بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1963 م بمنح امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1963م بمنح امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة,
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية,
وعلى مشروع القانون التفسيري المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام القانون رقم (14) لسنة 1963م المشار إليه، تسري على الأعمال المتعلقة بوكالات البواخر المنصوص عليها في المـادة الثانية منه، باعتبارها وكالات تجارية، الأحكام العامة في عقد الوكالة.
ولا تسأل الشركة طبقاً لهذه الأحكام، قبل الشاحنين أو المرسل إليهم في مالها الخاص، إلا في حالة خطئها الشخصي، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (14) لسنة 1963م المشار إليه. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر