بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م.
وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه, النصان الأتيان:
المادة الثالثة:-
السنة المالية اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر الطير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر المريخ من السنة التالية.
المادة الخامسة:-
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.
وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها والمصالح في موعد أقصاه الثلاثين من شهر الفاتح من كل سنة تقديم تقريراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد اعتمادها من الأمين المختص ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه.
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل لجنة شعبية أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل مسئول عن الجهة التي تجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منها وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للخزانة في موعد لا يجاوز شهر الحرث من كل سنة.
ويقدم المشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (2) : على اللجان الشعبية العامة النوعية والجان الشعبية للبلديات وما في حكمها كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية, ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع :