تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير شئون مجلس الوزراء : بعد الإطلاع على القانون رقم (13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت الت ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لاشحة الشئون الإدارية لهيئة ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذة اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص ...
المادة (2) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تسري أحكام قانون ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار، واللائحة المرافقة له في الجريدة الرس ...
المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من : الرئيس : يقوم الرئيس وهو أعلى سل ...
المادة (4) : يكون نظام رفع التقارير حول سير العمل في الهيئة كالتالي : أ. يقدم الرئيس تقارير دورية حو ...
المادة (5) : تتبع الهيئة في التوظيف سياسة توظيف أفضل المرشحين المؤهلين في المناصب الشاغرة وفقا لمتطلبات حجم العم ...
المادة (6) : تكون الإدارة هي الجهة المركزية للإشراف على شئون التوظيف وإجراءات التعيين والمصدر الرئيسي للراغبين ...
المادة (7) : يصدر الرئيس قرارأ بتشكيل لجنة للتعيين في وظائف مساعدي المدراء فأدنى، و لجنة أخرى للتعيين في وظائف م ...
المادة (8) : يكون الترشيح لوظائف المديرين والمديرين بالوكالة من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم بناء على اقتراح الر ...
المادة (9) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التوظيف بأي من الطرق التالية: أ. التعيين في الوظائف ...
المادة (10) : يحدأ راتب الموظف عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة المعين عليها، ويجوز بقرار من الرئيس منح المرشح ...
المادة (11) : يتم تخطيط القوى البشرية على ثلات مستويات أساسية هي : أ. المستوى الاستراتيجي: ...
المادة (12) : يهدف تخطيط القوى البشرية إلى التأكد من أن الهيئة قادرة على : أ. اجتذاب والاحتفاظ بأعدا ...
المادة (13) : يجب أن تتعامل كل إدارة في الهيئة مع تخطيط القوى البشرية كجزء من خطة العمل الكلي ...
المادة (14) : يجب أن تأخذ عملية تخطيط القوى البشرية في اعتبارها الطلب المستقبلي المحتمل للهيئة على العمالة وكذ ...
المادة (15) : يجب لكي تكون عملية التخطيط ناجحة وذ ات مغزى، اتباع الخطوات الضرورية التالية: أولا - تصميم ال ...
المادة (16) : أ. يجب مراجعة وتقييم احتياجات متطلبات القوى البشرية لأي من إدارات الهيئة من قبل الإدارة قبل ...
المادة (17) : يجوز استحداث وظائف جديدة دائمة أو مؤقتة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد ، وذلك ...
المادة (18) : تنقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات تشمل كل مجموعة عدد من الوظائف لها مميزات وخصائص مشتركة وفقا لنظام ا ...
المادة (19) : تقوم الإدارة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية أو الدولية طبقا للقواعد والإجراءات الآ ...
المادة (20) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة ما يلي : أ. أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية . ...
المادة (21) : تتم إجراءات التعيين وفقاً لما يلي: أ. صلاحيات التوظيف : يتم الحصول على صلاحيات الت ...
المادة (22) : ينبغي أن تكون شروط التوظيف وفقا للقانون وسياسة الهيئة . وبمجرد قبول الموظف للوظيفة واستكمال الإجراء ...
المادة (23) : يتم تزويد كل الموظفين بوصف وظيفي مكتوب حديث يتناول بالتفصيل المهام والمسئوليات والمهارات أو الكفاءا ...
المادة (24) : تتولى الإدارة عملية ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف في الهيئة ووضع المعايير والإرشادات الخاصة ...
المادة (25) : تضع الإدارة استمارة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الهيئة تحدد واجباتها حسب أهمية هذه الواجبات أو تس ...
المادة (26) : يتم ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف للقواعد والمعايير التالية: أ. مستوى الواجبات والمسئوليات ...
المادة (27) : ينبغي أن يكون تاريغ بدء التوظيف هو تاريخ مباشرة العمل فعليأ وبدء الدو ...
المادة (28) : تقوم الإدارة بإنشاء سجلات الموظفين الجدد والحفاظ عليها ، ك ...
المادة (29) : يجب على كل من يرشح لشغل إحدى الوظائف بالهيئة أن يتقدم بالمستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين الم ...
المادة (30) : يخضع كل موظف معين لأول مرة لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر للموظف غير البحريني والمعين بموجب عقد عمل، ...
المادة (31) : تتولى الهيئة سداد الضرائب أو الرسوم أو المستحقات التي يتعين على الموظف سدادها بموجب القوانين فيما ...
المادة (32) : يجوز التوظيف لعمل ذو طبيعة مؤقتة من آن لآخر، كما يمكن التوظيف للمشاريع المؤقتة بنظام الدوام الجزئي ...
المادة (33) : تتولى الهيئة إنشاء الوظائف المؤقتة وفقآ للقواعد التالية: 1- أن يكون الهدف من إنشائها ما ي ...
المادة (34) : أ. يحدد راتب الموظف المؤقت بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو براتب مقطوع وفقا لما يتم ا ...
المادة (35) : يجوز بقرار من الرئيس التوظيف المؤقت لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، ...
المادة (36) : 1 - يجوز بقرار من الرئيس التوظيف بدوام جزئي في الحالات التالية: أ. إذ ا كان العمل يؤد ...
المادة (37) : يجوز بقرار من الرئيس التوظيف المؤقت للطلبة وفق القواعد التالية: أ. توظيف الطلبة الجام ...
المادة (38) : تتولى الإدارة مسئولية تعيين غير البحرينيين بعقود خارجية ومحلية والإعلان والتفاوض مع المتقدمي ...
المادة (39) : تكون الهيئة الكفيل الرسمي لجميع موظفي الهيئة غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل و ...
المادة (40) : أ. يكون تعيين أي موظف أجنبي لدى الهيئة بعد استكمال الشروط التالية: 1) الحصول على تص ...
المادة (41) : يجوز إعادة تعيين الموظفين السابقين (Wlb )أن مؤهلاتهم ومهاراتهم الحالية تستوفي شرو ...
المادة (42) : يجوز بقرار من الرئيس، إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخ ...
المادة (43) : يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى في الهيئة وفقأ للقواعد والإجراءات التال ...
المادة (44) : يجوز للرئيس ندب أحد موظفي الهيئة للقيام بأعباء وظيفة أخرى في جهة حكومية أخرى وفقا للقواعد وال ...
المادة (45) : يمنح الموظف بدل ندب بنسبة 10% من راتبه الأساسي عندما يكلف بالندب إلى وظيفة بدرجة أعلى من ...
المادة (46) : يحق للموظف في نهاية الندب العودة إلى نفس الوظيفة ا ...
المادة (47) : يجوز للرئيس إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي ...
المادة (48) : تتحمل الجهة المستعيرة راتب الموظف المعار بأكمله وغيره من المستحقات المالية والمزايا المقررة للوظيفة ...
المادة (49) : تكون الإعارة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مج ...
المادة (50) : يجوز للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات ...
المادة (51) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أومؤقتة بقرارمن ...
المادة (52) : يجوز للهيئة الاستعانة بالشركات والمؤسسات المتخصصة في التوظيف لتوظيف أشخاص مؤهلين وعلى ...
المادة (53) : أ. يكون الحضورفي الهيئة بنظام ساعات عمل مرنة فيما بين السابعة صباحا إلى السادسة مساء من ا ...
المادة (54) : تحدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بثلاثين ساعة أس ...
المادة (55) : أ. تعتبر حالات الغياب عن العمل التالية حالات غياب مصرح بها (بشرط تقديم دليل مقبول إلى الإ ...
المادة (56) : إذ ا تم تكليف أحد الموظفين بالسفر لأداء مهمة رسمية أو تدريب بالخارج وصادف ...
المادة (57) : يجوز للمدير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطل وفقا ل ...
المادة (58) : يصرف لموظفي الهيئة من درجة رئيس قسم فأدنى أجر عن ساعات العمل الإضافية التي يكلفون بها طبقا للقوا ...
المادة (59) : تضع الإدارة معدلات أجور ساعات العمل الإضافي للموظفين ، وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضاف ...
المادة (60) : أ. تتحمل الإدارة مسئولية التأكد من ضبط الحضور لكل موظف والتأكد من أن كافة البيانات دقيقة ...
المادة (61) : أ. إذ ا حصل أحد الموظفين على إجازة أوتوافر بشأنه أي من حالات الغياب الأخرى، يجب أن يتم تحدي ...
المادة (62) : أ. يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية مدفوعة الأجر كاملآ بمعدل 30 يوم عمل في السنة، علاوة ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يتم تخصيص الأيام التالية كعطلات رسمية بأ ...
المادة (64) : يحسب رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية على أساس الأيام وليس الساعات، ويتم عادة منح الموظفين إجا ...
المادة (65) : يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بالهيئة بدلا نقديأ عن رصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها بما لا ...
المادة (66) : تلغى أيام الإجازات السنوية التي تتجاوز 30 يوم عمل ولا يجوز ترحيلها إلى العام التالي، إلا عندما يتق ...
المادة (67) : للهيئة أن تعوض عن يوم السبت أو الجمعة يومأ آخر إذ ا اقتضت ...
المادة (68) : إذ ا صادف يوم عطلة رسمية يوم الجمعة أويوم ا ...
المادة (69) : يمنح الموظف إجازة براتب كامل تشمل جميع العلاوات في أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى ا ...
المادة (70) : تمنح الإجازة المرضية لموظفي الهيئة براتب شامل لجميع العلاوات إذا ثبت عدم لياقة الموظف صحيا لأداء وظ ...
المادة (71) : أ. تجوز الموافقة على منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد من قبل رئيسه المباشر دون طلب ...
المادة (72) : تكون اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة مسئولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات ...
المادة (73) : يجوز منح الموظف الذي إستنفذ رصيد إجازته المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل لجميع العلاوا ...
المادة (74) : يمنح الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز ستين يوما متصلة أو متقطعة في السنة الوا ...
المادة (75) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات عن فترة الحجر الصحي حسب المدة التي تقررها ...
المادة (76) : يجوز للموظفة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة ستين يومأ يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون ...
المادة (77) : يستحق الموظف المسلم إجازة حج مرة واحدة طوال مدة خدمته في الهيئة لمدة واحد وعشرين يوما، بشرط أل ...
المادة (78) : يستحق الموظف إجازة زواج بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام عمل ، ولمرة واحدة فقط ، بشرط إثبات الزواج ...
المادة (79) : يستحق الموظف إجازة كاملة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حت ...
المادة (80) : تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة أرب ...
المادة (81) : يستحق الموظف إجازة بأجر كامل لا تتجاوز واحد وعشرين يوم عمل لأداء امتحان دراسي وفق الشروط التالية ...
المادة (82) : يستحق الموظف إجازة إصابة عمل براتب كامل شامل لجميع العلاوات حسب المدة التي تقررها اللجنة الطبية ...
المادة (83) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات للمشاركة في وفود رياضية أو ثقافية لتمثيل مملكة ...
المادة (84) : يستحق الموظف راتبه شاملا لجميع العلاوات عن فترة انقطاعه عن العمل الت ...
المادة (85) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون راتب على الوجه التالي: أ. تمنح للزوج أو للزوجة إذا رخص ...
المادة (86) : يجب على موظف الهيئة : أ. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العم ...
المادة (87) : يحظر على موظف الهيئة : أ. مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح الم ...
المادة (88) : لا يجوز للموظف قبول أية هدية أومكافأة أوعمولة أوقرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته ، كما لا يجوز له أن ...
المادة (89) : يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية . شريطة ألا ...
المادة (90) : لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أوعن طريق آخرين الأعمال التالية : أ. شراء عقارات أو منق ...
المادة (91) : تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة والبدلات التي يستحقها الموظف في الهيئة وفقا للج ...
المادة (92) : تصرف رواتب جميع الموظفين وأي ...
المادة (93) : يصدر الرئيس قرارأ ينظم عملية صرف علاوة الهاتف ، بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى ...
المادة (94) : تختص الإدارة بإجراء دراسات دورية للرواتب والأجور والعلاوات ومزايا الموظفين الأخرى للتأكد من وجود ...
المادة (95) : يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وذلك وفقا لجداول الرواتب الصادر بها ...
المادة (96) : تكون الترقية الاعتيادية للموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخوى ...
المادة (97) : عند ترقية الموظف لدرجة أعلى سواء في مجموعته الوظيفية أو في مجموعة أخرى يستحق بداية مربوط الدرجة الم ...
المادة (98) : يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف لدرجة أعلى تالية مباشرة في وظيفته عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب ...
المادة (99) : تستخدم البدلات لمواجهة متطلبات خاصة ، وتعتبر أجور مكملة ...
المادة (100) : تصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل بشكل مستقل ع ...
المادة (101) : تمنح الهيئة جوائز للأداء المتميز كل عام ، قيمة الجائزة (500) خمسمائة دينار بحريني على نحوما يلي ...
المادة (102) : يستحق الموظف المعين على أية رتبة من جداول الدرجات والرواتب العلاوة الدورية السنوية في راتب شهر ي ...
المادة (103) : تكون العلاوة الدورية السنوية على حسب الأداء من رتبة إلى ثلاث رتب حيث يتم تحديدها بواسطة المدير المب ...
المادة (104) : لا يستحق الموظف الذي يشغل أية رتبة من جداول الرواتب الوارد بهذه اللائحة العلاوة الدورية السنوية إذ ...
المادة (105) : تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف إذ ا ك ...
المادة (106) : لا يحول حجب العلاوة الدورية السنوية بسبب الأداء الضعيف دون منح ا ...
المادة (107) : يمنح الموظف في درجته علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة وبما لا يتجاوز ثلات رتب ب ...
المادة (108) : يجوز منح موظفي الهيئة مزايا مالية لا تتجاوز 12% من الأجر الأساسي للموظف وذلك وفقا لما يلي : ...
المادة (109) : تمنح مكافأة العمل الخاص لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهودا غير عادية في سبيل إنجاز عمل خاص ...
المادة (110) : تمنى مكافأة الانضباط الوظيفي سنويا بواقع أربعمائة (400) دينار تقديرا للموظف لالتزامه بقواعد السلو ...
المادة (111) : تمنح مكافأة موظف السنة بواقع ألف وخمسمائة (1500 دينار) بهدف تحفيز موظفي الهيئة على الإبداع والتمي ...
المادة (112) : تكون مكافأة الاقتراحات مبلغا مقطوعا حده الأدنى مائة (100) دينار وحده الأقصى خمسمائة (500) دينار، ...
المادة (113) : تمنح الهيئة وسائل التقدير والإطراء للموظف لأد ائه عملأ مميزأ وفق أحد المعايير التالية: أ. ...
المادة (114) : تمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقا للفئات التي يحددها الرئيس عن مدة ال ...
المادة (115) : يوفر للموظف الزي الذي تتطلبه مهام عمله بما يساعده على أداء مهامه على الوجه المطلوب، وتهيأ له بيئة ...
المادة (116) : تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بمملكة البحر ...
المادة (117) : يخضع جميع العاملين في الهيئة لنظام التأمين ضد التعطل المطبق في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون ر ...
المادة (118) : يجوز للهيئة منح الموظف سلفة لا تزيد على ثلاثة شهور من إجمالي الراتب بشرط توفر حقوق وظيفية للموظف غي ...
المادة (119) : يستحق الموظفون غير البحرينيين المعينون بعقود محلية أو خارجية المزايا المنص ...
المادة (120) : يخضع تقييم الأداء للقواعد الآتية : أ. تتولى الإدارة مسئولية تنسيق نظام تقييم الأداء. ...
المادة (121) : يتم تقييم أداء الموظفين بموجب برنامج إدارة الأداء الوظيفي وفقا للخطوات التالية: أ. تحدي ...
المادة (122) : يتم تقييم أداء شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة وفقا للأنموذج الذي تعده الإدارة على أن يشمل القد ...
المادة (123) : يعد الرئيس المباشر تقارير الأداء عن الخاضعين لإشرافه كتابة، ويناقش نتائج تقييم الأداء معهم والكشف ...
المادة (124) : يقوم الرئيس المباشر بالتوقيع على تقارير تقييم الأداء ويطلب من الموظف الذي تم تقييمه التوقيع على تق ...
المادة (125) : يضع المدير المباشر مستوى الأداء الوظيفي المتوقع من حيث كمية ونوعية العمل بمشاركة الموظف ، ويتم ت ...
المادة (126) : تكون نتائج تقييم الأداء أساسا موضوعيا لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وت ...
المادة (127) : يكون تقدير أدا، الموظفين حسب التقديرات التالية : أ. من 90 % إلى 100% في مرتبة ممتاز . ...
المادة (128) : إذا نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئة أو من الهيئة إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة المنقول م ...
المادة (129) : يقدم تقرير أداء الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو تدريبية من الجه ...
المادة (130) : إذ ا مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة يتم تقييم أدائه طبقا لأ ...
المادة (131) : يعتبر تقرير الأداء الذي أعد عن الموظف كافيأ لجميع الحالات التي تطرأ خلال ستة ...
المادة (132) : تكون الإدارة مسئولة عن تطوير واستمرار برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل فعال ، وعن تحديد الإجراءات ...
المادة (133) : تقدم الهيئة تدريبا كافيا لموظفيها من أجل زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد ومن أجل تنفيذ برنامج تطوير الم ...
المادة (134) : يجب تصميم كل برامج التدريب والتطوير المهني لتلبية متطلبات عمل الهيئة ، وغالبا ما تكون احتياجات الت ...
المادة (135) : تقوم الإدارة بتحليل احتياجات التدريب لموظفي الهيئة بناء على الوصف الوظيفي وت ...
المادة (136) : تنظر الهيئة في برامج التدريب المختلفة على أساس متطلبات التدريب المحددة . والتي تشمل البرامج التال ...
المادة (137) : تتولى الإدارة مع الإدارات الأخرى في الهيئة تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنام ...
المادة (138) : لكل إدارة بالهيئة في حدود ميزانيتها تحديد احتياجاتها التدريبية واختيار المرشحين للتدريب بأفضل المصا ...
المادة (139) : تتولى الإدارة مسئولية تقديم الاستشارة والدعم الفني للإدارات الأخرى في الهيئة حول أنسب السبل لتحديد ...
المادة (140) : يجوز للهيئة أن ترسل الموظف للتدريب في برنامج تزيد مدته على ثلاثين يوما إذا قضى ...
المادة (141) : تقوم الهيئة بإلزام الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية التي تزيد على ثلاثة شهور بتوقيع اتفاقية ...
المادة (142) : يتلقى كل موظف من موظفي الهيئة ما لا يقل عن أسبوعين من التدريب الفعلي خلال العام، وما لا يقل عن أسب ...
المادة (143) : يجوزللهيئة أن تتعمل التكاليف الدراسية أوجزء منها للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جدآ كحد أدني في ت ...
المادة (144) : يؤخذ عند ترشيح الموظفين للتدريب أو للبعثات والمنح الدراسية بالمعايير التالية: أ. أن ي ...
المادة (145) : تقيم الإدارة فاعلية برامج التدريب التي حصل عليها المتدربون خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة ...
المادة (146) : يستحق الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية من قبل الهيئة راتبه الأساسي والعلاوات المستحقة ...
المادة (147) : يجب على الإدارة التأكد من اجتياز موظفي الهيئة اختبار اللغة المناسبة وبرنامج الإعداد الأ ...
المادة (148) : تقوم الإدارة بإعداد تقريرسنوي عن إنجازات التدريب ويرسل إلى الرئيس ويتضمن هذا التقرير ...
المادة (149) : تعمل الهيئة على تشجيع الموظفين على التطوير والتدريب الذاتي الذي يعتبر مسئولية كل موظف، وفق الشروط ...
المادة (150) : تتولى الإدارة متابعة كل حالات غياب الموظفين المسجلين في الدورات التدريبية. ويؤدي الغياب من الدورة ا ...
المادة (151) : تختص الإدارة بإدارة كل الجوانب المرتبطة بالتدريب والتطوير. وتحتفظ الإدارة ...
المادة (152) : تتضمن عملية مراجعة الأداء نتائج الاختبار السيئة وتقديرات الدورة التدريبية المنخفضة التي يحصل عليها ...
المادة (153) : يقصد بالسفر للعمل والتدريب أي سفر للخارج بقصد العمل الرسمي ، و ...
المادة (154) : يخضع السفر للعمل والتدريب لما يلي : أ. يجب الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس والإدارة ...
المادة (155) : تقسم مهام السفر للعمل والتدريب إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل مهام العمل الرسمية و ...
المادة (156) : أ. تقوم الهيئة بتعويض الموظف عن المصروفات في حالة وجوده في الخارج وتكليفه بمهام للعمل ، ...
المادة (157) : يكون ترتيب السفر للخارج على النحو التالي : أ. يجري القسم المالي بالإدارة حجوزات الطير ...
المادة (158) : تدفع المخصصات المالية اليومية للموظفين الذين يسافرون للعمل أويحضرون المؤتمرات أو التدريبات. ويجب أن ...
المادة (159) : تكون الهيئة مسئولة عن تعويض المصروفات التي لم تندرج ضمن المخصصات المالية بشرط موافقة الرئيس أو مد ...
المادة (160) : يجوز للموظفين في مهام العمل ترفيه عملاء الهيئة وذلك في شكل دعوات الغداء أو العشاء ، شريطة أن يكون ا ...
المادة (161) : يجوز للهيئة أن تدفع مخصص مالي قدره 90 % من قيمة تذكرة السفر المستحقة للموظفين الذين يسافرون برا م ...
المادة (162) : تلتزم الهيئة بالعمل على خلق بيئة مأمونة للعمل بالمواقع التابعة لها طبقا للمواصفات الفنية وقواعد الع ...
المادة (163) : تهتم إدارة الهيئة بسلامة الموظفين والمنشآت والأصول وغيرها ، ول ...
المادة (164) : تلتزم الهيئة بتوفير معدات السلامة والحرائق التالية في مباني ومنشآت الهيئة: أ. ...
المادة (165) : يمنع التدخين في مباني ومنشأت الهيئ ...
المادة (166) : يجب على الإدارة إعداد وتنسيق خطة لمواجهة الطوارئ تشمل جميع أنواع الأخطار التي من المتوقع حدوثها ، و ...
المادة (167) : يجب على الإدارة متابعة حوادث واصابات العمل وتسجيلها في محاضر خاصة مع إجراء عمليات التحليل الفني لها ...
المادة (168) : تهتم إدارة الهيئة بإجراءات أمان الموظفين والمنشآت والأصول ، ويترتب على مخالفة ذلك المساءلة التأدي ...
المادة (169) : يحتفظ كل من الرئيس ومدير الإدارة بالمفاتيح الأصلية لكل المكاتب . ويجب عدم نسخ تلك المفاتيح. وعلى ...
المادة (170) : يجب على كل الموظفين حفظ المستندات ذات الطبيعة السرية بشكل آمن ، مع إعادة الملفات إلى الحاويات المخص ...
المادة (171) : المبالغ الصغيرة وكل الأوراق المالية الأخرى يجب حف ...
المادة (172) : يراعى الموظفون عدم دعوة ضيوفهم إلى منشآت الهيئة واستضافتهم بها ، مع وجوب الحد من عدد ال ...
المادة (173) : لايجوز لموظفي الهيئة استعارة أي من ممتلكاتها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة . ويجب على الم ...
المادة (174) : على جميع الموظفين في الهيئة الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في هذه ...
المادة (175) : يكون الوقف عن العمل لأغراض التحقيق بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظا ...
المادة (176) : تطبق الإجرادات الواردة في هذا الفصل على ج ...
المادة (177) : يتولى التحقيق مع الموظف بشأن ما يقع منه من مخالفات لجنة تحقيق يشكلها الرئيس وفقأ للضوابط التالية: ...
المادة (178) : إذ ا ثبت لدى الهيئة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أوقامت الشبهة بارتكابه إحدى ا ...
المادة (179) : لا يجوز في جميع المخالفات إحالة الموظف إلى التحقيق إلا بعد إخطاره بقرار الإ ...
المادة (180) : للرئيس أن يأمر بوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم إخطار المو ...
المادة (181) : تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: أ. إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز ...
المادة (182) : يجب على لجنة التحقيق إذا تراءى لها أن الوقائع المنسوبة للموظف تشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانونا ...
المادة (183) : على لجنة التحقيق فور الانتهاء منه أن ترفع توصياتها مسببة إلى الرئيس خلال مدة لا تجاوز (10) أيام م ...
المادة (184) : على لجنة التحقيق عند إعداد توصياتها أن تراعي ما يلي: أ. الإجراء الإداري السابق الذي تم ...
المادة (185) : للرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ رفع لجنة التحقيق توصياتها إليه، أن يصدر قرار ...
المادة (186) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: أ. التنبيه شفويا . ب. ...
المادة (187) : يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات ا ...
المادة (188) : تكون إحالة شاغلي الوظائف العليا للتحقيق إلى مجلس الوزراء بقرار من الرئيس يتضمن بيانأ بالوقائع أو ال ...
المادة (189) : لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المعال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة ...
المادة (190) : إذ ا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من ال ...
المادة (191) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب متضمنا بيانأ محددا بالأفعال الم ...
المادة (192) : على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعدأ لمساءلة الموظف تأديبيا فور إحالته إليه من الرئيس، ويتولى المجلس ...
المادة (193) : على الموظف أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وله أن يستعين بوكيل في إبداء دفاعه كتابة أوشفهيا وأن يطلب ...
المادة (194) : تكون جميع إعلانات مجلس التأديب بخطابات بريدية مسجلة أوعن طريق البريد الإلكتروني المشروط بقبول الرس ...
المادة (195) : يعقد مجلس التأديب جلساته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وتصدر القرارات بأغلب ...
المادة (196) : إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ الرئيس بذلك ...
المادة (197) : يراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة و درجة جسامتها ...
المادة (198) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: أ. ستة أشهر في ح ...
المادة (199) : لا يجوز توقيع أكثرمن جزاء واحد لمخالفة واحدة ، وتضع الهيئة جدولا تحدد فيه المخالف ...
المادة (200) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء ...
المادة (201) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: أ. بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة ال ...
المادة (202) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويكون طلب الاستقالة مكتوبا غير معلق على شرط أومقترن بقيد والا أع ...
المادة (203) : يعتبر الموظف مستقيلا إذ ا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام عمل متصلة أو خمسة عشر يوم عمل غي ...
المادة (204) : إذا التحق الموظف بخدمة حكومة أجنبية أو بجهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها بدون ترخيص من الهيئة، ...
المادة (205) : تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم يقرر الرئيس مد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (1 ...
المادة (206) : في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها خدمات الفرد ضرورية بعد سن التقاعد ...
المادة (207) : إذا توفى الموظف وجب على أسرته أو الجهة المختصة بتلقى إخطارات الوفيات أن تقوم بإبلاغ الهيئة بوف ...
المادة (208) : يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو أمر ملكي أوقرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين ...
المادة (209) : يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأي من أسباب انتهاء الخدمة ويستحق راتب رصيده من ال ...
المادة (210) : يستحق الموظف أن يعمل على كل المزايا المتاحة له طبقا لشروط الق ...
المادة (211) : يبلغ الموظف بصورة من قرار إنهاء ...
المادة (212) : تقوم الإدارة - بناء على طلب الموظف - بإصدار خطاب لكل موظف انتهت خدمته مثبتا فيه الل ...
المادة (213) : تنشأ لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرارمن الرئيس برئاسة المستشار القانوني أومن يحدده الرئيس تختص بالنظ ...
المادة (214) : يقدم الموظف الطعن للجنة المشار إليها بالمادة السابقة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار ا ...
المادة (215) : يجب على اللجنة البت في الطعن خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريغ تقديم الط ...
المادة (216) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى الرئيس لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري وتخط ...
المادة (217) : في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القض ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن