بشأن ضمان الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط في القرض الخاص بعقد المشاركة مع شركة أجيب المساهمة.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1972م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضمن الحكومة المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي للحصول منه على قرض في حدود مبلغ 7020000 سبعة ملايين وعشرين ألف دينار ليبي يستخدم في أداء حصة المشاركة مع شركة أجيب المساهمة.
المادة (2) : تسدد قيمة القرض المشار إليه في المادة السابقة وفقا للشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد في عقد القرض الذي يبرم بين كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط, على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.
المادة (3) : على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :