بشأن ضمان مديونية شركة قطر للبتروكيماويات.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المادتان (23), (34) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وبخاصة على الفقرة (2) من المادة الثانية منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن المؤسسة العامة القطرية للبترول, وعلى المرسوم رقم (109) لسنة 1974 بتأسيس شركة قطر للبتروكيماويات, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي (20) لعام 1975 المنعقد بتاريخ 11/6/1975 بشأن أيلولة حصة الدولة في بعض مشروعات الاستثمار البترولية إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : توافق حكومة دولة قطر على ضمان شركة قطر للبتروكيماويات في عقدي القرضين الماليين المزمع إبرامها مع مجموعة البنوك المشار إليها في المادة الثانية.
المادة (2) : حدددت قيمة القرضين كما يأتي :
أولا - قرض بمبلغ 175 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنوك التالية :
بنك قطر الوطني .
تشيس مانهاتن بنك .
اتحاد البنوك العربية الفرنسية .
رجي بنك الألماني .
لويدز بنك
ثانياً - قرض بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي من بنك قطر الوطني .
ويتم العقدان وفقاً للأحكام والشروط الواردة في عقدي القرضين الماليين المزمع إبرامها .
المادة (3) : يخول وزير المالية والبترول اتخاذ الإِجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن .
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر