تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم السابع من رمضان 1389هـ الموافق لليوم الخامس عشر من نوفمبر 1969م بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العقود لعام 1969). ويعمل به ابتداء من اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 1389 الموافق لليوم الأول من فبراير 1970، وتنطبق أحكامه، بقدر ما تسمح به الأحوال، على أي عقد تم قبل بدء العمل به.
المادة (2) : لا يؤثر أي شيء مما ورد في هذا القانون على أي عرف تجاري، أو عادة تجارية، أو أي نص في أي عقد مما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (3) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، حيثما وردت في هذا القانون، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- "الإيجاب" هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر، من أجل قيامه بعمل ما، أو امتناعه عن القيام بعمل ما، بقصد الحصول على موافقة الآخر على ذلك العمل أو الامتناع. ب- "القبول" هو أن يبدي من قدم إليه الإيجاب موافقته عليه، وبذلك يصبح "الإيجاب مقبولاً" وعندما يقبل "الإيجاب" فإنه يصبح وعداً. ج- "الوعد" هو الشخص الذي يقدم الإيجاب. د- "الموعود" هو الشخص الذي قبل الإيجاب. هـ- "عوض الوعد" هو كل شيء قام به الموعود، أو امتنع عن القيام به، وكل شيء يقوم به أو يمتنع عن القيام به، أو كل شيء يتعهد الموعود بعمله، أو الامتناع عن عمله، وكل شيء دبر الموعود إنجازه أو الامتناع عن إنجازه، مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبشرط أن يتم جميع ذلك بناء على رغبة الواعد. و- "الاتفاق" هو كل وعد له عوض. ز- "الوعود المتقابلة" هي التي تشكل عوضاً، أو بعض العوض الواحد للآخر. ح- "الاتفاق الباطل" هو ما كان غير قابل للتنفيذ بموجب القانون. ط- "العقد" هو الاتفاق النافذ بموجب القانون. ي- "العقد الفاسد" هو كل اتفاق يمكن أحد أطرافه تنفيذه، بحكم القانون، بينما لا يستطيع بقية الأطراف ذلك. ك- "العقد الباطل" كل عقد أصبح غير قابل للتنفيذ، بحكم القانون.
المادة (4) : يتم كل من إبلاغ الإيجاب، وقبوله، وإلغائه وإلغاء قبوله، بواسطة أي فعل أو ترك، من جانب الفريق الموجب، أو القابل، أو الملغي، يقصد به إبلاغ الإيجاب أو القبول أو الإلغاء، أو بواسطة أي فعل أو ترك يؤدي إلى إبلاغه.
المادة (5) : لا يعتبر الاتفاق تاماً إلا إذا أدى اتصال الفرقاء لاتفاقهما بالنسبة للموضوع، وإذا كان الإيجاب وعداً قدم لقاء فعل ما، فإلى أن يجري تنفيذ ذلك الفعل.
المادة (6) : 1- يتم إبلاغ الإيجاب بإيصاله إلى علم الشخص الذي قدم إليه. 2- إبلاغ القبول يكون تاماً بإيصاله إلى علم الموجب. أما تجاه الموجب فيتم ذلك باستعمال إحدى وسائل المخابرة التي كان استعمالها في ظن الفرقاء، معقولاً بالنسبة لجميع ظروف الحال، والتي تخرج البلاغ عن سيطرة القابل. 3- يتم إبلاغ إلغاء الإيجاب أو القبول، تجاه مقدمه، إذا قدم إلى المرسل إليه بوسيلة مخابرة فقد مقدم البلاغ السيطرة عليها، وبالنسبة للمرسل إليه فمتى وصل إلى علمه.
المادة (7) : 1- يجوز إلغاء الإيجاب في أي وقت قبل أن يتم القبول، تجاه الموجب، وليس بعد ذلك. 2- يجوز إلغاء القبول في أي وقت قبل أن يتم إبلاغه، تجاه القابل وليس بعد ذلك.
المادة (8) : يلغى الإيجاب بإحدى الطرق التالية: أ- بإبلاغ الموجب إشعاراً بالإلغاء إلى الرفيق الآخر، أو ب- بانقضاء الوقت المعين في الإيجاب من أجل قبوله، وفي حالة عدم تعيين وقت لذلك، فبانقضاء وقت معقول بدون إبلاغ القبول، أو ج- إذا قصر القابل بتحقيق الشرط المسبق للقبول، أو د- إذا مات الموجب أو أصابه الجنون وكان خبر موته أو جنونه قد وصل للقابل قبل القبول.
المادة (9) : حتى يتحول الإيجاب إلى وعد يقتضي أن يكون القبول: أ- مطلقاً وغير مشروط. ب- معبراً عنه بصورة عادية ومعقولة إلا إذا عين الإيجاب الطريقة التي يجب قبوله بها، وإذا عين الإيجاب طريقة قبوله، ولم يتم القبول بموجبها فللموجب، خلال فترة معقولة بعد تبليغه، الإصرار على أن يتم قبول إيجابه بالطريقة المعينة دون سواها، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر موافقاً على القبول بالصورة التي تم بها.
المادة (10) : تنفيذ مضمون الإيجاب، أو قبول أي عوض لوعد مقابل جرى عرضه مع الإيجاب، هو قبول للإيجاب.
المادة (11) : يكون الوعد صريحاً بالقدر الذي يقع فيه الإيجاب أو القبول لأي وعد بالكلام، ويكون ضمنياً بالقدر الذي يقع فيه ذلك الإيجاب أو القبول بغير الكلام.
المادة (12) : 1- يعتبر عقداً كل اتفاق تم برضى واختيار فرقاء أهل للتعاقد، لقاء عوض مشروع، ولغاية مشروعه، إذا لم ينص صراحة، فيما يلي، على اعتباره باطلاً. 2- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على أي تشريع نافذ يتطلب إجراء أي عقد كتابة أو بحضور الشهود.
المادة (13) : كل شخص أهل للتعاقد إذا كان بالغاً سن الرشد عاقلاً غير محجور.
المادة (14) : 1- يقال أن الشخص ذو عقل سليم، لأغراض التعاقد، إذا كان عند إجراء العقد قادراً على فهمه وعلى تقدير أثره في مصالحه تقديراً معقولاً. 2- يجوز لمن هو مختل العقل عادة ويستعيد اتزانه على فترات التعاقد في الفترات التي يستعيد فيها اتزانه. 3- ليس لمن كان ذا عقل سليم عادة يفقد اتزانه على فترات، التعاقد في الفترات التي يفقد فيها اتزانه. 4- للشخص الذي يقتصر خلله العقلي على موضوع أو أكثر، التعاقد بشأن الأمور التي يتناولها إدراكه فقط.
المادة (15) : يقال أن شخصين فأكثر تراضوا إذا توافقوا على نفس الأمر بنفس المغزى.
المادة (16) : يكون الرضا اختيارياً إذا لم يحصل: 1- بالإكراه حسبما هو معروف في المادة (17) من هذا القانون، أو 2- بالنفوذ غير المشروع حسبما هو معروف في المادة (19) من هذا القانون، أو 3- بالحيلة حسبما هي معرفة في المادة (20) من هذا القانون، أو 4- بالتغرير حسبما هو معرف في المادة (21) من هذا القانون، أو 5- بالخطأ، مع مراعاة أحكام المواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون، يقال للرضا أنه حصل بإحدى الصور المذكورة آنفاً إذا ما كان ليصدر لولا أثر هذا الإكراه أو النفوذ غير المشروع أو الحيلة أو التغرير أو الخطأ.
المادة (17) : الإكراه هو ارتكاب، أو التهديد بارتكاب، فعل يعتبر جرماً بمقتضى قانون العقوبات، أو حجز، أو التهديد بحجز، أية أموال بصورة غير مشروعة، مما يلحق ضرراً بأي شخص كان بقصد جعل أي شخص يقوم بإجراء اتفاق ما.
المادة (18) : إذا نشأت حسن النية في معاملة بين فريقين وكان على أحدهما أن يكون صادقاً مع الآخر بصورة عامة فيقع عبء إثبات حسن النية في المعاملة على الفريق الذي عليه ذلك الالتزام العام.
المادة (19) : 1- يقال أن العقد حاصل بالنفوذ غير المشروع إذا جعلت العلاقات القائمة بين الفريقين أحدهما في وضع يتمكن فيه من السيطرة على إرادة الآخر واستغل هذا الوضع للحصول على ميزة غير عادلة على الآخر. 2- بدون إجحاف بالمبدأ العام للقاعدة المذكورة أعلاه يعتبر الشخص في وضع يتمكن فيه من السيطرة على إرادة الآخر: أ- إذا كانت له سلطة حقيقية أو ظاهرية على الآخر، أو كان ملزماً بأن يكون صادقاً مع الآخر، أو ب- إذا تعاقدت مع شخص تأثرت قدرته العقلية، بصورة مؤقتة أو دائمة، بسبب العمل أو المرض أو الآلام النفسية أو الجسمية. 3- أ - إذا تعاقد من كان في وضع يتمكن فيه من السيطرة على إرادة شخص آخر، مع ذلك الشخص، وظهر فيما بعد أن العقد، في ظاهره أو بالاستناد للبينة المستمعة، مما لا يرضى عنه الضمير، فإن عبء إثبات أن العقد لم يحصل بواسطة النفوذ غير المشروع، يقع على الشخص الذي هو في وضع المسيطر على إرادة الفريق الآخر. ب- ليس في هذه الفقرة ما يؤثر على أحكام المادة السابقة.
المادة (20) : 1- تعني "الحيلة" وتشمل أياً من الأفعال الآتية التي يقوم بها أحد الفرقاء في أي عقد سواء بنفسه أو بتواطئه، أو بواسطة وكيله، والذي يتعمد فيه خداع الفريق الآخر، أو وكيله، أو إغراءه على التعاقد: أ- بيان ما هو ليس بصحيح على أنه حقيقة من قبل من يعلم عدم صحته، أو من قبل من لا يهتم، بسبب طيشه، فيما إذا كان البيان المذكور صحيحاً أو كاذباً. ب- كتم حقيقة بالفعل من قبل عالم بالحقيقة أو معتقد بها. ج- الوعد المعطي بدون نية تنفيذه، لدى إعطائه، د- أي فعل آخر قصد به الغش. هـ- أي فعل أو ترك اعتبره القانون احتيالياً بشكل خاص. 2- مجرد السكوت عن الحقائق التي من شأنها التأثير في رغبة شخص ما في التعاقد ليس بحيلة، إلا إذا كان القانون قد فرض، على ضوء ظروف القضية، وبعد أخذها بعين الاعتبار، واجباً على الشخص الساكت بأن يتكلم، أو إذا كان سكوته ينطوي في مغزاه على بيان وجود أو عدم وجود واقعة جوهرية.
المادة (21) : يعني التغرير ويشمل: أ- توكيد ما هو ليس بصحيح من قبل شخص يعتقد بصحته. ب- الإخلال بالواجب، مع انتفاء النية لإيقاع الغش، مما يجلب ميزة للمخل أو لمن يدعي عن طريقه، وذلك بتضليل شخص آخر بصورة تلحق الضرر به أو بمن يدعي عن طريقه. ج- إيقاع أحد أطراف الاتفاق، ولو بحسن نية، في الخطأ بالنسبة لجوهر الشيء موضوع الاتفاق.
المادة (22) : 1- في حالة الحصول على الرضا في أي اتفاق بالإكراه أو الحيلة أو التغرير، يصبح الاتفاق عقداً قابلاً للفسخ وذلك حسب اختيار الفريق الذي تم الحصول على رضاه في الظروف المذكورة. 2- يجوز لمن كان فريقاً في عقد، وحصل رضاه بالحيلة أو التغرير، إذا استصوب ذلك، أن يتمسك بتنفيذ العقد، وبأن يوضع في الحالة التي سيكون فيها فيما لو كانت البيانات المعطاة صحيحة. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا حصل الرضا بالتغرير أو بالسكوت الاحتيالي ضمن معنى المادة (20) من هذا القانون فالعقد مع ذلك لا يكون قابلاً للفسخ إذا كان لدى الشخص الذي حصل رضاه على تلك الصورة، الوسائل لكشف الحقيقة بالسعي المعتاد.
المادة (23) : 1- إذا حصل الرضا في الاتفاق بنفوذ غير مشروع، كان الاتفاق عقداً قابلاً للفسخ حسب خيار الفريق الذي حصل رضاه على تلك الصورة. 2- فسخ هذا العقد يقع أما مطلقاً، أو بالقيود والشروط التي تراها المحكمة عادلة إذا كان الفريق الذي من حقه اجتنابه قد حصل على منفعة بمقتضاه.
المادة (24) : 1- إذا كان فريقا الاتفاق على خطأ بالنسبة لأمر واقع جوهري في الاتفاق، فالاتفاق باطل. 2- الخطأ في تقدير قيمة الشيء الذي هو محل الاتفاق لا يعتبر خطأ بالنسبة لأمر واقع.
المادة (25) : لا يفسد العقد إذا نتج عن خطأ بالنسبة لأي قانون نافذ المفعول. ويكون للخطأ المتعلق بأي قانون آخر غير نافذ المفعول نفس الأثر المترتب على خطأ بالواقع.
المادة (26) : لا يفسد العقد لمجرد وقوعه نتيجة خطأ أحد أطرافه بالنسبة لأمر واقع.
المادة (27) : 1- يعتبر العوض والغرض، في أي اتفاق، مشروعين، إلا إذا: أ- كانا ممنوعين بموجب القانون، أو ب- كانا من نوع يتنافى مع أحكام أي قانون، لو سمح به، أو ج- اشتملا على الاحتيال، أو د- تضمنا، أو انطويا، على إيقاع ضرر غير مشروع بشخص آخر أو بماله، أو هـ- اعتبرتهما المحكمة منافيين للآداب أو متعارضين مع النظام العام، وفي جميع الحالات يعتبر العوض والغرض في أية اتفاقية غير مشروعين. 2- يعتبر باطلاً كل اتفاق ينطوي على عوض، أو غرض غير مشروعين.
المادة (28) : إذا كان بعض العوض الواحد لغرض واحد أو أكثر، أو الواحد أو بعض الواحد من عدة أعواض لغرض واحد، غير مشروع، فالاتفاق باطل.
المادة (29) : 1- الوعد الذي ليس له عوض لا يمكن تنفيذه، بحكم القانون إلا إذا: أ- كان مكتوباً وجارياً بسبب الحب والعاطفة الطبيعيين بين الفرقاء الأقربين، أو ب- كان وعداً بالتعويض، كلياً أو جزئياً، على شخص سبق له أن قام متبرعاً بعمل شيء للواعد، أو قام بعمل كان الواعد ملزماً بصورة قانونية بعمله، أو ج- كان وعداً خطياً وموقعاً، من الشخص الملزم به، أو من وكيله المفوض بذلك بصورة عامة أو خاصة بالوفاء، كلياً أو جزئياً بدين من حق الدائن تحصيله لولا أحكام مرور الزمن على الدعاوي. في أي من هذه الحالات ينفذ الوعد بنفس الطريقة التي ينفذ بها العقد الذي يتضمن عوضاً. 2- لا يبطل الاتفاق الجاري برضا الواعد واختياره لمجرد عدم كفاية العوض، ولكن للمحكمة أن تأخذ عدم كفاية العوض بعين الاعتبار لدى تقرير ما إذا كان رضا الواعد جاء طوعاً واختيارياً. 3- ليس في هذه المادة ما يؤثر فيما بين الواهب والموهوب على صحة هبة وقعت بالفعل.
المادة (30) : الاتفاق على منع زواج أي شخص خلاف القاصر، باطل.
المادة (31) : 1- يعتبر باطلاً كل اتفاق يمنع أي شخص من تعاطي أية مهنة أو حرفة أو تجارة مشروعة، من أي نوع، وذلك بقدر ما يتضمن من منع. استثناء الاتفاق بمنع تعاطي تجارة بيعت شهرتها. 2- بالرغم مما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمن باع شهرة تجارية أن يتفق مع المشتري على الامتناع عن تعاطي تجارة مشابهة، ضمن حدود محلية معينة، ما دام المشتري، أو أي شخص آلت إليه الشهرة منه، يتعاطى تجارة مشابهة ضمنها. ويشترط أن تكون هذه الحدود معقولة في نظر المحكمة مع أخذ طبيعة التجارة بعين الاعتبار.
المادة (32) : 1- يعتبر باطلاً كل اتفاق يمنع أحد أطرافه، بصورة مطلقة، من تنفيذ حقوقه في أي عقد أو بمقتضاه، بالإجراءات القضائية المعتادة في المحاكم العادية، أو يقضي بتحديد المدة التي يجوز فيها تنفيذ حقوقه، وذلك بقدر ما يتضمن من منع. استثناء العقد بإحالة نزاع قد ينشأ إلى التحكيم 2- أ - ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجعل أي عقد مخالفاً "للقانون" إذا اتفق بموجبه شخصان أو أكثر على إحالة أي خلاف قد ينشأ فيما بينهم، بخصوص أي موضوع أو نوع من المواضيع، على التحكيم، وعلى أن يكون المبلغ المحكوم به في ذلك التحكيم فقط هو ما يمكن تحصيله بشأن الخلاف المحال بالصورة المذكورة. القضايا المحجوبة بهذه العقود ب- يجوز إقامة الدعوى لتنفيذ أي عقد من النوع المشار إليه في البند السابق من هذه الفقرة، عيناً، وفي تلك الحالة يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها بتعيين محكم أو أكثر، أو خلاف ذلك، حسبما تراه ضرورياً، لتنفيذ العقد عينياً، وإذا قام أحد أطراف العقد المذكور الدعوى على الطرف الآخر لغرض غير التنفيذ العيني، أو لغير تحصيل المبلغ المحكوم به نتيجة للتحكيم، مما له علاقة بأي موضوع جرى الاتفاق فيما بينهما على إحالته للتحكيم، فيجب اعتبار قيام العقد المذكور مانعاً لسماع الدعوى. استثناء العقد بإحالة المسائل القائمة 3- ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجعل أي عقد خطي يتفق فيه شخصان فأكثر على إحالة أي مسألة قائمة فيما بينهم، على التحكيم، مخالفاً للقانون، أو ما يؤثر على أي قانون ساري المفعول وقتئذ بالنسبة للإحالات على التحكيم.
المادة (33) : كل اتفاق ليس له معنى معين أو لا يمكن تحديد معناه، يعتبر باطلاً.
المادة (34) : 1- الاتفاق بطريق الرهان باطل، ولا تقام الدعوى لتحصيل أي شيء إدعى كسبه في أي رهان، أو أودع لدى أي شخص ليتبع أي لعبة أو أي حادثة غير محققة الوقوع جرى عليها الرهان. 2- كل اتفاق لترويج أي اتفاق للمراهنة، أو للمساعدة على الدخول في مثل ذلك الاتفاق، أو من أجل تنفيذه أو إنجازه، أو لضمان أو كفالة القيام بتنفيذه، يعتبر باطلا. ولا يجوز إقامة الدعوى لتحصيل أي مبلغ من المال دفع، أو يستحق الدفع، بمقتضى أي اتفاق كهذا. 3- لا يحق لأي شخص إقامة الدعوى للمطالبة بأية عمولة أو سمسرة أو مكافأة لقاء تنفيذ أو إنجاز، أو المساعدة في تنفيذ أو إنجاز، أي اتفاق بطريق المراهنة كما لا يحق له الادعاء بأية مبالغ مطالب بها أو يمكن المطالبة بها بموجب أي اتفاق، بطريق المراهنة، أو بموجب أي اتفاق مما ذكر آنفا، طالما أنه قام بالأعمال المذكورة وهو عالم بأنها تتعلق باتفاق للمراهنة، سواء كان المدعي طرفا في الاتفاق أو لم يكن كما لا يجوز إقامة الدعوى لتحصيل أي مبلغ دفع، أو يحتمل دفعه، مع العلم بذلك، لحساب أشخاص آخرين بصورة عمولة، أو سمسرة أو مكافأة بشأن مثل ذلك الاتفاق للمراهنة، أو بشأن أي اتفاق من النوع المذكور آنفا.
المادة (35) : العقد المعلق هو عقد من أجل فعل شيء، أو الامتناع عن ذلك، فيما لو حدثت، أو لم تحدث، واقعة جانبية لهذا العقد.
المادة (36) : كل تعاقد لفعل أي شيء، أو الامتناع عنه، إذا حدثت واقعة غير محققة الوقوع في المستقبل، لا ينفذ بحكم القانون إلا بعد حدوث تلك الواقعة، إذا أصبحت الواقعة مستحيلة بطلت هذه العقود.
المادة (37) : تنفذ العقود لفعل شيء، أو الامتناع عنه، إذا لم تحدث واقعة غير محققة الوقوع في المستقبل، متى أصبح حدوث الواقعة مستحيلاً، لا قبل ذلك.
المادة (38) : إذا كانت الواقعة المستقبلة التي علق عليها العقد هي الطريقة التي يتصرف بها شخص في وقت غير معين، فتعتبر الواقعة أنها أصبحت مستحيلة متى فعل هذا الشخص شيئاً يستحيل معه عليه أن يتصرف كذلك خلال أية مدة معينة، إلا إذا طرأت أمور أخرى.
المادة (39) : 1- التعاقد لفعل أي شيء، أو الامتناع عنه، إذا حدثت واقعة غير محققة الوقوع خلال وقت معين يصبح باطلاً إذا لم تحدث الواقعة بانقضاء الوقت المعين، أو إذا أصبحت الواقعة مستحيلة قبل الوقت المعين. متى تنفذ العقود المعلقة على عدم حدوث واقعة مخصوصة خلال وقت معين 2- التعاقد لفعل شيء أو الامتناع عنه. إذا لم تحدث واقعة مخصوصة غير محققة الوقوع خلال وقت معين، يجوز تنفيذه بموجب القانون متى انقضى الوقت المعين ولم تحدث هذه الواقعة، أو إذا تأكد قبل ذلك أنها سوف لا تحدث.
المادة (40) : تعتبر الاتفاقات على فعل شيء، أو الامتناع عن فعله والمعلقة على حدوث واقعة مستحيلة، باطلة، سواء كانت الواقعة معلومة لدى فرقاء الاتفاق، عند إجرائه، أو لم تكن.
المادة (41) : 1- على فرقاء العقد أما أن ينفذوا، أو أن يعرضوا تنفيذ، وعودهم، كل فيما يخصه، ما لم يكن هذا التنفيذ قد أعفى، أو اعذر، بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر. 2- الوعود ملومة لممثلي الواعدين في حالة وفاة الواعدين قبل التنفيذ، إلا إذا تبين من العقد أن القصة بخلاف ذلك.
المادة (42) : 1- عندما يعرض الواعد التنفيذ على الموعود، ولا يقبل العرض، فلا يكون الواعد مسئولاً عن عدم التنفيذ، ولا يفقد بذلك حقوقه في العقد. 2- يجب أن تتحقق في العرض المذكور الشروط التالية: أ) أن يكون غير مقيد. ب) أن يقدم في المكان والزمان المناسبين، وفي ظروف بحيث تترك الشخص الذي قدم إليه فرصة معقولة للتثبت من أن الشخص الذي قدمه قادر على القيام بجميع ما ألزمه وعده بعمله، وراغب في ذلك. ج) إذا كان العرض لتسليم أي شيء إلى الموعود يقتضى أن تسنح للموعود فرصة كافية ليرى أن الشيء المعروض هو الشيء الذي التزم الواعد بتسليمه. 3- العرض على واحد من عدة موعودين بالاشتراك له نفس النتائج القانونية كالعرض عليهم جميعاً.
المادة (43) : إذا رفض أي فريق تنفيذ وعده كاملاً، أو جعل نفسه عاجزاً عن القيام بذلك، جاز للموعود إنهاء العقد، إلا إذا كان قد أبدى موافقته بواسطة الكلام أو المساومات على الاستمرارية.
المادة (44) : إذا تبين، من طبيعة الحال، أن نية المتعاقدين هي أن ينفذ الواعد بنفسه أي وعد تضمنه العقد، فيجب أن يقوم الواعد بتنفيذ ذلك الوعد، وفي الحالات الأخرى، يجوز للواعد أو لممثليه، استخدام شخص كفء لتنفيذه.
المادة (45) : عندما يقبل الموعود تنفيذ الوعد بواسطة شخص ثالث، فلا يمكنه بعد ذلك تنفيذه ضد الواعد.
المادة (46) : إذا ارتبط شخصان أو أكثر بوعد مشترك، فعندئذ، وما لم يتبين من العقد خلاف ذلك، يعتبر جميع أولئك الأشخاص، مسؤولين بالاشتراك عن تنفيذ الوعد. وفي حالة وفاة أحدهم، يصبح ممثله مشتركاً مع من بقي منهم على قيد الحياة، وفي حالة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة، يصبح ممثلوهم جميعاً مسؤولين بالاشتراك.
المادة (48) : إذا ارتبط شخصان أو أكثر بوعد، فإن إبراء أحدهم من قبل الموعود لا يخلي الباقين من مسؤوليتهم، كما أن ذلك لا يخلي الواعد الذي أبرئ بالصورة المذكورة من مسؤوليته تجاه بقية الواعدين.
المادة (49) : إذا أعطى شخص وعداً لشخصين أو أكثر بالاشتراك فعندئذ، وما لم يتبين من العقد خلاف ذلك، يناط حق المطالبة بالتنفيذ، فيما بينه وبينهم بالموعدين أثناء حياتهم جميعاً، وبعد وفاة أحدهم، فبممثله بالاشتراك مع من بقي منهم على قيد الحياة، وبعد وفاة أخرهم، بممثليهم جميعاً بالاشتراك.
المادة (50) : 1- إذا لم ينص العقد على تنفيذه بناء على طلب الموعود، وإذا لم يعين وقت للتنفيذ، فيجب تنفيذ الوعد خلال مدة معقولة. 2- تعتبر "المدة المعقولة"، في كل حالة، مسألة واقعية.
المادة (52) : 1- إذا وجب تنفيذ وعد في يوم معين ما لم يلتزم الواعد بتنفيذه من غير طلب من الموعود، فعلى الموعود أن يطلب التنفيذ في المكان المناسب وأثناء ساعات العمل المعتادة. 2- يعتبر "الوقت والمكان المناسبان" في كل حالة، مسألة واقعية.
المادة (53) : إذا وجب تنفيذ وعد بدون طلب الموعود، ولم يعين مكان تنفيذه، فعلى الواعد أن يطلب من الموعود تعيين مكان مناسب لتنفيذ الوعد، وأن يقوم بتنفيذه في ذلك المكان.
المادة (54) : يجوز تنفيذ أي وعد بأية طريقة، أو في أي وقت حسب طلب الموعود أو مصادقته.
المادة (55) : إذا تضمن عقد وعوداً متقابلة واجبة التنفيذ معاً فلا يلتزم واعد بتنفيذ وعده إلا إذا كان الموعود مستعداً لتنفيذ وعده المقابل وراغباً فيه.
المادة (56) : إذا نص العقد صراحة على الترتيب الذي يجري به تنفيذ الوعود المتقابلة وجب تنفيذها بذلك الترتيب، وإذا لم ينص العقد صراحة على الترتيب وجب تنفيذها حسب الترتيب الذي تقتضيه طبيعة المعاملة.
المادة (57) : إذا تضمن العقد وعوداً متقابلة، وفي حال أحد فرقاء العقد دون قيام الآخر بتنفيذ وعده، أصبح العقد قابلاً للفسخ بخيار الفريق الذي منع بالصورة المذكورة، وحق له الحصول على التعويض من الفريق الآخر عما لحقه من خسارة من جراء عدم تنفيذ العقد.
المادة (58) : إذا تألف عقد من وعدين متقابلين بحيث لا يمكن تنفيذ أحدهما، أولاً يمكن المطالبة بتنفيذه قبل الآخر، وتخلف واعد الوعد المذكور أخيراً عن تنفيذه، فليس لهذا الواعد المطالبة بتنفيذ الوعد المقابل، وهو ملزم بتعويض الفريق الآخر في العقد عن أي خسارة تحملها هذا الفريق الآخر من جراء عدم تنفيذ العقد.
المادة (59) : 1- إذا وعد فريق في عقد بفعل شيء معين في أو قبل وقت معين، أو أشياء معينة في أو قبل أوقات معينة، وتخلف عن مراعاة ذلك، أصبح العقد، أو القدر الذي لم ينفذ منه، قابلاً للفسخ بخيار الموعود إذا قصد الفرقاء اعتبار الوقت عنصراً جوهرياً في العقد. أثر هذا التخلف حيث لا يكون الوقت جوهرياً 2- إذا لم يقصد الفرقاء اعتبار الوقت عنصراً جوهرياً في العقد، فلا يصبح العقد قابلاً للفسخ بالتخلف عن فعل الشيء موضع الاتفاق، في أو قبل الوقت المعين، ولكن على الواعد تعويض الموعود عن أية خسارة لحقت به من جراء هذا التخلف. أثر قبول التنفيذ في وقت خلاف المتفق عليه 3- إذا قبل الموعود، في حالة عقد فسخ بسبب تخلف الواعد عن تنفيذ وعده، في الوقت المتفق عليه، بتنفيذ الوعد في أي وقت خلاف المتفق عليه، فلا يحق للموعود المطالبة بالتعويض عن أية خسارة، ناشئة عن عدم تنفيذ الوعد في الوقت المعين، إلا إذا أعطى الواعد عند قبوله للتنفيذ المذكور، إشعاراً بعزمه على ذلك.
المادة (60) : 1- يعتبر الاتفاق على القيام بفعل مستحيل بطبيعة الأشياء باطلاً. التعاقد على القيام بفعل أصبح فيما بعد مستحيلاً أو غير مشروع 2- اعتبر باطلاً كل عقد للقيام بأحد الأفعال، فيما لو استحال القيام بالفعل أو أصبح غير مشروع، بعد إجراء العقد، بسبب واقعة لم يكن باستطاعة الواعد منعها. العقود التي زال بعض محلها 3- لا يكون العقد مستحيل التنفيذ برمته بسبب أن بعضاً من موضوعه، كان قائماً بتاريخه، لم يعد قائماً في وقت التنفيذ. التعويض عن الخسارة لعدم تنفيذ الفعل المعروف بأنه مستحيل أو غير مشروع. 4- إذا وعد شخص بفعل شيء، وكان عالماً، أو كان في استطاعته، بالسعي المعقول، أن يعلم استحالة تنفيذ وعده، أو عدم مشروعيته، بينما لم يكن الموعود على علم بذلك، فيجب على الواعد تعويض الموعود عن أية خسارة تلحق به بسبب عدم تنفيذ الوعد.
المادة (61) : إذا تواعد أشخاص بالمقابلة، على فعل أشياء قانونية أولاً، ثم في حالات معينة فعل أشياء خاصة أخرى غير قانونية ثانياً، كانت المجموعة الأولى من الوعود عقداً ولكن الثانية اتفاقاً باطلاً.
المادة (62) : عندما يكون أحد فرعي الوعد البديل غير قانوني، والآخر قانونياً، ينفذ الفرع القانوني فقط.
المادة (63) : 1- إذا قام المدين بعدة ديون منفصلة لشخص واحد بتقديم دفة إليه، مع التصريح بأن الدفعة هي لتسديد دين مخصوص، أو في ظروف توحي بذلك، فيلزم التصرف بالدفعة، إذا قبلت، على هذا الوجه. عندما لا يعين الدين الموفي به 2- إذا لم يشر المدين لجهة الدفع، ولم تبين الظروف الأخرى تلك الجهة، فللدائن تخصيص الدفعة لحساب أي دين قانوني مترتب له بذمة المدين، ومستحق الأداء، ذلك حسب ما يراه مناسباً، سواء كان تحصيل ذلك الدين محجوباً بمرور الزمن بموجب القانون المعمول به وقتئذ أو لم يكن. عند عدم التخصيص من أي الفريقين. 3- إذا لم يخصص أحد الفريقين، فتعتبر الدفعة وفاء للديون حسب ترتيبها الزمني، سواء كانت محجوبة بمرور الزمن أم لا، بمقتضى القانون الساري وقتئذ، وإذا كانت الديون في مرتبة متساوية اعتبر الدفع وفاء نسبياً لكل منها.
المادة (64) : إذا اتفق الفرقاء في عقد على استبداله بعقد جديد أو على فسخه، أو تعديله، فلا يلزم تنفيذ العقد الأصلي.
المادة (65) : لكل موعود أن يتنازل عن، أو أن يسقط، تنفيذ الوعد المعطى له، أما كلياً أو جزئياً، أو أن يمدد المهلة للتنفيذ، أو أن يقبل بديلا عنه أية ترضية يرتئيها. ً
المادة (66) : إذا فسخ العقد من قبل من له الخيار بذلك، فلا يلتزم الفريق الآخر بتنفيذ أي وعد قدمه وتضمنه العقد المذكور. وعلى الفريق الذي يفسخ العقد الفاسد، إذا حصل على منفعة بمقتضاه من فريق آخر، أن يعيد تلك المنفعة، بقدر الإمكان، إلى الشخص الذي حصل عليها منه.
المادة (67) : إذا اكتشف بطلان اتفاق، أو إذا أصبح العقد باطلاً فعلى أي شخص حصل على فائدة بمقتضى ذلك الاتفاق أو العقد أن يعيدها، أو يقوم بالتعويض عنها للشخص الذي حصل عليها منه.
المادة (68) : يجوز إبلاغ فسخ العقد الفاسد، أو الرجوع عن الفسخ، بنفس الطريقة، ومع مراعاة نفس القواعد، المعمول بها في حالة إبلاغ الإيجاب أو الرجوع عنه.
المادة (69) : في حالة إهمال الموعود، أو رفضه، تقديم التسهيلات المعقولة للواعد، لأجل تنفيذ وعده، يصبح الواعد غير مسئول عن أي تقصير في التنفيذ ناشئ عن الإهمال أو الرفض المشار إليهما.
المادة (70) : 1- فيما عدا ما ورد عليه النص على العكس في هذا الباب أو في المادة 32 (2) (ب)، للمحكمة، حسب خيارها، أن تأمر بالتنفيذ العيني لأي عقد: أ) إذا كان الفعل المتفق على القيام به هو في سيبل تنفيذ عهد أمانة كلياً أو جزئياً، أو ب) إذا كان لا يوجد مقياس للتحقق من مقدار الضرر الفعلي الناشئ عن عدم تنفيذ الفعل المتفق على القيام به، أو ج) إذا كان التعويض النقدي لا يشكل علاجاً مناسباً لعدم تنفيذ الفعل المتفق عليه، أو د) إذا كان من المحتمل عدم إمكان الحصول على التعويض النقدي عن عدم تنفيذ الفعل المتفق على القيام به. 2- ما لم وإلى أن يثبت العكس على المحكمة أن تفترض أن النكول عن عقد بتحويل مال غير منقول لا يمكن علاجه بصورة كافية بالتعويض النقدي، وأن النكول عن العقد لتحويل مال منقول يمكن علاجه بتلك الصورة.
المادة (71) : إذا عجز فريق في العقد عن القيام بتنفيذ حصته فيه بتمامها، وكان الجزء الذي توجب تركه دون تنفيذ ذا قيمة صغيرة بالنسبة لمجموع الحصة، وقابلاً للتعويض النقدي، فللمحكمة، بناء على طلب أي فريق، أن تأمر بالتنفيذ العيني لما يمكن تنفيذه من العقد، وأن تمنح تعويضاً نقدياً عن النقصان.
المادة (72) : إذا عجز فريق في العقد عن القيام بتنفيذ حصته فيه بتمامها وكان الجزء الذي توجب تركه دون تنفيذ يشكل قدراً لا بأس به من الكل، أولاً يمكن التعويض عنه بالنقد فلا يحق له استصدار قرار بالتنفيذ العيني، ولكن للمحكمة، بناء على دعوى الفريق الآخر، أن تأمر الفريق الناكل بأن ينفذ عيناً ما يمكن تنفيذه م حصته في العقد بشرط أن يتنازل المدعي عن كل ادعاء بتنفيذ الباقي وعن كل حق بالتعويض سواء عن النقصان أو عما لحق به من خسارة وضرر من جراء تقصير المدعى عليه.
المادة (73) : عندما يكون التنفيذ العيني لجزء من العقد، فيما لو أخذ بمفرده، ممكناً وواجباً، وذلك بسبب وضعه المنفصل والمستقل عن جزء آخر من نفس العقد لا يمكن، أو لا يجب، تنفيذه عيناً، فللمحكمة أن تأمر بتنفيذ الجزء الأول عيناً.
المادة (74) : لا تأمر المحكمة بالتنفيذ العيني لجزء من العقد إلا في الحالات الواردة في المواد الثلاث السابقة الأخيرة.
المادة (75) : إذا تعاقد شخص على بيع أو تأجير مال معين، مع أن ملكيته ناقصة، فللمشتري أو المستأجر الحقوق التالية (ما لم يرد النص على العكس في هذا الباب): أ- إذا أصبح للبائع أو المؤجر، في وقت لاحق للبيع أو الإجارة، مصلحة في المال، فللمشتري أو المستأجر إجباره على تنفيذ العقد بالقدر الذي تسمح به المصلحة المشار إليها. ب- إذا تطلبت صحة الملكية موافقة أشخاص آخرين، وكان أولئك الأشخاص ملزمين بالتحويل بطلب البائع أو المؤجر، فللمشتري أو المستأجر إجباره على الحصول على تلك الموافقة. ج- إذا ادعى البائع أو المؤجر بالتنفيذ العيني للعقد، وردت الدعوى بسبب ملكيته الناقصة، يكون للمدعى عليه حق استرداد سلفته (إذا وجدت) وفائدتها ونفقاته في الدعوى، وحجز ما للبائع أو المؤجر من مصلحة في المال المتفق على بيعه أو إجارته لقاء تلك السلفة والفائدة والنفقات.
المادة (76) : 1- للشخص الذي يطالب بتنفيذ عقد عيناً أن يطلب أيضاً تعويضاً عن الإخلال به سواء بالإضافة للتنفيذ أو كبديل عنه. 2- إذا وجدت المحكمة، عند رؤية الدعوى، أن لا تأمر بالتنفيذ العيني، ولكن هناك عقد بين الفريقين أخل به المدعى عليه، وأن المدعي يستحق تعويضاً عن ذلك الإخلال، فعليها أن تحكم له بالتعويض تبعاً لذلك. 3- إذا وجدت المحكمة، أثناء رؤية الدعوى، أنه يتوجب منح التنفيذ العيني ولكنه لا يكفي لإحقاق العدل فيها، وأنه يتوجب منح بعض التعويض للمدعي عن الإخلال بالعقد، فعليها أن تحكم له بالتعويض تبعاً لذلك. 4- يجري تقدير التعويض المحكوم به بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي قد تأمر بها المحكمة. 5- لا يحول أي ظرف، جعل تنفيذ العقد عيناً غير ممكن، دون ممارسة المحكمة للصلاحية الممنوحة لها بموجب هذه المادة.
المادة (77) : يجوز تنفيذ العقد عيناً، إذا كان صالحاً لذلك من النواحي الأخرى، حتى ولو عين فيه مبلغ يستحق الدفع عند الإخلال به، وبالرغم من أن الفريق الناكل مستعد لدفع المبلغ المذكور.
المادة (78) : لا يجوز تنفيذ العقود التالية عيناً: أ- العقد الذي يكون التعويض بالنقد علاجاً كافياً لعدم تنفيذه. ب- العقد الذي يتضمن تفاصيل عديدة أو دقيقة، أو الذي يعتمد على كفاءات الفرقاء الشخصية أو إرادتهم، أو الذي بحكم طبيعته لا يمكن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ بنوده الجوهرية عيناً. ج- العقد الذي لا تستطيع المحكمة أن تتحقق من شروطه بدرجة معقولة. د- العقد الذي يكون بطبيعته قابلاً للإلغاء. هـ- العقد الذي أجراه الأمناء متجاوزين صلاحياتهم أو مخلين بالأمانة. و- العقد الجاري من قبل هيئة معنوية منشأة لأغراض خاصة، أو بالنيابة عنها، أو من قبل مؤسسيها والذي يتجاوز صلاحياتها. ز- العقد الذي يستلزم تنفيذه القيام بواجب مستمر يستغرق زمناً يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخه. ح- العقد الذي كان جزء جوهري من موضوعه، قائماً في حسبان الفرقاء مع أنه بالفعل، زال قبل التعاقد.
المادة (79) : إن صلاحية منح التنفيذ العيني خيارية، والمحكمة غير ملزمة بمنح هذا العلاج بمجرد كونه مشروعاً، إلا أن خيار المحكمة ليس اعتباطياً بل حصيفاً ومعقولاً يقوم على المبادئ القضائية، ففي الحالات التالية يحسن بالمحكمة أن تمارس خيارها وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ العيني: 1- إذا كانت الظروف التي جرى فيها العقد تمنح المدعي ميزة غير عادلة على حساب المدعى عليه، على الرغم من عدم وجود حيلة أو تغرير من جانب المدعي. 2- إذا كان تنفيذ العق يلحق بالمدعى عليه مشقة لم يتوقعها، مع أن عدم تنفيذه لا يصيب المدعي بشيء من ذلك. وفيما يلي حالة يجدر بالمحكمة أن تمارس خيارها بمنح التنفيذ العيني. 3- عندما يكون المدعي قد قام بأعمال ذات قيمة، أو تحمل خسارة من جراء عقد قابل للتنفيذ عيناً.
المادة (80) : فيما عدا ما ود عليه النص على العكس في هذا الباب يجوز منح تنفيذ العقد عيناً إلى: أ- أي فريق فيه. ب- الممثل لمصلحة أي فريق فيه، أو موكله. ويشترط في ذلك أنه لا يحق للممثل أو الموكل المذكورين، المطالبة بالتنفيذ العيني، في أية حالة تشكل فيها مقدرة ذلك الفريق العلمية، أو مهارته، أو قدرته المالية، أو أية صفة خاصة به، عنصراً أساسياً من العقد، أو في أية حالة ينص فيها العقد على عدم تحويل المصلحة المشار إليها، إلا إذا سبق له أن نفذ الجزء المتعلق به من العقد. ج- إذا كان العقد يتضمن تسوية عند الزواج، أو مصالحة عن حقوق غير ثابتة بين أفراد عائلة واحدة، فللمستفيد من تلك التسوية أو المصالحة. د- صاحب الباقي إذا كان العقد جارياً من قبل مستأجري مدى الحياة مارس إحدى سلطاته بصورة صحيحة. هـ- من تؤول له الحيازة، إذا كان العقد التزاماً جارياً من قبل سلفه في الملكية، وله حق الإفادة من ذلك الالتزام. و- من يؤول له الباقي، عندما يكون الاتفاق هو مثل هذا الالتزام، الذي يملك حق الانتفاع بأي فائدة ناتجة منه، والذي سوف يتضرر مادياً من جراء النكول عنه. ز- إذا دخلت هيئة معنوية في عقد ثم اندمجت بهيئة أخرى فالهيئة الجديدة الناتجة عن الدمج. ح- الهيئة المعنوية، إذا دخل مؤسسوها، قبل إنشائها، في عقد من أجل غاياتها، وكانت شروط التأسيس تسمح بذلك.
المادة (81) : لا يمنح تنفيذ العقد عيناً لصالح أي شخص: أ- لا يستحق تعويضاً عن الإخلال به، أو ب- أصبح غير قادر على الوفاء بأحد شروط العقد الجوهرية، التي ما زال مكلفاً بالوفاء به، أو أخل به، أو ج- اختار بنفسه علاجه وحصل على ترضية عن الإخلال المدعي به في العقد أو د- كان يعلم، قبل إجراء العقد، بأن تسوية قد تمت بشأن موضوعه، وأنها كانت نافذة عندئذ (رغماً من عدم استنادها إلى عوض ذي قيمة).
المادة (82) : كل عقد لبيع أو تأجير مال منقول أو غير منقول لا ينفذ عيناً لصالح بائع أو مؤجر: أ- أقدم على بيع المال، أو تأجيره، مع علمه أنه غير مالك له. ب- لا يستطيع نقل ملكية، خالية من الشبهة المعقولة، للمشتري أو المستأجر، في الوقت المعين من قبل الفرقاء، أو من قبل المحكمة، لإتمام البيع أو التأجير، بالرغم من أنه أجرى العقد معتقداً بصحة ملكيته للمال. ج- إذا كان قد أجرى قبل التعاقد، تسوية بموضوع العقد (ولو لم تكن قائمة على عوض ذي قيمة).
المادة (83) : إذا سعى المدعي إلى التنفيذ العيني لعقد خطي قابله المدعى عليه بتعديل، فلا يحق للمدعي الحصول على التنفيذ المطلوب، إلا مع ذلك التعديل، في الأحوال التالية وهي: أ- إذا كان العقد المطلوب تنفيذه يختلف في صيغته، بسبب حيلة أو خطأ في الواقع، مما كان يفترضه المدعى عليه قائماً عند التعاقد. ب- إذا كان المدعى عليه، بسبب حيلة أو خطأ في الواقع أو المفاجأة، قد أجرى العقد مع سوء فهم معقول لأثره فيما بينه وبين المدعي. ج- إذا كان المدعى عليه، مع علمه بشروط العقد وفهمه لأثره، قد تعاقد فيه معتمداً على تغرير قام به المدعي أو على شرط من جانب المدعي، يزيد في العقد، ويرفض المدعي الوفاء به. د- إذا كانت غاية الفريقين التوصل إلى نتيجة قانونية معينة ولا يتوقع حصولها بسبب الصيغة التي وضع بها العقد. هـ- إذا كان الفريقان قد تعاقدا على تعديل العقد وذلك بعد إبرامه.
المادة (84) : فيما عدا ما ورد عليه النص في هذا الباب يجوز تنفيذ العقد عيناً تجاه: أ- أي من الفرقاء فيه. ب- أي شخص تلقى الملكية من أي فريق في وقت لاحق للعقد، باستثناء من جرى التحويل له بالقيمة ودفع نقوده بحسن نية مع عدم علمه بالعقد الأصلي. ج- أي شخص يدعي ملكية من الممكن حيازة المدعى عليه لها، وإن كانت سابقة باطلاع المدعي. د- الهيئة المعنوية الجديدة الناشئة عن اندماج الهيئة المعنوية المتعاقدة مع هيئة معنوية أخرى. هـ- الهيئة المعنوية، إذا كان مؤسسوها قد تعاقدوا قبل تأسيسها بشرط أن تكون الهيئة المعنوية قد أجازت العقد وتبنته وكانت شروط التأسيس تجيز العقد.
المادة (85) : لا ينفذ العقد عيناً تجاه أحد أطرافه في الحالات التالية: أ- إذا كان العوض الذي سيحصل عليه غير واف بدرجة فاحشة بالنسبة للأحوال السائدة بتاريخ العقد مما يجعله، بحد ذاته، أو مضافاً إلى ظروف أخرى، بينة على حيلة أو على ميزة غير مشروعة حصل عليها المدعي. ب- إذا حصلت موافقته بالتغرير (مقصوداً أو بريئاً)، أو بالكتم أو الخدعة أو بأساليب غير عادلة من قبل أي فريق يستحق طلب التنفيذ بمقتضى العقد، أو بوعد صادر عن هذا الفريق دون أن يفي به بصورة جوهرية. ج- إذا حصلت موافقته بتأثير خطأ في الواقع، أو بسوء الفهم أو المفاجأة، على أنه إذا نص العقد على التعويض في حالة الخطأ فمن الجائز منح التعويض ضمن هذا النص وينفذ العقد عيناً من باقي الوجوه إذا كان صالحاً لذلك.
المادة (86) : أن رد دعوى تنفيذ العقد، أو جزء منه، عيناً، يحجب حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الإخلال بهذا العقد، أو الجزء، حسب مقتضى الحال.
المادة (87) : للمدعي، الذي أقام دعوى تنفيذ عقد خطي عيناً، أن يطلب، على التناوب، فسخ العقد، وتسليمه للإلغاء، إذا لم يكن العقد قابلاً للتنفيذ عيناً، وللمحكمة، إذا رفضت تنفيذ العقد عيناً، أن تأمر بفسخه وبتسليمه تبعاً لذلك.
المادة (88) : إذا جرى تزويد شخص عاجز عن التعاقد، أو أي شخص آخر يلقي القانون مسئولية إعالته على الشخص العاجز، بالحاجات الضرورية المناسبة لأحواله المعيشية، فللشخص الذي قدم تلك الحاجات الحق في الحصول على ثمنها من أموال الشخص العاجز المذكور.
المادة (89) : لصاحب المصلحة في دفع النقود، التي يكون شخص آخر ملزماً بدفعها بموجب القانون، والذي يقوم بدفعها للسبب المذكور، أن يستردها من ذلك الآخر.
المادة (90) : إذا قام شخص بصورة مشروعة بفعل أي شيء لشخص آخر أو سلمه أي شيء، ولم يكن يقصد التبرع، واستمتع هذا الآخر بالمنفعة من ذلك اعتبر الأخير ملزماً بتعويض الأول عن الشيء الذي جرى فعله أو تسليمه، أو بإعادته.
المادة (91) : من يلتقط مال آخر ويحفظه لديه يتحمل المسئولية كالوديع.
المادة (92) : الشخص الذي دفعت إليه نقود، أو سلم إليه أي شيء خطأ أو بالإكراه، مجبر على سدادها أو على إعادته.
المادة (93) : 1- إذا وقع الإخلال بعقد فللفريق المتضرر من هذا الإخلال أن يحصل من الفريق المخل بالعقد على تعويض عن أية خسارة أو ضرر لحقا به من جراء ذلك، مما نتج بصورة طبيعية في مجرى الأمور العادي من جراء هذا الإخلال، أو مما توقع الفرقاء، عند إجراء العقد، حدوثه من جراء الإخلال به. 2- لا يمنح هذا التعويض عن أي خسارة أو ضرر لم يكن حدوثهما مرتبطاً بصورة مباشرة وقريبة، بالإخلال المذكور. 3- إذا نشأ التزام، شبيه بالالتزامات الناشئة عن عقد ولم يوف به، فلأي شخص تضرر من عدم الوفاء به أن يحصل على نفس التعويض من الفريق المخل كما لو كان هذا الفريق قد تعاقد على الوفاء به ونكل عن تعاقده. 4- عند تقدير الخسارة أو الضرر الناشئين عن إخلال بعقد تؤخذ بعين الاعتبار الوسائل التي كانت متوفرة لتلافي الضيق الحاصل من عدم تنفيذ العقد.
المادة (94) : 1- عند الإخلال بعقد، يشتمل على مقدار المبلغ الواجب دفعه في حالة الإخلال به، أو إذا تضمن العقد أي شرط آخر بطريق الغرامة، فللشخص الذي يشكو من الإخلال، سواء تمكن من إثبات حدوث ضرر أو خسارة، حقيقيين، بسبب ذلك، أو لم يتمكن، أن يحصل على التعويض المعقول، من المخل بالعقد، بحيث لا يتجاوز المبلغ المسمى أو الغرامة المنصوص عليها في العقد. 2- اشتراط زيادة الفائدة من تاريخ الإخلال قد يكون من قبيل الشرط بطريق الغرامة. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا التزم شخص في سند كفالة بالنفس أو تعهد قضائي أو أي سند من نفس النوع، أو إذا التزم بمقتضى أحكام أي قانون بتعهد للقيام بأي واجب عام أو فعل فيه مصلحة للجمهور، فإنه يكون مسئولاً عند الإخلال بأي شرط في أي سند كهذا، بدفع جميع المبلغ المذكور فيه.
المادة (95) : الشخص الذي كان محقاً بفسخ العقد يستحق التعويض عن كل ضرر لحق به من جراء عدم تنفيذ العقد.
المادة (96) : عقد الضمان هو العقد الذي يلتزم به فريق بالتعويض على الآخر عن الخسارة التي تلحق به والناتجة من تصرفات الضامن نفسه، أو من تصرفات أي شخص.
المادة (97) : للموعود في عقد الضمان، أثناء عمله ضمن صلاحياته، أن يحصل من الضامن على: أ- كل المبالغ المحكوم بها تعويضاً عن الضرر، في أية دعوى، والتي عليه أن يدفعها، بخصوص أي أمر يشمله وعد الضمان. ب- كل المصاريف التي يجبر على دفعها في أية دعوى كهذه إذا لم يكن قد خالف أوامر الواعد في إقامتها أو الدفاع فيها، وتصرف فيها بحكمة كما لو لم يكن هناك أي عقد ضمان، أو إذا فوضه الواعد بإقامة الدعوى أو الدفاع فيها. ج- جميع المبالغ التي يكون قد دفعها بموجب شروط أية مصالحة في أية دعوى كهذه إذا كانت المصالحة لا تخالف أوامر الواعد، وكان من الحكمة أن يعقدها الموعود فيما لو لم يكن عقد الضمان قائماً، أو إذا فوضه الواعد بالصلح في الدعوى.
المادة (98) : عقد الكفالة هو عقد لتنفيذ الوعد، الصادر عن شخص ثالث، أو للوفاء بالتزاماته عند النكول. ويسمى معطي الكفالة كفيلاً، والشخص الذي أعطيت الكفالة بالنسبة لنكوله المدين الأصلي، والشخص الذي أعطيت له الكفالة الدائن، والكفالة أما شفوية وأما خطية.
المادة (99) : أي فعل وقع، أو أي وعد أعطي، لمنفعة المدين الأصلي يمكن أن يكون عوضاً كافياً للكفيل من أجل إعطاء الكفالة.
المادة (100) : مسئولية الكفيل هي بقدر مسئولية المدين الأصلي ما لم يرد النص في العقد على العكس.
المادة (101) : تدعى الكفالة التي تشمل سلسلة من المعاملات كفالة مستمرة.
المادة (102) : 1- للكفيل إلغاء الكفالة المستمرة في أي وقت بالنسبة للمعاملات المقبلة بإعطاء أشعار للدائن. 2- تقوم وفاة الكفيل مقام الإلغاء بالنسبة للمعاملات المقبلة ما لم يرد النص في العقد على العكس. 3- لا تنطبق الفقرة -1- من هذه المادة على سند الكفالة المعطى قبل صدور المر بإدارة التركة.
المادة (103) : إذا تعاقد شخصان مع شخص ثالث على تحمل التزام معين، وكذلك تعاقدا فيما بينهما على أن يكون أحدهما هو المسئول وحده عند نكول الآخر، ولم يكن الشخص الثالث فريقاً في العقد الثاني، فإن التزام كل واحد من هذين الشخصين تجاه الشخص الثالث بموجب العقد الأول لا يتأثر بقيام العقد الثاني، حتى ولو كان الشخص الثالث عالماً بوجوده.
المادة (104) : كل تغيير يجري في شروط العقد بين المدين الأصلي والدائن، بدون موافقة الكفيل، يبرئ الكفيل بالنسبة للمعاملات اللاحقة للتغيير.
المادة (105) : 1- يبرأ الكفيل بأي عقد بين الدائن والمدين الأصلي، من شأنه إبراء المدين الأصلي، أو بأي فعل أو ترك من طرف الدائن ينتج عنه إبراء المدين الأصلي قانونياً. 2- بالرغم مما جاء في الفقرة -1- من هذه المادة لا يبرأ الكفيل بمجرد أن الدائن جعل حقه تجاه المدين الأصلي محجوباً بمقتضى أحكام مرور الزمن.
المادة (106) : العقد فيما بين الدائن والمدين الأصلي الذي يتضمن مصالحه مع المدين الأصلي، أو وعداً بإمهاله أو بعدم مقاضاته، يبرئ الكفيل إلا إذا وافق الكفيل على هذا العقد.
المادة (107) : إذا تعاقد الدائن مع شخص ثالث وليس مع المدين الأصلي، على إمهال المدين الأصلي، فلا يبرأ الكفيل.
المادة (108) : مجرد تباطؤ الدائن بمقاضاة المدين الأصلي أو بتنفيذ أي علاج آخر ضده لا يبرئ الكفيل، إلا إذا نصت الكفالة على خلاف ذلك.
المادة (109) : إذا وجد عدد من الكفلاء بالاشتراك، فإبراء الدائن لأحدهم لا يبرئ الباقين، كما أنه لا يعفي الكفيل المبرأ من مسئوليته تجاه الكفلاء الآخرين.
المادة (110) : إذا فعل الدائن أمراً لا يتفق مع حقوق الكفيل، أو ترك أمراً يقضي عليه واجبه نحو الكفيل بفعله، ونشأ عن ذلك إخلال بالعلاج النهائي للكفيل نفسه تجاه المدين الأصلي فيبرأ الكفيل.
المادة (111) : تعود للكفيل جميع حقوق الدائن تجاه المدين الأصلي وذلك فيما لو قام الكفيل بدفع، أو تنفيذ، جميع ما هو ملزم به، في حالة استحقاق الدين المكفول أو نكول المدين الأصلي عن تنفيذ الواجب المكفول.
المادة (112) : للكفيل الإفادة من كل ضمان يتمتع به الدائن تجاه المدين الأصلي في وقت إجراء عقد الكفالة، سواء كان الكفيل عالماً بوجود هذا الضمان أم لا، وإذا فقد الدائن هذا الضمان، أو تخلى عنه، دون موافقة الكفيل، برئ الكفيل بمقدار قيمة الضمان.
المادة (113) : الكفالة لا تكون صحيحة إذا حصلت بطريق التغرير من قبل الدائن، أو بعلمه وموافقته بشأن جزء جوهري من المعاملة.
المادة (114) : الكفالة التي حصل عليها الدائن عن طريق سكوته بشأن ظروف جوهرية غير صحيحة.
المادة (115) : إذا أعطى شخص كفالة بشرط أن لا يعمل بها الدائن إلا بعد انضمام شخص آخر فيها كفيلاً بالاشتراك، فلا تكون الكفالة صحيحة إذا لم ينضم فيها ذلك الشخص الآخر.
المادة (116) : ينطوي كل عقد كفالة على وعد ضمني من المدين الأصلي بتعويض الكفيل، وللكفيل حق الرجوع على المدين الأصلي بكل مبلغ دفعه، بحق، بموجب الكفالة، ولكن ليس بالمبالغ التي دفعها بطريق الخطأ.
المادة (117) : مسؤولية الكفلاء بالاشتراك على نفس الدين أو الواجب مجتمعين أو منفردين، وسواء بمقتضى نفس العقد أو عقود مختلفة، وسواء بعلم بعضهم بعضاً أم لا، متساوية بحيث يدفع كل منهم حصة من كامل الدين أو من الجزء الباقي منه دون تسديد من قبل المدين الأصلي، مماثلة لحصة كل واحد من بقية الكفلاء، إلا إذا كان التعاقد على خلاف ذلك.
المادة (118) : الكفلاء المربوطون بمبالغ ملزمون بالدفع بالتساوي بقدر ما تسمح به حدود التزامات كل منهم.
المادة (119) : 1- الإيداع هو تسليم سلعة من قبل شخص لآخر لغرض ما، مع التعاقد على إعادتها أو التصرف بها بشكل آخر حسب تعليمات الشخص الذي سلمها، لدى انقضاء الغرض - يدعى الشخص الذي سلم السلعة بالمودع، ويدعى المستلم بالوديع. 2- يعتبر وديعاً كل من كان حائزاً لسلعة شخص آخر وتعاقد على الاحتفاظ بها بصفة وديعاً، وفي هذه الحالة يعتبر المالك مودعاً للسلعة المذكورة، بالرغم من أنها لم تسلم بطريق الإيداع.
المادة (120) : يجرى التسليم للوديع بفعل أي شيء من شأنه وضع السلعة في حوزة الوديع المقصود أو أي شخص مفوض بحفظ السلعة نيابة عنه.
المادة (121) : المودع مكلف بأن يفصح للوديع عن عيوب الوديعة التي يعلم بها المودع، والتي تعرقل استعمالها بصورة جوهري، أو تعرض الوديع لأخطار فوق العادة، وإذا لم يقم بهذا الإفصاح فهو مسؤول بالضرر الناجم للوديع مباشرة عن هذه العيوب. ويشترط أنه إذا كان إيداع السلعة بطريق الإجارة فالمودع مسؤول بهذا الضرر سواء كان عالماً بوجود هذه العيوب في الوديعة أم لا.
المادة (122) : في جميع حالات الإيداع على الوديع العناية بالوديعة عناية الرجل ذي الحرص العادي في ظروف مشابهة، بسلعته الخاصة المماثلة للوديعة حيث الكمية والنوع والقيمة.
المادة (123) : لا يعتبر الوديع مسؤولاً عن فقدان الوديعة، أو هلاكها أو عطبها إذا كانت عنايته بها بالقدر المذكور في المادة السابقة.
المادة (124) : يصبح عقد الإيداع قابلاً للفسخ، حسب خيار المودع، إذا قام الوديع بأي فعل يتعلق بالوديعة لا يتفق مع شروط الإيداع.
المادة (125) : إذا استعمل الوديع الوديعة بصورة لا تتفق مع شروط الإيداع، فإنه يضمن للمودع كل ضرر يلحق بالوديعة من جراء هذا الاستعمال أو في أثنائه.
المادة (126) : إذا خلط الوديع سلعته الخاصة بالوديعة، بإذن المودع، أصبح الخليط الناتج ملكاً للمودع والوديع بنسبة حصة كل منهما.
المادة (127) : إذا خلط الوديع سلعته الخاصة بالوديعة، بدون إذن المودع، فإن حصة كل من المودع والوديع، في المال المخلوط، تبقى كما كانت قبل الخلط، طالما كان فرز بضاعة كل منهما، أو قسمة الخليط الناتج عن عملية الخلط، ممكناً إلا أن الوديع مكلف بتحمل نفقات الفرز، أو القسمة، وبتعويض المودع عن أي ضرر نجم عن أي ضرر نجم على الخلط.
المادة (128) : إذا خلط الوديع سلعته الخاصة، بالوديعة، بدون إذن المودع، بصورة لا يمكن معها فرز الوديعة عن بقية السلعة وإعادتها، فللمودع الحق، تجاه الوديع، بالتعويض عن ضياع الوديعة.
المادة (129) : إذا وجب على الوديع، بمقتضى شروط الإيداع، القيام بحفظ الوديعة، أو نقلها، أو القيام بأي عمل فيها، دون مكافأة للوديع، فعلى المودع أن يسدد للوديع النفقات الضرورية التي تكبدها في سبيل الإيداع.
المادة (130) : لمن أعار شيئاً للاستعمال أن يطلب استرداده، في أي وقت، إذا كانت الإعارة مجاناً، وإن كان قد أعاره لمدة معينة أو لغرض معين، ولكن إذا كان المستعير قد تصرف، استناداً إلى أن هذه الإعارة هي لمدة معينة أو لغرض معين، بحيث أن إعادة الشيء المعار، قبل الوقت المتفق عليه، تلحق به ضرراً يزيد على المنفعة التي حصل عليها فعلاً من الإعارة، فعلى المعير، إذا أجبر على الرد، تعويض المستعير بالقدر الذي يزيد فيه الضرر الواقع بالصورة المذكورة على المنفعة الحاصلة.
المادة (131) : يتوجب على الوديع، بدون طلب، رد الوديعة أو تسليمها حسب أوامر المودع، حال انتهاء المدة التي أودعت لها، أو بعد تحقق الغرض الذي من أجله تم إيداعها.
المادة (132) : إذا قصر الوديع في رد الوديعة، أو تسليمها، أو تقديمها في الوقت المناسب، ضمن للمودع أية خسارة أو هلاك، أو عطب، يحتمل أن يلحق بالوديعة اعتباراً من ذلك الوقت.
المادة (133) : الإيداع بالمجان ينتهي بوفاة أي من المودع أو الوديع.
المادة (134) : على الوديع، ما لم يوجد تعاقد بخلاف ذلك، أن يسلم للمودع، أو حسب أوامره، كل زيادة أو منفعة تنشأ من الوديعة.
المادة (135) : يضمن المودع للوديع أية خسارة تلحق بالوديع بسبب أن المودع لم يكن يملك الحق بالإيداع، أو باسترداد الوديعة، أو بإعطاء الأوامر بشأنها.
المادة (136) : إذا أودع المالكون بالاشتراك وديعة، فللوديع تسليمها إلى واحد من المالكين بالاشتراك، أو حسب أوامره، دون موافقتهم جميعاً، إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (137) : إذا لم يكن المودع مالكاً للوديعة، وأعاد الوديع تسليمها للمودع، أو حسب أوامره، بحسن نية، فلا يكون الوديع مسئولاً عن هذا التسليم تجاه المالك.
المادة (138) : إذا ادعى شخص، خلاف المودع، ملكية الوديعة، فله مراجعة المحكمة لتوقف تسليمها إلى المودع وللفصل في ملكيتها.
المادة (139) : لا يحق لملتقط السلعة مقاضاة المالك بالتعويض عن المشقة والنفقات، التي تكبدها مختاراً، للمحافظة على السلعة المذكورة وللعثور على المالك، ولكن من حقه حبس السلعة عن المالك إلى أن يستوفي هذا التعويض، وحيث عرض المالك مكافأة معينة لإعادة المال الضائع، فللملتقط الادعاء بهذه المكافأة، وله حبس المال إلى حين استيفائها.
المادة (140) : إذا فقد شيء مما يعرض عادة للبيع، ولم يمكن العثور على المالك بالجهد المعقول، أو رفض، لدى مطالبته، دفع الاستحقاقات المشروعة للملتقط، جاز للأخير بيعه: أ- إذا كان المال عرضة للتلف أو لفقدان القسم الأكبر من قيمته، أو ب- إذا بلغت استحقاقات الملتقط المشروعة ثلثي قيمته.
المادة (141) : إذا كان الوديع، عملاً بالغرض من الإيداع، قد قام بخدمة تنطوي على ممارسة عمل أو خبرة بالنسبة للوديعة، فله، ما لم يوجد تعاقد على العكس، الحق بحجز الوديعة وذلك لحين استلامه الأجرة المناسبة مقابل الخدمات المذكورة.
المادة (142) : يجوز للصيارفة، والوسطاء، ومأموري الفرض، وسماسرة التأمين أن يحجزوا أية أموال أودعت لديهم وذلك تأميناً لرصيد الحساب العام، ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، وليس لغير الأشخاص المذكورين حق مماثل إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على ذلك.
المادة (143) : إيداع السلعة لتأمين دفع دين، أو تنفيذ وعد، يدعى رهناً، ويدعى المودع في هذه الحالة راهناً، ويدعى الوديع مرتهناً.
المادة (144) : للمرتهن حق حبس المال لرهون، وليس من أجل دفع الدين أو تنفيذ الوعد.
المادة (148) : إذا كان الوقت معيناً من أجل دفع الدين أو تنفيذ الوعد الذي من أجله تم الرهن، وقصر الراهن في دفع الدين أو تنفيذ الوعد في الوقت المذكور، يبقى من حقه استرداد المرهون في أي وقت لاحق قبل بيعه فعلاً، ولكن عليه في هذه الحالة أن يدفع بالإضافة أية نفقات نشأت عن تقصيره.
المادة (149) : 1- إذا كان الوكيل التجاري حائزاً، بموافقة المالك على السلعة أو على سند ملكيتها، فكل رهن يجريه في أثناء الشغل المعتاد للوكيل التجاري، يعتبر صحيحاً كما لو كان مفوضاً صراحة (أي الوكيل) من قبل مالك السلعة بفعل ذلك، ويشترط أن يكون المرتهن قد تصرف بحسن نية، ولم يكن يعلم، بتاريخ الرهن بأن الراهن غير مفوض بأن يرهن. 2- في الفقرة الأولى من هذه المادة يكون لعبارتي الوكيل التجاري، وسندات ملكية السلعة، المعنيان التاليان: (الوكيل التجاري) يعني الوكيل التجاري الذي له الحق، في سياق الممارسة العادية لعمله كوكيل، أما في بيع السلعة، أو شحنها بقصد البيع، أو شراء البضائع، أو افتراض المال عن طريق رهن السلعة. (سند ملكية السلعة) يشمل وثيقة الشحن وشهادة المرفأ، وشهادة مأمور التخزين، وشهادة مأمور الفرضة، وإيصال سكة الحديد والوثيقة أو الأمر بتسليم السلعة، وأي سند آخر يستعمل في سياق العمل العادي كبينة على حيازة السلعة أو حق التصرف بها، أو ينطوي، أو يظهر منه أنه ينطوي على تفويض حامل السند عن طريق تجييره أو تسليمه، بنقل السلعة أو استلامها.
المادة (150) : إذا كان الراهن قد حاز المرهون بمقتضى عقد فاسد، حسب أحكام المادتين 022، 239 من هذا القانون، ولم يكن العقد قد فسخ في وقت الرهن، فإن المرتهن يكتسب حقاً كاملاً في المرهون، بشرط أن يكون قد تصرف بحسن نية، ودون علم بالنقص في ملكية الراهن.
المادة (151) : 1- إذا رهن شخص سلعة له فيها مصلحة محدودة، فالراهن معتبر بحدود تلك المصلحة. 2- لا يقل ما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة من مفعول المادتين السابقتين الأخيرتين من هذا القانون.
المادة (152) : إذا قام شخص ثالث بحرمان المرتهن من استعمال المال المرهون أو من حيازته، أو ألحق به ضرراً، فللمرتهن أن يلجأ إلى أي علاج من حق المالك اللجوء إليه كما لو لم يكن هناك رهن، ولكل من الراهن والمرتهن أن يقاضي الشخص الثالث من جراء هذا الحرمان أو الضرر.
المادة (153) : يجرى اقتسام ما يحصل عليه في أية دعوى كهذه بين الراهن والمرتهن حسب مصلحة كل منهما.
المادة (154) : الوكيل هو الشخص المعين من قبل شخص آخر للقيام بفعل ما، أو للنيابة عنه في علاقاته مع الأشخاص الثالثة. يدعى الشخص الذي من أجله يجري الفعل أو الذي يناب عنه أصيلاً.
المادة (155) : لكل شخص عاقل بلغ سن الرشد، حسب قانونه الخاص أن يقيم وكيلاً.
المادة (156) : فيما بين الأصيل والأشخاص الثالثة، لكل شخص أن يكون وكيلاً ولكن ليس للشخص غير العاقل الذي لم يبلغ سن الرشد أن يكون وكيلاً بحيث يتحمل المسؤولية تجاه الأصيل بمقتضى الأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (157) : لا يلزم العوض في الوكالة.
المادة (158) : تفويض الوكيل يكون صراحة أوضمناً.
المادة (159) : التفويض يكون صراحة إذا كان بالكلام قولاً أو كتابة، ويكون التفويض ضمنياً إذا كان يستنتج من واقع الحال، وكل ما قيل أو كتب، أو أسلوب التعامل العادي، قد يعتبر من ضمن واقع الحال.
المادة (160) : 1- الوكيل المفوض بالقيام بفعل، مفوض بأن يفعل كل شيء مشروع وضروري للقيام بهذا الفعل. 2- الوكيل المفوض بتعاطي شغل ما، مفوض بفعل كل شيء مشروع لازم لهذا الغرض، أو متعارف على فعله في أثناء تعاطي هذا الشغل.
المادة (161) : الوكيل مفوض في حالة طارئة بأن يقوم، من أجل منع الخسارة عن الأصيل، بجميع الأفعال التي يقوم بها شخص ذو إدراك عادي، في حالته الخاصة، في ظروف مماثلة.
المادة (162) : لا يملك الوكيل أن يستخدم آخر، بصورة مشروعة، بما تعهد هو صراحة أو ضمناً بالقيام به بالذات، إلا إذا كان العرف والعادة في الحرفة يجيزان ذلك، أو كانت طبيعة الوكالة نفسها تقضي باستخدام وكيل فرعي.
المادة (163) : الوكيل الفرعي هو الشخص الذي استخدمه الوكيل الأصلي للعمل تحت أمرته فيما له علاقة بعمل الوكالة.
المادة (164) : 1- إذا جرى تعيين الوكيل الفرعي بصورة صحيحة، فإنه يقوم مقام الأصيل تجاه الأشخاص الثالثة، ويكون الأصيل ملزماً بتصرفاته ومسئولاً عنها، كما لو كان وكيلاً عينه الأصيل ابتداء. مسئولية الوكيل عن الوكيل الفرعي. 2- الوكيل مسئول تجاه الأصيل عن تصرفات الوكيل الفرعي. مسئولية الوكيل الفرعي. 3- الوكيل الفرعي مسئول عن تصرفاته تجاه الوكيل وليس تجاه الأصيل، إلا في حالة الاحتيال أو التعدي المقصود.
المادة (165) : إذا عين الوكيل وكيلاً فرعياً، دون أن يكون مفوضاً بذلك، فالوكيل يعتبر في علاقته مع هذا الشخص كالأصيل تجاه الوكيل، ويكون مسئولاً عن تصرفاته تجاه الأصيل، وكذلك تجاه الأشخاص الثالثة، ولا يعتبر الأصيل ممثلاً بالشخص المستخدم على هذا الوجه، ولا مسئولاً عن تصرفاته، كما لا يكون ذلك الشخص مسئولاً تجاه الأصيل.
المادة (166) : إذا كان الوكيل مفوضاً صراحة أو ضمناً بتعيين شخص آخر للعمل لحساب الأصيل في أمور الوكالة، فالشخص المعين على هذا الوجه لا يكون وكيلاً فرعياً للأصيل، بل يعتبر وكيلاً للأصيل فيما يختص بذلك القدر من شئون الوكالة الذي عهد به إليه.
المادة (167) : على الوكيل، عند اختيار الوكيل المذكور لموكله، أعمال الرأي كرجل حسن التصرف بالقدر المعتاد عند اختياره وكيلاً لنفسه، وإذا فعل ذلك فلا يكون مسئولاً تجاه الأصيل عن أفعال الوكيل المعين على هذه الصورة أو عن تقصيره.
المادة (168) : إذا قام شخص، نيابة عن آخر، ودون علم الآخر أو تفويضه، ببعض الأفعال، فللآخر أما إجازة تلك الأفعال أو التنصل منها، ويترتب على الإجازة نفس الآثار كما لو كانت الأفعال تمت بتفويض منه.
المادة (169) : الإجازة تكون أما صريحة، أو ضمنية تستنتج من تصرفات الشخص الذي تمت الأفعال نيابة عنه.
المادة (170) : الإجازة الصادرة عن شخص كانت معرفته بالوقائع ناقصة بصورة جوهرية لا تكون صحيحة.
المادة (171) : إذا أجاز أحد الأشخاص فعلاً قام به آخر، نيابة عنه، وبدون تفويض، يعتبر أنه أجاز جميع المعاملة التي يشكل ذلك الفعل جزءاً منها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة الأخيرة من هذا القانون.
المادة (172) : الفعل الذي قام به شخص، نيابة عن آخر، بدون تفويض من ذلك الآخر، وكان من شأنه، لو كان مفوضاً به، أن يعرض شخصاً ثالثاً للضرر أو ينهي حقاً أو مصلحة لشخص ثالث، لا يمكن أن يكون له الأثر المذكور بسبب الإجازة.
المادة (173) : تنتهي الوكالة برجوع الأصيل عن تفويضه، أو بتنازل الوكيل عن شئون الوكالة، أو بتمام شئون الوكالة، أو بوفاة أي من الموكل والوكيل أو جنونه، أو بإعلان الأصيل مفلساً بمقتضى أحكام أي قانون يتعلق بإعفاء المدينين المفلسين يكون ساري المفعول وقتئذ.
المادة (174) : إذا كان للوكيل نفسه مصلحة في المال الذي هو موضوع الوكالة فلا يجوز إنهاء الوكالة بصورة تجحف بتلك المصلحة، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح بخلاف ذلك.
المادة (175) : للأصيل، فيما عدا ما ورد عليه النص بخلاف ذلك في المادة السابقة الأخيرة، فسخ التفويض المعطى لوكيله في أي وقت قبل ممارسة التفويض بصورة تلزم الأصيل.
المادة (176) : ليس للأصيل إلغاء التفويض المعطى لوكيله، بعد أن يكون الوكيل قد مارس التفويض جزئياً، بقدر ما يتعلق ذلك بالأفعال والالتزامات التي تنشأ عن الأفعال التي سبق القيام بها بموجب الوكالة.
المادة (177) : إذا وجد تعاقد صريح أو ضمني على استمرار الوكالة لأية فترة من الزمن، فعلى الأصيل تعويض الوكيل، أو على الوكيل تعويض الأصيل، حسب مقتضى الحال، عن إلغاء الوكالة أو التنازل عنها قبل الأوان بلا سبب كاف.
المادة (178) : يقتضي إعطاء إشعار مناسب بالإلغاء أو بالتنازل، وألا تحمل الأصيل، أو الوكيل، حسب مقتضى الحال، مسؤولية تعويض الضرر اللاحق بالآخر.
المادة (179) : الإلغاء والتنازل يكونان صراحة أو ضمناً كما يستنتج من سلوك الأصيل أو الوكيل.
المادة (180) : لا يكون إنهاء التفويض نافذاً بحق الوكيل، أو الأشخاص الثالثة، قبل وصول الخبر إليه، أو إليهم.
المادة (181) : إذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل أو بجنونه، فعلى الوكيل أن يقوم، نيابة عن ممثلي موكله السابق، بكل الخطوات المعقولة لحماية المصالح التي أؤتمن عليها والمحافظة عليها.
المادة (182) : مع مراعاة الأحكام الواردة هنا بخصوص انتهاء تفويض الوكيل، يترتب على إنهاء التفويض المذكور، إنهاء تفويض جميع الوكلاء الفرعيين المعينين من قبله.
المادة (183) : على الوكيل أن يتصرف بشئون الأصيل طبقاً للتعليمات الصادرة إليه من الأصيل، أو، عند عدم وجود هذه التعليمات، طبقاً للعرف السائد في عمل من نفس النوع في المكان الذي يتولى فيه الوكيل ذلك العمل. وإذا تصرف الوكيل بعكس ذلك، تحمل كل خسارة تصيب موكله بسبب تصرفه المذكور، وإذا حصل ربح فعليه دفعه إليه.
المادة (184) : على الوكيل، أثناء تسييره لشؤون الوكالة، أن يستعمل قدراً من المهارة يماثل ما يتمتع به عموماً الأشخاص العاملون في عمل مشابه، إلا إذا كان الأصيل يعلم عدم توفر المهارة لديه. وعلى الوكيل أيضاً أن يعمل دائماً بجهد معقول، ويستعمل ما لديه من مهارة، وأن يعوض موكله عن النتائج المباشرة لإهماله، أو افتقاره للمهارة، أو سوء تصرفه، إلا أنه غير مسؤول عن الضرر والخسارة اللذين لا تربطهما صلة مباشرة، أو سبب قريب، بذلك الإهمال أو الافتقار للمهارة أو سوء التصرف.
المادة (185) : على الوكيل تقديم حسابات صحيحة للأصيل عند الطلب.
المادة (186) : على الوكيل، عند مواجهة أية مصاعب، أن يبذل كل جهد معقول من أجل الاتصال بموكله والسعي للاسترشاد بتعليماته.
المادة (187) : إذا تعاطي الوكيل شئون الوكالة لحسابه الخاص، دون أخذ موافقة موكله مقدماً، وإطلاعه على جميع الظروف الجوهرية التي يعلمها عن الموضوع، فللأصيل التنصل من المعاملة.
المادة (188) : إذا تعاطي الوكيل شئون الوكالة، بدون علم موكله، لحسابه الخاص، بدلاً من تعاطيها لحساب موكله، فللأصيل مطالبة الوكيل بأية منفعة قد عادت عليه من المعاملة.
المادة (189) : 1- للوكيل أن يحبس، من أصل المبالغ المقبوضة في شئون الوكالة لحساب الموكل، كل النقود التي يستحقها لقاء أية سلفات قدمها، أو نفقات تكبدها بصورة صحيحة في تسيير هذه الشئون، وكذلك أية مكافأة لقاء عمله كوكيل. واجبات الوكيل بدفع المبالغ المقبوضة للأصيل. 2- مع مراعاة هذه الخصميات على الوكيل أن يدفع لموكله كل المبالغ المقبوضة لحسابه.
المادة (190) : لا يستحق الوكيل أي مبلغ لقاء أي عمل، إلا عند تمام هذا العمل، ولكن للوكيل أن يحتفظ بالنقود التي قبضها لقاء بضاعة بيعت، وإن لم تكن البضاعة التي وضعت لديه للبيع قد بيعت بتمامها، أو كان البيع غير ناجز بالفعل، إلا إذا كان هناك اتفاق خاص بخلاف ذلك.
المادة (191) : الوكيل الذي يسيء التصرف في شؤون الوكالة لا يستحق مكافأة عن ذلك الجزء من العمل الذي أساء التصرف فيه.
المادة (192) : للوكيل أن يحجز ما يتسلمه من البضائع والأوراق والأموال الأخرى العائدة للأصيل، منقولة وغير منقولة، حتى يستوفي جميع المبالغ التي يستحقها عليها كعمولة، كنفقات، أو كخدمات، أو لحين تسوية الحساب معه بشأنها، إلا إذا كان التعاقد على خلاف ما ذكر.
المادة (193) : الأصيل ملزم بالتعويض على الوكيل عن نتائج جميع الأفعال المشروعة التي أجراها هذا الوكيل أثناء ممارسته الصلاحيات المعطاة له.
المادة (194) : من استخدم آخر للقيام بعمل، فعلى المستخدم تعويض الوكيل عن نتائج ذلك العمل وإن أحدث ضرراً لأشخاص ثالثة، إذا قام الوكيل بالعمل بنية حسنة.
المادة (195) : إذا استخدم شخص آخر للقيام بعمل يعتبر جرماً، فلا يعتبر المستخدم مسؤولاً عن تعويض الوكيل عن نتائج ذلك العمل، سواء بالاستناد إلى وعد صريح أو ضمني.
المادة (196) : على الأصيل تعويض وكيله عن الضرر اللاحق بهذا الوكيل نتيجة لإهمال الأصيل أو عدم خبرته.
المادة (197) : العقود الجارية بواسطة الوكيل، والالتزامات الناشئة عن أفعاله، قابلة للتنفيذ، ولها نفس الآثار القانونية، كما لو كانت جارية من قبل الأصيل بالذات.
المادة (198) : إذا تجاوز الوكيل التفويض المعطى له، وكان الجزء الواقع ضمن صلاحياته، مما قام به، قابلاً للتفريق عن الجزء الواقع خارج صلاحياته فلا يلتزم الأصيل، فيما بينه وبين الوكيل، إلا بالقدر الذي أجراه الوكيل ضمن صلاحياته.
المادة (199) : إذا تجاوز الوكيل التفويض المعطى له، وكان الجزء الذي حصل فيه التجاوز غير قابل للتفريق عن الجزء الواقع ضمن صلاحياته، فلا يكون الأصيل ملزماً بقبول المعاملة.
المادة (200) : أي إشعار أعطي للوكيل، وأي معرفة حصل عليها، يكون لهما، فيما بين الأصيل والأشخاص الثالثة، نفس الآثار القانونية كما لو أعطي الإشعار، أو حصلت المعرفة للأصيل، بشرط أن يكون الإشعار قد أعطي، أو تكون المعرفة قد حصلت، في سياق العمال التي أجراها للأصيل.
المادة (201) : 1- ليس للوكيل شخصياً الإجبار على تنفيذ العقود التي أجراها نيابة عن موكله، كما أنه لا يلتزم بها شخصياً، إلا إذا تم التعاقد على خلاف ذلك. افتراض التعاقد على العكس. 2- يفترض وجود عقد كهذا في الحالات التالية: أ) إذا كان العقد جارياً من قبل وكيل بيع أو شراء بضائع لتاجر مقيم في الخارج. ب) إذا لم يصرح الوكيل باسم موكله. ج) إذا كانت مقاضاة الأصيل غير ممكنة ولو صرح باسمه.
المادة (202) : إذا تعاقد وكيل مع شخص، لا يعلم، أو ليس لديه سبب يحمله على الظن بكونه وكيلاً، فللأصيل المطالبة بتنفيذ العقد، ولكن يكون للفريق المتعاقد الآخر، تجاه الأصيل، نفس الحقوق التي له، تجاه الوكيل كم لو كان الوكيل أصيلاً. 2- إذا كشف الأصيل عن نفسه قبل تمام العقد، فللفريق المتعاقد الآخر أن يرفض إتمام العقد إذا استطاع أن يثبت أنه ما كان ليتعاقد، لو كان عالماً بهوية الأصيل، أو لو كان عالماً بأن الوكيل لم يكن أصيلاً.
المادة (203) : إذا تعاقد شخص مع آخر، دون أن يعلم، أو دون أن يكون لديه سبب معقول للظن بكون الآخر وكيلاً، فالأصيل الذي يطالب بوفاء العقد لا يحصل على هذا الوفاء إلا وفقاً للحقوق والالتزامات القائمة بين الوكيل وبين الفريق الآخر في العقد.
المادة (204) : في الحالات التي يكون فيها الوكيل مسؤولاً شخصياً، للشخص الذي تعامل معه اعتبار أما الوكيل بالذات، أو موكله، أو كليهما معاً مسؤولاً.
المادة (205) : إذا أوحى الشخص الذي تعاقد مع وكيل، لذلك الوكيل بأن الأصيل وحده هو المسؤول، أو أوحى للأصيل على أن يتصرف معتقداً بأن الوكيل فقط هو المسؤول، فليس له فيما بعد مطالبة ذلك الوكيل، أو الأصيل، حسب مقتضى الحال.
المادة (206) : الشخص الذي يزعم، غير صادق، بأنه الوكيل المفوض لشخص آخر، ويجعل بذلك شخصاً ثالثاً يتعامل معه باعتبار أنه الوكيل، مسؤول بالتعويض على الآخر عن أية خسارة أو ضر تكبدها من جراء التعامل المذكور، إذا لم يجز مستخدمه المزعوم تصرفاته.
المادة (207) : الشخص الذي تعاقد بصفته وكيلاً لا يحق له طلب تنفيذ العقد إذا كان قد تصرف في الواقع لحسابه، وليس كوكيل.
المادة (208) : إذا قام الوكيل، دون تفويض بأفعال، أو تكبد التزامات لأشخاص ثالثة، نيابة عن موكله، فالأصيل ملزم بهذه الأفعال أو الالتزامات، إذا كان بكلامه، أو بسلوكه، قد أوحى للأشخاص المذكورين، بالاعتقاد بأن هذه الأفعال والالتزامات تقع ضمن صلاحية الوكيل.
المادة (209) : التغرير أو الحيلة اللذان يقوم بهما الوكلاء في سياق العمل لحساب موكلهم، لهما في الاتفاقات الجارية من قبل هؤلاء الوكلاء نفس الأثر كما لو وقعا من قبل الموكلين. ولكن التغرير أو الحيلة من قبل الوكلاء، في الأمور الخارجة عن صلاحياتهم، لا تمس موكليهم.
المادة (210) : تلغى القوانين الآتية: 1- قانون التصرف بالمال الملتقط المجهول صاحبه لعام 1957. 2- جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بتنظيم العقود، وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن