تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تأسست شركة مساهمة عامة بين مالكي أسهمها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات الت ...
المادة (1) : تؤسس شركة نور للتكافل العام - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (75.000.000) خمسة وسبعون مليون درهم م ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "نور للتكافل العام" (شركة مسا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو نور للتكافل العام ش.م.ع (شركة مساهمة عامة). تتمتع الشركة بشخصية اعتب ...
المادة (3) : يقع المكتب الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة دبي، إمارة دبي، يجوز أن يؤ ...
المادة (3) : يقع المكتب الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في إمارة دبي، يجوز أن يؤسس مجل ...
المادة (4) : مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إصدار قرار وزير الاقتصاد قراراً بإعلان تأسيسها. ت ...
المادة (4) : مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إصدار قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. تتجدد مد ...
المادة (6) : رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمس وسبعون مليون درهم (75.000.000 درهم) موزع على خمسة ...
المادة (6) : تلتزم الشركة بشكل أساسي بتطبيق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتقيد بها في كافة أعمال التكافل وا ...
المادة (7) : تعتمد أعمال التكافل التي تمارسها الشركة على الضمان المشترك والتعاون المشترك والتكافل بين مجموعة من ...
المادة (7) : كافة الأسهم أسهم أسمية ويجب أن يمتلكها دائماً أشخاص طبيعيون من مواطني دولة الإمارات ال ...
المادة (8) : يوافق المشاركون على دفع مبلغ معين (مساهمة التكافل) في صندوق تكافل مشترك ويستخدم المبلغ لدفع منافع ا ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها خمسة وسبعين مليون سهم (75.000.000) قيمتها الاس ...
المادة (9) : تتشكل هيئة فتوى شرعية لتتولى مهمة التأكد من التزام الشركة في تعاملاتها وعملياتها بقواعد وأحكام الشر ...
المادة (10) : يتخذ المؤسسون الموقعون على هذا العقد كافة الإجراءات التي يتطلبها تأسيس الشركة وقد عينوا لهذا الغرض ...
المادة (10) : حدد رأس مال الشرطة بمبلغ قدره خمس وسبعون مليون درهم (75.000.000 درهم) موزع على خمسة وسبعين مليون (7 ...
المادة (11) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمس وسبعون مليون درهم (75.000.000 درهم) موزع على خمسة وسبعين مليون (7 ...
المادة (11) : تم تقدير المصاريف والأتعاب والأجور والتكاليف الأخرى التي ستدفعها الشركة لتأسي ...
المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا الع ...
المادة (13) : يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها خمسة وسبعين مليون سهم (75.000.000) قيمتها الاس ...
المادة (14) : تصدر الشركة عند تأسيسها شهادات أسهم أو شهادات أسهم مؤقتة إلى المؤسسين بعد وفاء الالتزامات بشأن رأس ...
المادة (15) : يسلم مجلس الإدارة شهادات الأسهم إلى كل من المساهمين المؤ ...
المادة (16) : تتحدد مسؤولية المساهمين عن التزامات الشركة بعدد الأسهم الت ...
المادة (18) : السهم غير قابل للتجزئة وإذا ورث السهم أكثر من شخص واحد أو إذا امتلك السهم أكثر من شخص واحد، يجب تعي ...
المادة (19) : يمنح كل سهم الحق لمالكه في حصة تساوي حصة غيره بدون تمييز في أصول الشركة عند تصفيتها وفي أرباح ...
المادة (21) : لا يحق لورثة أي مساهم أو دائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أصولها أو يطلبوا ...
المادة (22) : تدفع أرباح الأسهم (التي قد تشكل إصدارات جديدة من الأسهم) إلى آخر مساهم مسجل في سجل الأسهم في التاري ...
المادة (24) : أ. يعين مجلس الإدارة هيئة الرقابة الشرعية التي تتشكل مما لا يقل عـن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسـة أ ...
المادة (25) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل معا من تسعة (9) أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية بالاقتراع ...
المادة (26) : يتولى أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة ثلاث سنوات ويعاد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء مدة عضوي ...
المادة (27) : تعين مجموعة نور للاستثمار ذ.م.م رئيس مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويعين مجل ...
المادة (28) : يتمتع مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لإدارة الشركة والقيام بكافة التصرفات التي تتطلبها أغراضها، مع ال ...
المادة (29) : يتمتع الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو الم ...
المادة (30) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المكتب الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (31) : لا يعد اجتماع مجلس الإدارة منعقداً ما لم تحضره أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة. يجوز أن يفوض عضو مجل ...
المادة (32) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً. كما يص ...
المادة (33) : أ- يجوز أن يعين مجلس الإدارة من وقت لآخر عضواً منتدباً على أن يكون عضواً في مجلس الإدارة للفترة ووف ...
المادة (34) : لا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة أية مسؤولية شخصية عن تعهد ...
المادة (35) : يعتبر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بصفتهم الشخصية كوكلاء يتصرفون بالنيابة عن الشركة والمساهمي ...
المادة (36) : تمثل الجمعية العمومية المنعقدة أصولا جميع المساهمين ولا يجو ...
المادة (37) : يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويحق له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. يجوز أن يفوض ...
المادة (38) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر في جريدتين يوميتين تصدران باللغة الع ...
المادة (39) : يعمل المؤسسون على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ويعمل مجلس الإدارة على إعداد ج ...
المادة (40) : يسجل المساهمون الذين يرغبون حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض في المكتب الرئي ...
المادة (41) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984م بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، على الن ...
المادة (42) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه، يتولى رئاستها نائب الرئيس أو أي عضو ...
المادة (43) : يتم التصويت في الجمعية العمومية بالأسلوب الذي يحدده الرئيس ما لم تقرر الجمعية العمومية أسلوباً معين ...
المادة (44) : يلتزم المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاكتتاب بكامل أسهم الشركة بأن يوجهوا الدعوة إلى المساهمي ...
المادة (46) : يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد كلما طلب منه عقدها المدققون أو عشرة مساه ...
المادة (48) : مع الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، وفيما عدا زيا ...
المادة (49) : مع الالتزام بأحكام المادة 129 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، لا يجوز أن ...
المادة (51) : يكون للشركة مدقق واحد أو أكثر تعينهم الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد الجمعية أت ...
المادة (52) : يحكم المدقق (المدققون) الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن ...
المادة (53) : ترسل دعوة لمدقق الحسابات مماثلة للدعوات المرسلة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الذي يتوج ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (55) : تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ال ...
المادة (56) : يلتزم مجلس الإدارة قبل شهر واحد على الأقل من الجمعية العمومية السنوية بأن يعد عن كل سنة مالية للشرك ...
المادة (57) : تخصص الشركة حساباً مستقلاً لرأس المال والاحتياطات وحقوق المساهمين وعوائد استثماراتها وأتعابها عن إد ...
المادة (59) : يوزع صافي الربح السنوي على المساهمين بعد خصم كافة المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي ...
المادة (60) : يستخدم الاحتياطي القانوني لتحقيق أفضل المصالح للشركة بموجب قرار من مجلس الإدارة. لا يجوز توزيع الاح ...
المادة (61) : بدون المساس بأحكام المادة 194 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات ا ...
المادة (62) : تحتفظ الشركة بكافة مبالغ التكافل المتبقية بعد توزيع الفائض المعد للتوزيع على حاملي وثائق التكافل (ح ...
المادة (63) : تدفع الشركة الزكاة التي تستحق من المساهمين وحاملي الوثائق كما تقررها هيئة الرقابة الشرعية ويوافق عن ...
المادة (65) : تحل الشركة لأي من الأسباب التالية: 1) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تتجدد وفق أحكام هذا النظام ...
المادة (67) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انتهاء مدتها، تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس ...
المادة (71) : تسري على الشركة ومجلس إدارتها القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن