تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يُعمل بالقانون المرافق في شأن رعاية المريض النفسي.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ) الصحة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية, كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه. (ب) المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني). (ج) الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية, ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح. (د) الطبيب غير المتخصص في الطب النفسي: الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة, أو المتخصص في أي فرع من فروع الطب, ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي. (هـ) الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي والمقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين. (و) الطبيب النفسي المسئول عن المريض: الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض. (ز) الدخول الإرادي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناءً على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة. (ح) الدخول الإلزامي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها هذا القانون. (ط) الطوارئ النفسية: حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبي العاجل.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية: 1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة. 2- أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة. 3- المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة ((الخارجية)) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها, وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, النص الآتي: المادة (62): "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
المادة (3) : تستبدل في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة "حالة الاضطراب العقلي للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين في المادة (338)، وعبارة "اضطراب عقلي" بعبارة "عاهة في عقله" الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردة في المادة (342), وعبارة "باضطراب عقلي" بعبارة "بجنون" وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين في المادة (487).
المادة (3) : لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.
المادة (4) : يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين - أياً كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة. ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.
المادة (4) : تستبدل عبارة "الاضطراب النفسي أو العقلي" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهة العقل" أينما وردت في أي قانون آخر.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية, كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية.
المادة (6) : يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتي: - الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً). وعضوية كل من: - أحد نواب رئيس مجلس الدولة. - الأمين العام للصحة النفسية. - أحد رؤساء أقساط الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي. - أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام. - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي. - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة. - طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل. - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختار رئيس المجلس. - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة. - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية. - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالي. - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. - أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد. - ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية, أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. - أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة. - ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الداخلية. - نقيب الأطباء أو من يمثله. - ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية. - ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له, كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة. ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
المادة (6) : على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.
المادة (7) : يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (7) : يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية, ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص: 1- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين, وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. 3- البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية. 4- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه, ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم, وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك في الفترة الانتقالية وفي المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.
المادة (8) : تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتي: 1- أحد استشاريي أو أساتذة الطب النفسي بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيساً). 2- أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامي العام الأول (نائباً للرئيس). 3- الأعضاء: - رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في المحافظة إن وجدت أو في أقرب محافظة لها. - ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية. - ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء. - مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظة. - رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة. - أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة. - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. - أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان. - أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي يعينه وزير العدل. ويجوز للمجلس الإقليمي أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات, ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلي الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية: 1- متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي. 2- تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر. 3- إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- ندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة. 5- التفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون, ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة. 6- النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى. 7- تشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها. وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة, فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة, جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك.
المادة (10) : يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن, وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
المادة (11) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين. 2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي. ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ, ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) : يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية, على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة في هذا الطلب وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ الدخول, كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي, وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة (13) : لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي, وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية, وذلك في الحالتين الآتيتين: الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية. الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين. وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل, ومدير المنشأة, ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: 1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية. 2- أحد ضباط قسم الشرطة. 3- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة. 4- مفتش الصحة المختص. 5- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي. 6- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية. ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته, على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية, مع إحاطة المريض والأهل علماً بهذا القرار.
المادة (15) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (16) : لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً, وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً, ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك. وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض, وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار. وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
المادة (17) : في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية, يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك, أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة. ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة, وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.
المادة (18) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادتين (14), (15) من هذا القانون لمدة شهر, وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييماً لحالة المريض, والأسباب الداعية لاحتجازه, فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
المادة (20) : يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية, وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض, وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه. ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية, وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين, بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
المادة (21) : إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
المادة (22) : يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
المادة (23) : يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.
المادة (24) : في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم, ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر, على أن يشمل التقرير ما يأتي: 1- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار. 2- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم. 3- الخطة العلاجية المقترحة.
المادة (25) : في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع, ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل. كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها, ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
المادة (26) : يجوز لمدير المنشأة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة, وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.
المادة (27) : في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيراً صحيحاً, يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة, وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسي المسئول. وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28) : لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علماً بذلك, ويتعين إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك. ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر, كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها, وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل, وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (30) : لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات, ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه, والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه, والبدائل العلاجية له, فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
المادة (31) : يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
المادة (32) : يجوز نقل المريض النفسي الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدي ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها.
المادة (33) : يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة, ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة. 2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي. 3- ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين. 4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المنشآت النفسية. 5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل. 6- أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي الصحة النفسية بذلك. ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة.
المادة (34) : يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وللمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.
المادة (35) : في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة, فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية مصحوباً بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت.
المادة (36) : يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية: 1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة. 2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون. 3- الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة. 4- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة. 5- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته. 6- أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية. 7- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي. 8- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة, على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. 9- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية: - طلب المعلومات من جهة قضائية. - وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين. - حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء. حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقاً للبند رقم (4) من المادة (7) من هذا القانون. 10- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة. 11- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى, وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 12- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 13- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية. 14- تمكينه من مقابلة محاميه. 15- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له. 16- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج, وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً. 17- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة. 18- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة. في حالات العلاج الإرادي: (أ) تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي. (ب) رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته. (ج) أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
المادة (37) : تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون, وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم, وكيفية تقديم الشكاوي والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (38) : تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالي: - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة ......... رئيساً - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد .... - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية ...... أعضاء - ممثل عن هيئة التمريض ...................... وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين, كما تختص أيضاً بتلقي الشكاوي المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم, ويحق لهذه اللجنة تلقي التظلم من قرارات الدخول والعلاج اللازمة والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية, ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص, وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (39) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
المادة (40) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأية وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (41) : ينشأ صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي: - الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه ......... رئيساً - الأمين العام للصحة النفسية ............. - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة .............. - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس ............ أعضاء - عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية .......... - أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية ............ - مراقب مالي بوزارة الصحة ............ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
المادة (42) : وتتكون موارد الصندوق من: 1- ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة. 2- رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية, وذلك بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لكل منشأة. ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 3- حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة, وذلك بواقع ثلاثين جنيهاً عن الشهادة أو التقرير. 4- ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشأة عن كل حالة دخول للعلاج بها. 5- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية: - (40%) لإجراءات التقييم المستقل. - (30%) للتدريب. - (10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع. - (10%) لدعم لجان حقوق المرضى. - (5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية. - (5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.
المادة (43) : يصدر الوزير المختص بالصحة قراراً باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر, يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها. 2- كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 2- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. 4- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاماً أو ضرراً. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة (48) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكماً من أحكام المواد (11, 27, 28, 30, 36) من هذا القانون.
المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون, أو أعطاه عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
المادة (50) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (37) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (40) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن