بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة او المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1393/1394 و.ر. الموافق 1984م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 و.ر. الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1979م. بشأن الجرائم الاقتصادية.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يعاقب بالحبس كل من يسئ استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة مساس بعرض الغير.
ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة.
المادة (2) : يعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقاً لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي ما لم يرد إليه اعتباره.
--------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام