بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،
وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلي قانون الوظائف العامة المدنية, المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (52) مكرر (أ) و(52 مكرر (ب), يكون نصها كالآتي:
مادة (52) مكرر:
"يكون منح إجازة الحج, المشار إليها في المادة السابقة, وفقا للشروط الآتية:
1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة.
2- أن يحصل الموظف على موافقة جهة عمله.
3- أن لا تقل مدة خدمة الموظف غير القطري عن ثلاث سنوات.
ويعفى من توافر الشرط الثالث,' من الشروط المتقدمة, زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى, إذا رغب في موافقة زوجته, وكانت هذه الشروط متوافرة فيها.
ويجوز منح الموظف لأداء فريضة الحج, تخصم من إجازته الدورية, إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها".
مادة (52) مكرر (أ):
"تكون الأولوية في منح أجازة الحج كما يلي:
1- القطريون.
2- أصحاب الخدمة الأطول.
3- كبار السن, ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء.
4- المرافقون لأحد والديهم.
5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم, والزوجات المرافقات لأزواجهن".
مادة (52) مكرر (ب):
" لا يجوز للموظف الحاصل على إجازة الحج أن يسافر إلي أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية.
ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد, على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.
كما يجب عليه أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداء فريضة الحج.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر