ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم المصرف. 2- تدوين جميع أعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب إيصالات، وإجراء القيود الحسابية اللازمة في الدفاتر والسجلات. 3- عدم ممارسة أي عمل آخر في المحل. 4- الاحتفاظ بدفاتره، وسجلاته ومستنداته، وإيصالاته، لمدة عشر سنوات. 5- الاحتفاظ - بصفة دائمة، لدى مراسليه في الداخل والخارج أو لدى مراكزهم الرئيسية - بغطاء كامل، مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين. 6- تنفيذ أي قرارات أو لوائح أو تعليمات يصدرها المصرف خاصة مكافحة غسيل الأموال.
المادة (17) : يكون لكل محل صرافة مراقب حسابات تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا يعين سنويا ويعتمده المصرف مسبقا . وعلى المراقب أن يقدم تقريرا عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية ، ويرسل نسخة من هذا التقرير الى المصرف خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للمحل. وإذا لم يقم المحل بتعيين مراقب حسابات يوافق عليه المصرف ، يحق للمصرف أن يعين مراقبا أو أكثر لهذا المحل يقدر أتعابه ويلتزم المحل بدفعها .
المادة (18) : يحظر على مزاولي أعمال الصرافة القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة في الداخل أو الخارج، أو تغيير المقر أو التوقف عن مباشرة النشاط، أو تغيير شكل الشركة، أو نوعها، أو عنوانها، أو أشخاصها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف. 2- استعمال كلمة بنك أو مشتقاتها، أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية، في أي من وثائقها، أو مطبوعاتها، أو مراسلاتها، أو إعلاناتها، أو غيرها. 3- تلقي الودائع، ومنح التسهيلات الائتمانية، وفتح الحسابات والاعتمادات، وخصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية أو المالية، وإصدار الكفالات، وإدارة الاستثمارات، وتلقي الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها. ويستثنى من ذلك الحسابات الجارية الخاصة بتغطية التحويلات النقدية فقط. 4- الاشتراك في إدارة محل صرافة آخر، أو ينوب عنه في أعماله. 5- الائتلاف مع بنك أو فرع بنك يعمل في قطر.
المادة (19) : أعضاء مجلس الإدارة والمديرون، يسألون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب محال الصرافة، أو تصيب الغير نتيجة إهمالهم، أو تقصيرهم في أداء أعمالهم، ويكون المحل مسئولا بالتضامن معهم عن الخسائر والأضرار التي تصيب الغير.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (10)، (11)، (14)، (15)، (16)، (18) من هذا القانون.
المادة (22) : يكون لموظفي المصرف، الذين يندبهم المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات النفذة له، ولهم في سبيل ذلك، حق دخول محال الصرافة، والتفتيش على أعمالها، والاطلاع على مستنداتها، وسجلاتها.
المادة (23) : يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابق صدورها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يجب على أصحاب محال الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفقوا أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وأن يقيدوا أسماءهم في السجل الخاص بالمصرف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حالة تخلف أي من محال الصرافة عن توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، يجوز للمصرف منحه مهلة ستة أشهر أخرى أو إلغاء ترخيصه.
المادة (25) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (26) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن