تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ وعلى قرار رئ ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض ا ...
المادة (1) : يعتد في تحديد الاضطراب النفسي والعقلي المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون رعاية المريض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية الآتية: (أ) المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سو ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : يشترط للترخيص بإدارة أو تشغيل أي منشأة من منشآت الصحة النفسية ما يأتي: (أ) أن تتبع معايير السلام ...
المادة (4) : تتبع في قيد منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون بسجلات المجلس الإقليمي المختص الإ ...
المادة (5) : يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم المنشأة ...
المادة (6) : يتبع المجلس القومي للصحة النفسية المنشأ بقانون رعاية المريض النفسي ...
المادة (7) : يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة. ويجوز للمجلس ...
المادة (8) : في تطبيق أحكام المادة (7) من قانون رعاية المريض النفسي يضع المجلس القومي للصحة النفسية السياسات الت ...
المادة (9) : للمجلس القومي للصحة النفسية تشكيل لجنة فنية للتفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من قانو ...
المادة (10) : تتولى الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية الاختصاصات الآتية: (أ) تنفيذ قرارات المجلس. (ب ...
المادة (11) : تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات ال ...
المادة (12) : يختص المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي في النطاق الم ...
المادة (13) : يشكل المجلس الإقليمي لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات الدخول وال ...
المادة (14) : يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره وبناء على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ...
المادة (15) : عند طلب المريض - في حالة الدخول الإرادي - الخروج يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنعه ...
المادة (16) : يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت ...
المادة (17) : لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون ...
المادة (18) : في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون رعاية المريض النفسي يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحد ...
المادة (19) : في الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآ ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من قانون رعاية المريض النفسي, إذا اقتضت حالة مريض الدخول الإلزامي ...
المادة (21) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون رعاية المريض النفسي يجوز لمدير المستشفى ن ...
المادة (22) : يتم إيداع المتهمين للفحص بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للإجراءات وفي الأحوال المنصوص عليها في الم ...
المادة (23) : يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الإلزامي فيما يخص العلاج من كافة الوجوه فيما عدا ما ...
المادة (24) : في تطبيق أحكام المادة (27) من قانون رعاية المريض النفسي يلتزم الطبيب النفسي بعدم إعطاء أي علاج لمري ...
المادة (25) : في تطبيق أحكام المادة (28) من قانون رعاية المريض النفسي يلتزم الطبيب النفسي المسئول بالحصول على موا ...
المادة (26) : يجوز في حالة الضرورة العاجلة (الطوارئ) إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته طبقاً لأحك ...
المادة (27) : عند إعطاء المريض النفسي الذي يتمتع بالقدرة العقلية العلاج الكهربائي يتعين الحصول على موافقته كتابة ...
المادة (28) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي أجازات عل ...
المادة (29) : في حالة نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من المنشأة طبقاً لأحكام المادة (32) من القانو ...
المادة (30) : يجوز للطبيب النفسي المسئول تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلا ...
المادة (31) : يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بع ...
المادة (32) : في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي يرسل التقرير المنصوص عليه في المادة ( ...
المادة (33) : (1) يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى منشآت الصحة النفسية بالحقوق المنصوص عليها بالمادة (36) م ...
المادة (34) : لا يجوز في جميع الأحوال تكليف المريض النفسي بعمل خارج الخطة العلاجية، وفي حالة تكليف المريض النفسي ...
المادة (35) : تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة وفقاً لأحكام ال ...
المادة (36) : لا يجوز تقييد المريض جسديا أو عزله بأية وسيلة إلا في حالة وجود سلوك خطر أو عدواني يمكن أن يهدد حياة ...
المادة (37) : يشكل مجلس إدارة صندوق الصحة النفسية بقرار من وزير الصحة كما يلي: الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه ...
المادة (38) : يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه وترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل ...
المادة (39) : تتكون موارد صندوق الصحة النفسية من البنود المنصوص عليها في المادة (42) من القانون وتسدد رسوم قيد ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن