بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (40) لعام 1993 المنعقد بتاريخ 29/12/1993،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد آخذ رأى مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المـادة (11) والبند (هـ) من المـادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:
مـادة (11):
1- يقوم المستورد بتسلم الحيوانات المستوردة بغرض الذبح خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداعها في محجر بيطري. ويجوز في حالات الضرورة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تجاوز هذه المدة. وتستحق رسوم مقابل إيداع ونفقات إيواء الحيوانات عن هذه المدة. ويفوض الوزير في تعديل هذا المرسوم.
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة ايداعها بالمحاجر، فإذا قصر في ذلك جاز للوزارة تغذيتها بمصاريف على حسابه، طبقاً للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
2- يجب على المستورد - في حالة عدم ذبح الحيوانات مباشرة بعد تسلمها - توفير أماكن إيواء لها، تكون خاضعة لرقابة قسم الصحة الحيوانية، ولا يتم ذبح هذه الحيوانات إلى تحت إشراف قسم الصحة الحيوانية.
مـادة (13/هـ):
"تحديد رسوم مقابل إيداع ونفقات إيواء الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية، وتحديد طرق اقتضاء المبالغ المستحقة من المستورد".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر