بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م,
وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة النصان الآتيان:-
"المادة الثالثة"
السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة.
"المادة الخامسة"
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح الأسباب.
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.
المادة (2) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1989م بتعديل قانون النظام المالي للدولة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1 . 1 . 1423م, وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام