بشأن إنشاء مجلس الأمناء الاستشاري لجامعة قطر.
المادة () : نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي ا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أمناء استشاري لجامعة قطر, يتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تكون أغل ...
المادة (2) : تلحق بالمجلس أمانة عامة تعاونه في أداء أعماله, وله أن يندب أحد أساتذة الجامعة لم ...
المادة (3) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين, لجاناً فنية دائمة أو م ...
المادة (4) : يختص المجلس, بتقديم التوصيات في المسائل الآتية:-
1- السياسة العامة للتعليم الجامعي, والبحث العلمي, ...
المادة (5) : يتولى رئيس المجلس, ونائبه في حالة غيابه, إدارة شئون المجلس العلمية والإدارية والمالية, وتمثيله أمام ...
المادة (6) : يتولى الأمين العام, إعداد مواد جداول أعمال الاجتماعات, والتحضير لها, كما يتولى الإشراف على تسجي ...
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس, اجتماعاً عادياً, مرة واحدة على الأقل, في ...
المادة (8) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء, وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو ...
المادة (9) : يصدر المجلس توصياته, بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين, و ...
المادة (10) : يدون محضر لكل جلسة, يوقعه الرئيس والأمين العام وتتولى الأمانة العامة توزيعه على الأعضاء عقب كل اجتم ...
المادة (11) : تجتمع كل لجنة, بدعوة من مقررها, أو بناء على طلب رئيس المجلس أو أثنين من أعضائها.
ولا تكون اجتماعات ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثانى - أمير دولة قطر والرئيس الآعلى للجامعة