تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), و(51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون الإرشاد بميناء الدوحة إجبارياً بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. تشمل منطقة الإرشاد الإجباري في هذا الميناء المساحة المائية الواقعة بين خطي العرض 17،00 و25 درجة شمالاً و21،00 و25 درجة شمالاً والممتدة غربا بين خط الطول 41،5 و51 شرقاً حتى تتصل بالساحل عند مستوى خط المد المرتفع وأية منطقة أو مناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والنقل. ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل تطبيق هذا القانون على أي ميناء آخر في دولة قطر، ويحدد القرار حدود منطقة الإرشاد الإجباري في هذا الميناء.
المادة (2) : استثناء من حكم المـادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد الإجباري: أ- السفن الحربية القطرية. ب- السفن المملوكة لحكومة دولة قطر بشرط أن تكون مخصصة لأغراض غير تجارية. ج- السفن الآلية والشراعية التي تقل حمولتها الصافية المسجلة عن (200) مائتي طن. د- السفن والعائمات المرخص لها بالعمل في موانئ الدولة كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة التي لا تبرح الميناء عادة. هـ السفن التي يقل غاطسها عن 14 قدم بشرط ألا تستخدم قنال ميناء الدوحة المحفورة. وفي جميع الأحوال يجب على جميع السفن والعائمات المستثناة طبقا للفقرات السابقة أن تتقيد بالقواعد المتعلقة بتحركات السفن داخل حدود الميناء.
المادة (3) : يجب على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تدخل منطقة الإرشاد أو تخرج منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد، كما يجب عليها عدم الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على إذن بذلك من مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك.
المادة (4) : على المرشد أن يقدم خدماته للسفينة التي عهد إليه بإرشادها من قبل إدارة الموانئ. ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في حالة خطر ولو لم يطلب إليه ذلك، وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في مكافأة خاصة يحددها مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك.
المادة (5) : يحدد وزير المواصلات والنقل بقرار منه، المؤهلات التي يراها ضرورية ومطلوبة لمزاولة مهنة الإرشاد في الموانئ القطرية.
المادة (6) : تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعملية الإرشاد، حيث يقدم النصح للربان ويعاونه في قيادتها في حدود الميناء وأثناء الإرساء بجانب الرصيف والإقلاع منه. ولا يترتب على ذلك اعتبار المرشد مسئولا عما يقع من أضرار وتبقى السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر، ولو كان ذلك بسبب خطأ المرشد. وتكون السفينة مسئولة أيضاً عن كل هلاك أو ضرر يصيب زورق الإرشاد أو طاقمه أو المرشد أثناء المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها.
المادة (7) : تحدد رسوم الإرشاد بقرار من مجلس الوزراء وتحصل تبعاً للحمولة الصافية المسجلة للسفن عند دخول منطقة الإرشاد أو الخروج منها أو التحرك فيها، وتستحق هذه الرسوم على السفن المعفاة من التزام الإرشاد متى استعانت بخدمات المرشد. وتحدد التعويضات المستحقة للمرشد عند اضطراره للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان، بقرار من مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك.
المادة (8) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد ولا تستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها بدون إذن من إدارة الموانئ، تلزم فضلاً عن أداء الرسم المقرر بأداء رسم إضافي قدره خمسة آلاف ريال.
المادة (9) : تقوم إدارة الموانئ بتحصيل الرسوم والأجور والتعويضات وكذا الرسم الإضافي المشار إليه في المـادة السابقة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بحكم المـادة (9) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك مدير إدارة الموانئ.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد لا يقدم المساعدة لسفينة تكون في حالة خطر، أو يقوم بإرشاد سفينة أو يحاول ذلك وهو في حالة سكر أو يتولى إرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها طبقاً لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إرشاد سفينة أو يحاول إرشادها دون أن يكون معهوداً إليه بذلك من قبل إدارة الموانئ طبقاً للمـادة (4) من هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
المادة (13) : يصدر وزير المواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن