تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وفي الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يشكل هذا المجلس على الوجه الآتي: وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه رئيساً مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه ... ... ... المحامي العام لدى المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف الأفوكاتو العمومي الأول لدى المحاكم المختلطة أو أحد رؤساء النيابة (مدة فترة الانتقال) ... ... ... ... ... كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه ... ... ... موظف كبير يندبه وزير الداخلية ... ... ... ... ... ... موظف كبير يندبه وزير الشئون الاجتماعية ... ... ... أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول ... ... ... مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية في درجة نائب على الأقل ... ... ... أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير ... ... كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه ... ... ويتولى سكرتير المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض.
المادة (3) : ينعقد المجلس في المواعيد التي يحددها أو بناء على طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي النيابة العمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس. وله في سبيل القيام بواجباته أن يطلب من المستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الإحصاءات والبيانات التي يرى لزومها.
المادة (4) : لا يجوز حجز مصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يكون الحجز إلا في المستشفيات المعدة لذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصاً بها. ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بإذن خاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته.
المادة (5) : إذا رأى طبيب الصحة أن شخصاً مصاباً بمرض عقلي في حالة مما نص عليه في المادة السابقة وجب عليه أن يأمره بحجزه بواسطة البوليس. وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس كذلك إذا علم بمثل هذه الحالة أن يضع المشتبه فيه تحت الحفظ ويعرضه على طبيب الصحة للكشف عليه في مدى 24 ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلي مما نص عليه في المادة السابقة وجب الإفراج عنه فوراً. وإذا قامت شبهة عند الطبيب لدى الكشف أن الشخص في حالة مما نص عليه في تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأي في ذلك يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المستشفيات المعدة للأمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيباً كل يوم وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما لإفراج عنه أو حجزه. وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريراً بنتيجة الكشف الذي أجراه. ويكون الحجز في أحد المستشفيات الحكومية المعدة لذلك إلا إذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشؤونه في إيداعه أحد المستشفيات الخصوصية للأمراض العقلية.
المادة (6) : يجوز لطبيب الصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتاً إذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فإذا تجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوماً وجب على الطبيب إخطار مجلس المراقبة فوراً ليتخذ ما يراه في ذلك.
المادة (7) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة لا يقبل المريض في أحد المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه إلا بناء على طلب كتابي من شخص تربطه بالمريض صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشؤونه مشفوعاً بشهادتين من طبيبين من غير الأطباء الملحقين بالمستشفى يكون أحدهما موظفا بالحكومة تدلان على إصابة الشخص المطلوب حجزه بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيب إذا كان قد مضى على تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفى أو إذا كانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفى أو بمديريه رابطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثالثة.
المادة (8) : يحدد وزير الصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان, وفي حالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفى أن يقبل المريض مؤقتاً لحين استيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
المادة (9) : على مدير المستشفى أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أي مريض به في خلال ثلاثة أيام من حصوله وأن يقدم تقريراً عن حالته في خلال الأربعة الأيام التالية وبعد بحث حالة المريض يقرر مجلس المراقبة في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الحجز إما الموافقة على الحجز أو الإفراج عن الشخص المحجوز.
المادة (10) : لا يكون قرار الموافقة على الحجز نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلس المراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم لمدة سنتين ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا. ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء على تقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفى عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج. وللمجلس في أي وقت أن يأمر برفع الحجز عن الشخص المحجوز إذا رأى أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو إلى استمرار حجزه. ولمجلس المراقبة في كل الأحوال أن يختبر المريض أو أن يندب عضواً أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء الأخصائيين للكشف عليه.
المادة (11) : إذا لم يصدر مجلس المراقبة قراراً بالموافقة على الحجز أو بامتداده في المواعيد المبينة في المادتين السابقتين يرفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
المادة (12) : إذا هرب المريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإداري. فإذا زادت مدة الهرب على ثلاثة أشهر وجب أن يعاد عرض أمره على مجلس المراقبة في خلال 15 يوماً من تاريخ القبض عليه وإذا جاوزت مدة الهرب ستة اشهر أعيدت إجراءات الحجز.
المادة (13) : لمدير المستشفى أن يأذن من وقت لآخر لأي من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضه خارج المستشفى تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.
المادة (14) : إذا تم شفاء المريض المحجوز وجب على مدير المستشفى أن يرسل فوراً خطاباً موصى عليه إلى من أدخل المريض بالمستشفى أو من يقوم بشؤونه أو إلى شخص آخر يعينه المريض نفسه يطلب فيه الحضور لاستلامه في مدى سبعة أيام فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد أو إذا رفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فوراً، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيل الفقير المفرج عنه من المستشفيات الحكومية إلى الجهة التي يطلب السفر إليها داخل القطر المصري. وفي جميع الأحوال يخطر المستشفى الجهة الإدارية التي يتبعها المفرج عنه. وإذا أصبح المريض في حالة غير ما نص عليه في المادة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفى قيد الحجز وفي هذه الحالة يجوز للمريض أو لوليه أو لمن يقوم بشؤونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفى إلى أن يتم شفاؤه.
المادة (15) : إذا تقدم طلب بالإفراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقوم بشؤونه وجب على مدير المستشفى أن يبت في هذا الطلب في مدى ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب وإصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فوراً إلى مجلس المراقبة من مدير المستشفى بتقرير عن حالة المريض والأسباب التي تبرر عدم الإفراج عنه, وعلى المجلس أن يصدر قراره في طلب الإفراج في مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه ولا يقبل طلب آخر بالإفراج عن المريض قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.
المادة (16) : يجوز لمجلس المراقبة أن يأمر بالإفراج مؤقتاً عن الشخص المحجوز للمدة وبالشروط التي يحددها، وله في أي وقت أن يلغي هذا الأمر ويأمر بإعادة المريض بالطريق الإداري إلى المستشفى الذي كان محجوزاً فيه أو أي مستشفى آخر للأمراض العقلية.
المادة (17) : يجوز لمدير المستشفى أن يخرج المريض بناء على موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشؤونه إذا أصيب بمرض جثماني ينذر بالموت.
المادة (18) : في حالة الإفراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفى مجلس المراقبة بذلك في مدى يومين من تاريخ الإفراج أو الوفاة.
المادة (19) : لا يجوز نقل مريض محجوز من مستشفى إلى آخر إلا بإذن من مجلس المراقبة.
المادة (20) : على مدير المستشفى أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض في مدى يومين من تاريخ دخوله المستشفى لتتخذ الوسائل اللازمة لحفظ أمواله.
المادة (21) : يجوز أن يقبل في المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي غير ما نص عليه في المادة الرابعة بناء على طلب كتابي منه كما يجوز قبوله بالمستشفى بناء على طلب كتابي من وليه أو ممن يقوم بشؤونه وفي هذه الحالة تذكر في الطلب البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة ويجب على مدير المستشفى أن يرفع إلى مجلس المراقبة تقريراً عن حالته في خلال يومين من قبوله بالمستشفى. ويكون للمريض حق ترك المستشفى بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله. ومع ذلك إذا رأى مدير المستشفى أن حالته العقلية أصبحت مما نص عليه في المادة الرابعة وجب عليه التحفظ على المريض وإخطار ذويه والبوليس فوراً بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : لا يجوز إنشاء وإدارة مستشفى خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بناء على ترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصي لصاحبه ولا يمنح إلا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته في القطر المصري أو لجمعية خيرية أو لمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (23) : يجب أن تتوافر في المستشفى على الدوام الاشتراطات الآتية: (أ) أن يتولى إدارة المستشفى وعلاج المرضى طبيب أو أكثر من الحاصلين على المؤهلات التي يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه. (ب) أن تكون أمكنة المستشفى صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعاً كافياً وموزعة توزيعاً مناسباً. (ج) أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضى من كل جنس بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم. (د) أن يكون المستشفى مزوداً بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يكون له نظام داخلي يلائم حاجات المرضى وحالاتهم بما في ذلك العدد الكافي من الأطباء وهيئة التمريض والخدم. وفي حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج من شاغلها في أحد المستشفيات الخصوصية يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فوراً إلى وزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم في مدة لا تتجاوز شهراً بشغل الوظيفة بطبيب آخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فإذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذه الوظيفة جاز للوزارة أن تعين طبيباً لشغلها على نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب ألا يخلو المستشفى من طبيب معالج. وإذا تبين أن المستشفى الخصوصي غير مستوف لأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة أن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفى إدارياً.
المادة (24) : يجوز أن يخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وفي هذه الحالة تطبق على المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على مدير المستشفى أن يضع في كل قسم من أقسامه صندوقاً للشكاوى التي يقدمها المرضى باسم مجلس المراقبة.
المادة (26) : يجب أن يكون لدى مديري المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون في كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأي بيانات أخرى يقررها وزير الصحة العمومية كما يجب أن يحتفظ المستشفى للمدة التي يحددها وزير الصحة العمومية بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لكل مريض لتكون تحت تصرف مجلس المراقبة. ولا يجوز الإطلاع على هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من مجلس المراقبة.
المادة (27) : يقوم مجلس المراقبة بالتفتيش على جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانت حكومية أم خصوصية وعلى المحل المخصص للمصابين في المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة في كل سنة على الأقل ويشمل التفتيش تفقد حالة المرض ووسائل علاجهم ومعاملتهم والاطلاع على أوراق وسجلات المستشفى وعلى محتويات صندوق الشكاوى. ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أو ممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير في كل حالة.
المادة (28) : إذا تبين لمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفى الخصوصي أو الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاص المحجوزين في المستشفى أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهور للخطر أو إقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازماً من الاشتراطات ويحدد المهلة الواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فإذا وافق عليها أصدر القرار اللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها. وفي حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإلغاء الإذن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو إلغاء الترخيص إذا كان المستشفى خصوصياً مع غفلة إدارياً.
المادة (29) : إذا توفى صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسة المرخص لها بإدارة المستشفى جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة الإذن للورثة أو للقائمين على تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار في إدارة المستشفى لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التي يراها لازمة لذلك.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل طبيب أثبت عمداً في شهادته ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه. (2) كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : يعقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من مكن شخصاً محجوزاً طبقاً لأحكام هذا القانون من الهرب أو سهل له أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. (2) كل من حاول دون إجراء التفتيش المخول لمجلس المراقبة أو لمن يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج إليه المجلس أو مندوبه في أداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها. (4) كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضررا. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (33) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضي بإغلاق المستشفى في حالة مخالفة أحكام المادة 22 ويجوز له الحكم بإغلاق المستشفيات الخصوصية في حالة مخالفة أحكام المواد 7 و9 و23 و28.
المادة (34) : لا تخل أحكام المواد 30 و31 و32 و33 بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون آخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
المادة (35) : يعتبر مفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العمومية من مأموري الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ولهم بهذه الصفة الحق في تفتيش جميع المستشفيات ودخول المحال المخصصة للمصابين في المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقلية فيها ولهم كذلك الحق في فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها في المادة 26.
المادة (36) : لا تخل أحكام هذا القانون بما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمين والمجرمين المعتوهين.
المادة (37) : يمنح أصحاب المستشفيات الخصوصية المعدة للمصابين بأمراض عقلية والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقاً لأحكام المادة 22.
المادة (38) : المرضى المحجوزون عند صدور هذا القانون بمستشفيات الأمراض العقلية الحكومية يعتبر حجزهم صحيحاً من تاريخ إدخالهم وتسري بشأنهم سائر أحكام هذا القانون. أما المرضى المحجوزون في مستشفيات خصوصية فيتعين عرض أمرهم على مجلس المراقبة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (39) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قد يلزم من القرارات لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن