تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، وعلى التعميم رقم (128) لسنة 1958م الصادر من حكومة قطر، وبناء على ما عرضه علينا الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية. ويشمل هذا الامتياز أي استغلال متصل أو ملحق أو متمم لشؤون النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية. ولا يجوز لغير هذه الشركة من الهيئات أو الشركات أو الأفراد القيام بالأعمال المذكورة ولو بصورة مؤقتة.
المادة (2) : تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بوكالات البواخر التي ترسو على شواطئ قطر. وتحظر مزاولة أي نوع من هذه الأعمال على غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد.
المادة (3) : لا يخل الامتياز الممنوح طبقاً للمادتين سالفتي الذكر بحقوق شركات البترول القائمة الآن في قطر فيما يتعلق بجميع المسائل التي تشملها هاتان المادتان وذلك في الحدود التي أقرها عقد الامتياز المبرم بين تلك الشركات وحكومة قطر. ولا يجوز لشركات البترول المذكورة التنازل عن هذه الحقوق لأي فرد أو هيئة أو شركة غير شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة. وفي حالة الاتفاق بين الحكومة وشركات البترول المنوه عنها على تعديل الحقوق المتقدمة الذكر بالانتقاص منها أو على إلغاء هذه الحقوق فإنه يتعين أن تؤول الحقوق التي انتقصت أو ألغيت إلى الشركة صاحبة الامتياز.
المادة (4) : تكون مدة الامتيازين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية عشرين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (5) : لا يجوز الحجز ولا اتخاذ أية إجراءات تنفيذية أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات التي تستلزمها إدارة أعمال الشركة صاحبة الامتياز.
المادة (6) : للحكومة أن تراقب سير كافة أعمال الشركة صاحبة الامتياز من النواحي الفنية والإدارية والمالية. ولها في سبيل ذلك أن تعين مندوباً أو أكثر عنها لممارسة هذه الرقابة وتقديم تقرير بذلك للحكومة. وتكون ممارستها المراقبة المذكورة على الوجه المبين فيما بعد: 1- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون للمندوب صوت معدود. 2- فحص الحسابات. 3- التفتيش على الإدارة 4- الاطلاع على كافة المستندات والسجلات.
المادة (7) : على الشركة صاحبة الامتياز أن تقدم كافة التسهيلات لمندوبي الحكومة المشار إليهم في المـادة السابقة لتمكينهم من أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.
المادة (8) : للحكومة كلما استلزمت متقضيات الصالح العام وذلك أن تتدخل لإعادة تنظيم الشركة صاحبة الامتياز أو لتعديل قواعد الاستغلال وخاصة قوائم الأسعار. وإذا قامت الحكومة لمقتضيات المنفعة العامة بتعديل قوائم الأسعار سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي ويكون لهذه الأسعار قوة القانون بالنسبة للعقود التي تبرمها الشركة صاحبة الامتياز مع عملائها.
المادة (9) : ينبغي على مندوبي الحكومة المشار إليهم في المـادة (6) أن يراعوا الأمانة والدقة في وضع التقارير عن نتيجة مراجعتهم. ويتعين عليهم أن يحتفظوا بسرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها والتي يكون نتائج الإفشاء بها الإضرار بمصالح الشركة.
المادة (10) : تلغى جميع القواعد والأنظمة السابقة المخالفة لأحكام القانون.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف روبيه أو إحداهما كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والسابعة والتاسعة من هذا القانون وتقع باطلة كل الأعمال التي ترتكب المخالفة لأحكام هذا القانون وتصادر الأدوات التي استعملت في تنفيذ هذه الأعمال.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن