بشأن اللاعبين والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1974 في شأن اللاعبين والإداريين المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات الرياضية،
وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991،
وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعتبر اللاعبون والإعلاميون والإداريون والشباب الذين تختارهم الهيئة العامة للشباب والرياضة لتمثيل الأندية والاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية خارج البلاد أو داخلها، في مهمة رسمية طوال مدة قيامهم بهذا التمثيل.
وتعتبر هذه المدة أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازات.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة وغيرها.
ولا تطبق على من يتم اختيارهم - باستثناء الإداريين والإعلاميين - خلال مدة قيامهم بالمهمة الرسمية المذكورة، الأحكام القانونية الخاصة ببدل التمثيل ونفقات السفر ومصاريف الانتقال.
المادة (3) : تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الجهة التابع لها من يتم اختياره قبل الموعد المحدد للقيام بالمهمة بوقت كاف.
المادة (4) : يصدر رئيس الهـيئة العامة للشباب والرياضة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم (15) لسنة 1974 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر